شرح المحلی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 4

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و جماعة بعد جماعة و من فاتته الصبح فوجد قوما يصلون الظهر صلى معهم ركعتين ينوى بهما الصبح ، ثم سلم ، وصلى الباقيتين بنية الظهر ، ثم أتم ظهره ، و هكذا يعمل ( 1 ) في كل صلاة على حسب ما ذكرنا .

و هذا قول الشافعي و أبي سليمان و قال أبو حنيفة و مالك : لا يجوز أن تختلف نية الامام و المأموم .

قال علي : إن من العجب أن يكون الحنيفيون يجيزون الوضوء للصلاة و الغسل من الجنابة بغير نية أو بنية التبرد ، و فيهم من يجيز صوم رمضان بنية الافطار و ترك الصوم ، وكلهم يجيزه بنية التطوع و يجزئه عن فرضه ، و بنية الفطر إلى زوال الشمس ، فيبطلون النيات حيث أوجبها الله تعالى و رسوله صلى الله عليه و سلم ثم يوجبونها ههنا حيث لم يوجبها الله تعالى و لا رسوله صلى الله عليه و سلم ! و فى المالكيين من يجزئ عنده غسل الجمعة و دخول الحمام من غسل الجنابة ، فيسقطون النية حيث هى فرض ، و يوجبونها حيث لم يوجبها الله تعالى و لا رسوله صلى الله عليه و سلم قال على : و انما يجب الكلام في وجوب اتفاق نية الامام و المأموم ، أو في سقوط وجوبه ، فإذا سقط وجوبه صحت المسائل التي ذكرنا كلها ، لانها مبنية على هذا الاصل ، و منتجة منه قال على : فنقول و بالله تعالى التوفيق : إنه لم يأت قط ، قرآن .

و لا سنة .

و لا إجماع .

و لا قياس : يوجب اتفاق نية الامام و المأموم ، و كل شريعة لم يوجبها قرآن و لا سنة و لا إجماع فهي واجبة ، و هذه شريعة لم يوجبها شيء مما ذكرنا ، فهي باطل ثم البرهان يقوم على سقوط وجوب ذلك ، و قد كان يكفى من سقوطه عدم البرهان على وجوبه قال على : من المحال أن يكلفنا الله تعالى موافقة نية المأموم منا لنية الامام لقول الله تعالى .

( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) ، و ليس في وسعنا علم ما غيب عنا من نية الامام حتى نوافقها ، و إنما علينا ما يسعنا و نقدر عليه من القصد بنياتنا تأدية ما امرنا به كما امرنا ، و هذا برهان ضر روى سمعي و عقلي و برهان آخر .

و هو قول الله تعالى .

( لا تكلف إلا نفسك ) و هذا نص جلى كاف في إبطال قولهم فان قالوا .

قد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( انما جعل الامام ليؤتم به ) قلنا .

نعم ، و قد بين رسول الله صلى الله عليه و سلم في هذا الخبر نفسه - المواضع التي يلزم الائتمام

1 - في النسخة رقم ( 45 ) ( و كذلك العمل ) الخ

/ 272