شرح المحلی جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
و جماعة بعد جماعة و من فاتته الصبح فوجد قوما يصلون الظهر صلى معهم ركعتين ينوى بهما الصبح ، ثم سلم ، وصلى الباقيتين بنية الظهر ، ثم أتم ظهره ، و هكذا يعمل ( 1 ) في كل صلاة على حسب ما ذكرنا .و هذا قول الشافعي و أبي سليمان و قال أبو حنيفة و مالك : لا يجوز أن تختلف نية الامام و المأموم .قال علي : إن من العجب أن يكون الحنيفيون يجيزون الوضوء للصلاة و الغسل من الجنابة بغير نية أو بنية التبرد ، و فيهم من يجيز صوم رمضان بنية الافطار و ترك الصوم ، وكلهم يجيزه بنية التطوع و يجزئه عن فرضه ، و بنية الفطر إلى زوال الشمس ، فيبطلون النيات حيث أوجبها الله تعالى و رسوله صلى الله عليه و سلم ثم يوجبونها ههنا حيث لم يوجبها الله تعالى و لا رسوله صلى الله عليه و سلم ! و فى المالكيين من يجزئ عنده غسل الجمعة و دخول الحمام من غسل الجنابة ، فيسقطون النية حيث هى فرض ، و يوجبونها حيث لم يوجبها الله تعالى و لا رسوله صلى الله عليه و سلم قال على : و انما يجب الكلام في وجوب اتفاق نية الامام و المأموم ، أو في سقوط وجوبه ، فإذا سقط وجوبه صحت المسائل التي ذكرنا كلها ، لانها مبنية على هذا الاصل ، و منتجة منه قال على : فنقول و بالله تعالى التوفيق : إنه لم يأت قط ، قرآن .و لا سنة .و لا إجماع .و لا قياس : يوجب اتفاق نية الامام و المأموم ، و كل شريعة لم يوجبها قرآن و لا سنة و لا إجماع فهي واجبة ، و هذه شريعة لم يوجبها شيء مما ذكرنا ، فهي باطل ثم البرهان يقوم على سقوط وجوب ذلك ، و قد كان يكفى من سقوطه عدم البرهان على وجوبه قال على : من المحال أن يكلفنا الله تعالى موافقة نية المأموم منا لنية الامام لقول الله تعالى .( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) ، و ليس في وسعنا علم ما غيب عنا من نية الامام حتى نوافقها ، و إنما علينا ما يسعنا و نقدر عليه من القصد بنياتنا تأدية ما امرنا به كما امرنا ، و هذا برهان ضر روى سمعي و عقلي و برهان آخر .و هو قول الله تعالى .( لا تكلف إلا نفسك ) و هذا نص جلى كاف في إبطال قولهم فان قالوا .قد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( انما جعل الامام ليؤتم به ) قلنا .نعم ، و قد بين رسول الله صلى الله عليه و سلم في هذا الخبر نفسه - المواضع التي يلزم الائتمام