و بقولنا قال الائمة روينا عن معمر عن الزهري : أن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل كانت تحت عمر ابن الخطاب ، و كانت تشهد الصلاة في المسجد ، فكان عمر يقول لها : و الله انك لتعلمين ما أحب هذا ، فقالت : و الله لا أنتهى حتى تنهاني ، فقال عمر : فانى لا أنهاك ، قال : فلقد طعن عمر يومئذ و انها لفى المسجد ( 1 ) قال علي : و لو رأى عمر صلاتها في بيتها أفضل لكان أقل أحواله أن يخبرها بذلك و يقول لها : إنك تدعين الافضل و تختارين الادنى ، لا سيما مع أنى لا أحب لك ذلك ، فما فعل ، بل اقتصر على اخبارها بهواه الذي لا يقدر على صرفه ، و من الباطل أن تختار - و هي صاحبة ، و يدعها هو - ان تتكلف اسخاط زوجها فيما غيره أفضل منه ، فصح انهما رأيا الفضل العظيم الذي يسقط فيه موافقة رضا الزوج ، و أمير المؤمنين و صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم في خروجها إلى المسجد في الغلس و غيره ، و هذا في غاية الوضوح لمن عقل و روينا من طريق هشام بن عروة : ان عمر بن الخطاب امر سليمان بن ابى حثمة أن يؤم النساء في مؤخر المسجد في شهر رمضان ( 2 ) و من طريق عرفجة : ان على بن ابي طالب كان يأمر الناس بالقيام في رمضان ، فيجعل للرجال إماما ، و للنساء اماما ، قال عرفجة : فأمرني فأممت النساء ( 3 ) مع ما ذكرنا من شدة عضب ابن عمر على ابنه اذ قال انه يمنع النساء من الخروج إلى الصلاة فهؤلاء أئمة المسلمين بحضرة الصحابة ، ثم على هذا عمل المسلمين في أقطار الارض جيلا بعد جيل .
و بالله تعالى التوفيق 486 - مسألة و من العذر للرجال في التخلف عن الجماعة في المسجد : المرض ، و الخوف ، و المطر ، و البرد ، و خوف ضياع المال ، و حضور الاكل ، و خوف ضياع المريض أو الميت ، و تطويل الامام حتى يضر بمن خلفه ، و أكل الثوم أو البصل أو الكراث ما دامت الرائحة باقية ، و يمنع آكلوها من حضور المسجد ، و يؤمر بإخراجهم منه و لا بد ، و لا يجوز أن يمنع من المساجد أحد هؤلاء ، لا مجذوم و لا أبخر و لا ذو عاهة و لا إمرأة بصغير معها فأما المرض و الخوف فلا خلاف في ذلك ، لقول الله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا إلا
1 - سبق الكلام عليه في ( ج 3 ص 139 ) ( 2 ) سبق في ( ج 3 ص 138 و 139 ) 3 - و سبق هذا أيضا في ( ج 3 ص 140 )