لضرورة لا يقدر على ذلك معها .
و بالله تعالى التوفيق 493 - مسألة و لا يحل لاحد أن يؤم و هو ينظر ما يقرأ به في المصحف ، لا في فريضة و لا نافلة ، فان فعل عالما بأن ذلك لا يجوز بطلت صلاته و صلاة من ائتم به عالما بحاله عالما بأن ذلك لا يجوز قال علي : من لا يحفظ القرآن فلم يكلفه الله تعالى قراءة ما لا يحفظ ، لانه ليس ذلك في وسعه ، قال تعالى : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) فإذا لم يكن مكلفا ذلك فتكلفه ما سقط عنه باطل ، و نظره في المصحف عمل لم يأت بإباحته في الصلاة نص ، و قد قال عليه السلام : ( ان في الصلاة لشغلا ) و كذلك صلاة من صلى معتمدا على عصا أو إلى حائط لضعفه عن القيام لانه لم يؤمر بذلك ، و حكم من هذه صفته ان يصلى جالسا ، و ليس له ان يعمل في صلاته ما لم يؤمر به ، و لو كان ذلك فضلا لكان رسول الله صلى الله عليه و سلم أولى بذلك ، لكنه لم يفعله ، بل صلى جالسا اذ عجز عن القيام ، و امر بذلك من لا يستطيع ، فصلاة المعتمد مخالفة لامر رسول الله صلى الله عليه و سلم و قد قال عليه السلام : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) و هو قول سعيد بن المسيب و الحسن و غيرهما 494 - مسألة و من نسى صلاة فرض - أى صلاة كانت فوجد اماما يصلى صلاة أخرى أى صلاة كانت في جماعة ففرض عليه و لا بد أن يدخل فيصلى التي فاتته ، و تجزئه ، و لا نبالى باختلاف نية الامام و المأموم .
و جائز صلاة الفرض خلف المتنفل ، و المتنفل خلف من يصلى الفرض ، و صلاة فرض خلف من يصلى صلاة فرض أخرى كل ذلك حسن و سنة و لو وجد المرء جماعة تصلى التروايح في رمضان ، و لم يكن صلى العشاء الآخرة ، فليصلها معه ، ينوى فرضه ، فإذا سلم الامام و لم يكن هو أتم صلاته فلا يسلم ، بل يقوم ، فان قام الامام إلى الركعتين قام هو أيضا فائتم به فيهما ، ثم يسلم بسلام الامام .
و كذلك لو ذكر صلاة فائتة و جائز أن يصلى امام واحد بجماعتين فصاعدا في مساجد شتى صلاة واحدة ، هى لهم فرض ، وكلها له نافلة سوى التي صلى أولا ، و كذلك من صلى صلاة فرض في جماعة فجائز له أن يؤم في تلك الصلاة جماعة أخرى ،