عن ملكه إلا بشرط فاسد ، و قد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ) و أيضا : فإذا عمل مسجدا على الارض و أبقى الهواء لنفسه : فان كان السقف له فهذا مسجد لا سقف له ، و لا يكون بناء بلا سقف أصلا ، و ان كان السقف للمسجد فلا يحل له التصرف عليه بالبناء ، و ان كان المسجد في العلو و السقف للمسجد ( 1 ) فهذا مسجد لا أرض له ، و هذا باطل ، فان كان للمسجد فلا حق له فيه ، فانما أبقى لنفسه بيتا بلا سقف ، و هذا محال و أيضا : فان كان المسجد سفلا فلا يحل له أن يبنى على رؤوس حيطانه شيئا ، و اشتراط ذلك باطل ، لانه شرط ليس في كتاب الله ، و ان كان المسجد علوا فله هدم حيطانه متى شاء ، و في ذلك هدم المسجد و انكفاؤه ، و لا يحل منعه من ذلك ، لانه منع له من التصرف في ماله ، و هذا لا يحل ( 2 ) 504 مسألة و البيع جائز في المساجد ، قال الله تعالى ( و أحل الله البيع ) و لم يأت نهى عن ذلك إلا من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، و هي صحيفته ( 3 ) 505 - مسألة الصلاة الوسطى و الصلاة الوسطى هى العصر ، و اختلف الناس في ذلك : فصح عن زيد بن ثابت و أسامة ابن زيد : أنها الظهر .
و روى أيضا عن أبي سعيد الخدري .
و روى أيضا عن عائشة أم المؤمنين و أبي هريرة و ابن عمر باختلاف عنهم .
و روى أيضا عن جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم
1 - هكذا في النسخة رقم ( 16 ) ، و فى النسخة رقم ( 45 ) ( و السقف البانى ) بدون نقط ، و لعل الصواب ( و السقف للباني ) فيصح الكلام ( 2 ) في النسخة رقم ( 45 ) ( لا يجوز ) 3 - حديث عمرو بن شعيب رواه الترمذي ( ج 1 ص 66 ) و البيهقى ( ج 2 ص 448 ) و نسبه الشوكاني ( ج 2 ص 166 ) إلى احمد و أصحاب السنن و نقل عن ابن خزيمة تصحيحه . و حسنه الترمذي و نقل عن البخارى قال ( رأيت أحمد و إسحق - و ذكر غيرهما - يحتجون بحديث عمرو بن شعيب ، قال محمد : و قد سمع شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو ) و الحق ان أحاديث عمرو عن أبيه عن جده أحاديث صحيحة إذا صح الاسناد إلى عمرو و قد جاء في روايات كثيرة التصريح من شعيب بسماعه من جده عبد الله بن عمرو بن العاص ، و قد حققنا هذا في مواضع كثيرة و الحمد لله