شرح المحلی جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
و هو قول أحمد بن حنبل و أبي سليمان و غيرهما و قال مالك : لا تصلى فيه جماعة أخرى إلا أن لا يكون له امام راتب .و احتج له مقلدوه بأنه قال هذا قطعا لان يفعل ذلك أهل الاهواء قال علي : و من كان من أهل الاهواء لا يرى الصلاة خلف أئمتنا فانهم يصلونها في منازلهم ، و لا يعتدون بها في المساجد مبتدأة أو مبتدأة مع امام من غيرهم ، فهذا الاحتياط لا وجه له ، بل ما حصلوا الا على استعجال المنع مما أوجبه الله تعالى من أداء الصلاة في جماعة خوفا من امر لا يكاد يوجد ممن لا يبالي باحتياطهم و لقد أخبرني يونس بن عبد الله القاضي قال : كان محمد بن يبقي بن زرب القاضي ( 1 ) إذا دخل مسجدا قد جمع فيه امامه الراتب و هو لم يكن صلى تلك الصلاة بعد جمع بمن معه في ناحية المسجد قال علي : القصد إلى ناحية المسجد بذلك عجب آخر قال علي : و أما نحن فان من تأخر عن صلاة الجماعة لغير عذر ، لكن قلة اهتبال ، أو لهوى ، أو لعداوة مع الامام - : فاننا ننهاه ، فان انتهى و الا أحرقنا منزله كما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم و العجب ان المالكيين يقولون : فان صلوها فيه جماعة أجزأتهم فيا لله ! و يا للمسلمين ! أى راحة لهم في منعهم من صلاة جماعة تفضل صلاة المنفرد بسبع و عشرين درجة ؟ و هي عندهم جازية عمن صلاها فأى اختيار أفسد من هذا ؟ و روينا عن سفيان الثوري عن يونس بن عبيد عن الجعد أبي عثمان ( 2 ) قال : جاءنا أنس بن مالك عند الفجر و قد صلينا فأقام وأم أصحابه و روينا أيضا : انه كان معه نحو عشرة من اصحابه فأذن و اقام ثم صلى بهم ، و روينا أيضا من طريق معمر و حماد بن سلمة عن ابي عثمان عن انس ، و سماه حماد فقال : في مسجد بني رفاعة و عن ابن جريج قلت لعطاء : نفر دخلوا مسجد مكة خلاف الصلاة ( 3 ) ليلا أو نهارا ،