شرح المحلی جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
و تفريق مالك بين سلام المأموم و الامام و المنفرد .قول لا برهان له عليه ، لا من قرآن و لا من سنة صحيحة و لا سقيمة و لا إجماع و لا قول لصاحب و لا قياس و إنما قلنا .ان التسليم خروج عن الصلاة فقط ، لا يجوز أن يكون ابتداء سلام و لا ردا .لبرهانين أحدهما الثابت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من طريق ابن مسعود ( ان الله أحدث من أمره أن لا تكلموا في الصلاة ) و انه عليه السلام قال .( ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ) من طريق معاوية بن الحكم ، و التسليم المقصود به الابتداء أو الرد كلام مع الناس ، و هذا منسوخ لا يحل ، بل تبطل به الصلاة ان وقع و الثاني : أنهم مجمعون معنا على أن الفذ يقول ( السلام عليكم و ليس بحضرته إنسان يسلم عليه ، و كذلك الامام لا يكون معه الا الواحد فانه يقول ( السلام عليكم ) بخطاب الجماعة .فصح انه ليس ابتداء سلام على إنسان و لا ردا فان ذكر ذاكر ما رويناه من طريق مسلم : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة و أبو كريب قالا ثنا أبو معاوية عن الاعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة قال : ( خرج علينا رسول الله صلى الله و سلم فقال : مالى أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس ؟ .اسكنوا في الصلاة ) و به إلى مسلم : ثنا أبو كريب ثنا ابن أبي زائدة عن مسعر ثنا عبيد الله ابن القبطية عن جابر بن سمرة قال : ( كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم قلنا : السلام عليكم و رحمة الله ، السلام عليكم و رحمة الله ، و أشار بيده إلى الجانيين ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : علام تومؤن بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس ؟ إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه و شماله ( 1 ) قال علي : لا حجة في هذا لمن ذهب إلى تسليمة واحدة لان فيه تسليمتين كما ترى و أما من تعلق به في أن السلام من الصلاة ابتداء سلام على من معه ، فان هذا بلا شك كان ثم نسخ ، لان نص الخبر أنهم كانوا يفعلون ذلك في الصلاة ، فأمروا بالسكون فيها ،