و عن أبي موسى الاشعرى : أنها الصبح .
و عن ابن عباس و ابن عمر باختلاف عنهما .
و عن على و لم يصح عنه .
و هو قول طاوس و عطاء و مجاهد و عكرمة ، و هو قول مالك ، و عن بعض الصحابة رضى الله عنهم : أنها المغرب .
و رويناه من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب و قد ذكر عن بعض العلماء أنه قال : هى العتمة و ذهب الجمهور إلى أنها العصر و احتج من ذهب إلى انها الظهر بما رويناه عن زيد بن ثابت باسناد صحيح قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلى الظهر بالهاجرة ، و الناس في قائلتهم و أسواقهم ، و لم يكن يصلى وراء رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا الصف و الصفان ، فأنزل الله تعالى ( حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى ) فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لينتهين أقوام أو لاحرقن بيوتهم : قال زيد ابن ثابت : قبلها صلاتان و بعدها صلاتان ) ( 1 ) قال علي : ليس في هذا بيان جلى بأنها الظهر و احتج من ذهب إلى أنها المغرب بأن أول الصلوات فرضت الظهر ، فهي الاولى ، و بذلك سميت الاولى ، و بعدها العصر ، صلاتان للنهار ، فالمغرب هى الوسطى ، و بأن بعض الفقهاء لم يجعل لها إلا وقتا واحدا قال علي : و هذا لا حجة فيه ، لانها خمس أبدا بالعدد من حيث شئت ، فالثالثة الوسطى ، و من جعل لها وقتا واحدا فقد أخطأ ، إذ قد صح النص بأن لها وقتين كسائر الصلوات و ما نعلم لمن ذهب إلى أنها العتمة حجة نشتغل بها و احتج من قال إنها الصبح بأن قال : إنها : تصلى في سواد من الليل و بياض من النهار قال علي : و هذا لا شيء ، لان المغرب تشاركها في هذه الصفة ، و ليس في كونها كذلك بيان بأن احداهما الصلاة الوسطى و قالوا : قد صح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم انه قال : ( من صلى الصبح في جماعة فكأنما قام ليلة و من صلى العشاء الآخرة في جماعة فكأنما قام نصف ليلة ) قال علي : ليس في هذا تفضيل لها على الظهر و لا على العصر و لا على المغرب ، و إنما فيه تفضيلها على العتمة فقط ، و ليس في هذا بيان أنها الصلاة الوسطى ، و قد صح عن النبي
1 - رواه أحمد ( ج 5 ص 183 ) و أبو داود ( ج 1 ص 159 ) بمعناه ، و كذلك الطبري في تفسيره من حديث زيد بن ثابت ، و من حديث أسامة بن زيد ( ج 2 ص 348 )