قال علي : عبد الحميد بن المنذر مجهول لا يدريه أحد ( 1 ) و ذكروا أيضا ما رويناه عن عائشة رضى الله عنها من قولها : لو أدرك رسول الله صلى الله عليه و سلم ما أحدث النساء لمنعهن من الخروج كما منعه نساء بني إسرائيل و هذا لا حجة فيه لوجوه ثمانية .
أولها .
ان الله تعالى باعث محمد صلى الله عليه و سلم بالحق موجب دينه إلى يوم القيامة الموحى اليه بأن لا يمنع النساء حرائرهن nو إماءهن ، ذوات الازواج و غيرهن من المساجد ليلا و نهارا - قد علم ما يحدث النساء ، فلم يحدث تعالى لذلك منعا لهن ، و لا قال له : إذا احد ثن فامنعوهن و الثاني .
انه عليه السلام ، لو صح انه لو ادرك احداثهن لمنعهن - لما كان ذلك مبيحا منعهن ، لانه عليه السلام لم يدرك فلم يمنع ، فلا يحل المنع ، اذ لم يأمر به عليه السلام و الثالث : أن من الكبائر نسخ شريعة مات عليه السلام و لم ينسخها ، بل هو كفر مجرد و الرابع أنه لا حجة في قول أحد بعده عليه السلام و الخامس : أن عائشة رضى الله عنها لم تقل : إن منعهن لكم مباح ، بل منعت منه و إنما أخبرت ظنا منها بأمر لم يكن و لا تم ، فهم مخالفون لها في ذلك و السادس : أنه لا حدث منهن أعظم من الزنا ، و قد كان فيهن على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و قد نهاهن الله تعالى عن التبرج ، و أن يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ، و أنذر عليه السلام بنساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يرحن رائحة الجنة ، و علم أنهن سيكن بعده ، فما منعهن من أجل ذلك و السابع : أنه لا يحل عقاب من لم يحدث من أجل من أحدث ، فمن الباطل أن يمنع من لم يحدث من أجل من أحدث ، و الله تعالى يقول ( و لا تكسب كل نفس إلا عليها و لا تزر وازرة وزر أخرى ) و الثامن : انهم لا يختلفون في انه لا يحل منعهن من التزاور ، و من الصفق في الاسواق ، و الخروج في حاجاتهن ، و ليس في الضلال و الباطل أكثر من اطلاقهن على كل ذلك و قد أحدث منهن من أحدث ، و تخص صلاتهن في المسجد الذي هو أفضل الاعمال بعد التوحيد بالمنع ، حاشا لله من هذا ، و ما ندري كيف
1 - سبق الكلام على روايات هذا الحديث و انه حديث صحيح ( ج 3 ص 123 و 134 )