شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 4 -صفحه : 272/ 224
نمايش فراداده

المسألة 494 من نسى صلاة فرض فوجد إماما يصلى صلاة في جماعة ففرض عليه ان يدخل فيصلى التى فاتته وتجزئه ومذاهب العلماء في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام

المسألة 493 لايحل لاحد ان يؤم وهو ينظر مايقرأبه في المصحف لافى فريضة ولا نافلة فان فعل عالما بان ذلك لايجوز بطلت صلاته وصلاة من ائتم به وبرهان ذلك

لضرورة لا يقدر على ذلك معها .

و بالله تعالى التوفيق 493 - مسألة و لا يحل لاحد أن يؤم و هو ينظر ما يقرأ به في المصحف ، لا في فريضة و لا نافلة ، فان فعل عالما بأن ذلك لا يجوز بطلت صلاته و صلاة من ائتم به عالما بحاله عالما بأن ذلك لا يجوز قال علي : من لا يحفظ القرآن فلم يكلفه الله تعالى قراءة ما لا يحفظ ، لانه ليس ذلك في وسعه ، قال تعالى : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) فإذا لم يكن مكلفا ذلك فتكلفه ما سقط عنه باطل ، و نظره في المصحف عمل لم يأت بإباحته في الصلاة نص ، و قد قال عليه السلام : ( ان في الصلاة لشغلا ) و كذلك صلاة من صلى معتمدا على عصا أو إلى حائط لضعفه عن القيام لانه لم يؤمر بذلك ، و حكم من هذه صفته ان يصلى جالسا ، و ليس له ان يعمل في صلاته ما لم يؤمر به ، و لو كان ذلك فضلا لكان رسول الله صلى الله عليه و سلم أولى بذلك ، لكنه لم يفعله ، بل صلى جالسا اذ عجز عن القيام ، و امر بذلك من لا يستطيع ، فصلاة المعتمد مخالفة لامر رسول الله صلى الله عليه و سلم و قد قال عليه السلام : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) و هو قول سعيد بن المسيب و الحسن و غيرهما 494 - مسألة و من نسى صلاة فرض - أى صلاة كانت فوجد اماما يصلى صلاة أخرى أى صلاة كانت في جماعة ففرض عليه و لا بد أن يدخل فيصلى التي فاتته ، و تجزئه ، و لا نبالى باختلاف نية الامام و المأموم .

و جائز صلاة الفرض خلف المتنفل ، و المتنفل خلف من يصلى الفرض ، و صلاة فرض خلف من يصلى صلاة فرض أخرى كل ذلك حسن و سنة و لو وجد المرء جماعة تصلى التروايح في رمضان ، و لم يكن صلى العشاء الآخرة ، فليصلها معه ، ينوى فرضه ، فإذا سلم الامام و لم يكن هو أتم صلاته فلا يسلم ، بل يقوم ، فان قام الامام إلى الركعتين قام هو أيضا فائتم به فيهما ، ثم يسلم بسلام الامام .

و كذلك لو ذكر صلاة فائتة و جائز أن يصلى امام واحد بجماعتين فصاعدا في مساجد شتى صلاة واحدة ، هى لهم فرض ، وكلها له نافلة سوى التي صلى أولا ، و كذلك من صلى صلاة فرض في جماعة فجائز له أن يؤم في تلك الصلاة جماعة أخرى ،