ثم أسلم ، فكتب اليه عمر بن الخطاب : أن قد أحسنت و من طريق حميد بن هلال أخبرني عبد الله بن الصامت قال : كنا مع الحكم بن عمر و الغفارى هو صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم في جيش ، و هو يصلى بنا صلاة الصبح ، و بين يديه عنزة ، فمر حمار ( 1 ) بين يدى الصفوف فأعاد بهم الصلاة ، و قال : قد كان بين يدى ما يسترنى يعنى العنزة - و لكني أعدت لمن لم يكن بين يديه ما يستره .
و ذكر الحديث .
فهذا صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى نافلة بمن يؤدى فريضة و عن حماد بن سلمة عن داود بن أبى هند عن عطاء الخراساني : ان أبا الدرداء أتى مسجد دمشق و هم يصلون العشاء و هو يريد المغرب ، فصلى معهم فلما قضى الصلاة قام فصلى ركعة ، فجعل ثلاثة للمغرب و ركعتين تطوعا .
و من طريق قتادة هذا الخبر ، و زاد فيه .
ثم صلى العشاء و عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك : فيمن أتى التراويح في شهر رمضان و لم يكن صلى العشاء و قد بقي للناس ركعتان ! قال : اجعلهما من العشاء و عن عطاء قال : من صلى مع قوم هو ينوى الظهر و هم يريدون العصر ، قال : له ما نوى ، و لهم ما نووا ، و كان يفعل ذلك ، و عن إبراهيم النخعي مثل ذلك و عن طاوس : من وجد الناس يصلون القيام و هو لم يصل العشاء فليصلها معهم ، و ليعتدها المكتوبة و روى ذلك ابن جريح عن عطاء ، و حماد بن أبى سليمان عن إبراهيم ، و عبد الله بن طاوس عن أبيه ، و رواه عن هؤلاء الثقات قال على : ما نعلم لمن ذكرنا من الصحابة رضى الله عنهم مخالفا أصلا ، و هم يعظمون هذا إذا وافق تقليدهم ! و قولنا هذا هو قول الاوزاعى و الشافعي و أحمد بن حنبل و أبى سليمان و جمهور أصحاب الحديث .
و بالله تعالى التوفيق 495 - مسألة و من أتى مسجدا قد صليت فيه صلاة فرض جماعة بإمام راتب و هو لم يكن صلاها : فليصلها في جماعة ، و يجزئه الاذان الذي أذن فيه قبل ، و كذلك الاقامة ، و لو أعادوا أذانا و إقامة فحسن ، لانه مأمور بصلاة الجماعة ، و اما الاذان و الاقامة فانه لكل من صلى تلك الصلاة في ذلك المسجد ممن شهد هما أو ممن جاء بعدهما
1 - في النسخة رقم ( 45 ) ( فمر حماران )