حتى أحدث عليه قوله ( الله أكبر ) بطلان صلاته ، و كذلك خروجه من المسجد ، و فى هذا القول من السخافة قليل ! و هذا مسجد بيت المقدس طوله ثمانمائة ذراع و نيف ، و رب مسجد ليس عرضه الا ثلاثة أذرع أو نحوها و طوله مثلا ذلك فقط ! و نحمد الله على تسليمه إيانا من مثل هذه الاقوال المنافرة لصحة الدماغ قال علي : فان استخلف من دخل حينئذ و لم يكبر بعد ، أو قد كبر ، أو من أدرك معه أول صلاته ، أو قدموا هم من هذه صفته ، أو تقدم هو : فكل ذلك جائز ، اذ استخلاف امام يتم بهم فرض كما ذكرنا ، لوجوب الصلاة في جماعة عليهم ، فليبدأ المستخلف ان كان لم يدرك من الصلاة ركعة واحدة و استخلف في الثانية : فيتم تلك الركعة بهم ، ثم إذا سجد سجدتيها أشار إليهم فجلسوا ، و قام هو إلى ثانيته ، فإذا أتمها جلس و تشهد ، ثم قام و قاموا معه فأتم بهم الركعتين أو الركعة ان كانت المغرب ، فان كانت الصبح فكذلك سواء سواء ، فإذا اتم تشهده سلم و سلموا ، فان فاتته ركعتان و استخلف في الجلوس كبر و قاموا معه بعد أن يتموا تشهدهم بأسرع ما يمكن ، و أتى بالركعتين الباقيتين و هم معه ، فإذا جلسوا قام إلى باقى صلاته فأتمها ثم يتشهد و يسلم و يسلمون .
فان كان ذلك في جلوس الصبح فكذلك ثم جلس و تشهد و سلم و سلموا فان فاتته ثلاث ركعات و استخلف في أول الرابعة صلاها ، فإذا رفع من آخر سجوده قام و جلسوا ، ثم أتى بركعة و جلس تشهد ، ثم قام و أتى بباقي صلاته ، ثم جلس و تشهد و سلم و سلموا و بالجملة فلا يصلى إلا صلاة نفسه ، لا كما كان يصلى لو كان مأموما ، لانه إمام ، و الامام لا يتبع أحدا في صلاته لكن يتبع فيها ، و اما هم فيتبعونه فيما لا يزيدون به في صلاتهم وقوفا و لا سجدة ثالثة ، و كل أحد يصلى لنفسه ، قال تعالى : ( و لا تكسب كل نفس إلا عليها ) فان كان المستخلف في مؤخر الصفوف فما بين ذلك إلى أحد جهات الصف الاول : ففرض عليه المشي مستقبلا للقبلة كما هو على أحد جنبيه إلى موقف الامام ، لان فرض الامام - لغير الضرورة - أن يقف أمام المأمومين و هم وراءه و لا بد ، ففرض عليه المشي إلى ما أمر به من ذلك ، و لا يجوز له ان يخالف عن كون وجهه إلى شطر المسجد الحرام الا