379 مسألة و لا يجوز أن يفتى الامام إلا في أم القرآن وحدها .
فان التبست القراءة على الامام فليركع ، أو فلينتقل إلى سورة أخرى ، فمن تعمد افتاءه و هو يدري أن ذلك لا يجوز له بطلت صلاته برهان ذلك ما قد ذكرناه باسناده من قول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( أ تقرأون خلفي ؟ قالوا : نعم ، قال : فلا تفعلوا إلا بأم القرآن ) فوجب أن من أفتى الامام لا يخلو من أحد وجهين : إما أن يكون قصد به قراءة القرآن ، أو لم يقصد به قراءة القرآن ، فان كان قصد به قراءة القرآن فهذا لا يجوز ، لان رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى أن يقرأ المأموم شيئا من القرآن حاشا أم القرآن ، و ان كان لم يقصد به قراءة القرآن فهذا لا يجوز ، لانه كلام في الصلاة ، و قد أخبر عليه السلام أنه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، و هو قول على بن أبي طالب و غيره .
و به يقول أبو حنيفة فان ذكروا خبرا رويناه من طريق يحيى بن كثير الاسدي عن المسور ( 1 ) بن يزيد الاسدي : ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نسى آية في الصلاة ، فلما سلم ذكره رجل بها ، فقال له : أفلا أ ذكرتنيها ؟ ( 2 ) فان هذا موافق لمعهود الاصل من إباحة القراءة في الصلاة ، و بيقين ندري أن نهى النبي صلى الله عليه و سلم أن يقرأ خلفه إلا بأم القرآن فناسخ لذلك و مانع منه ، و لا يجوز العود إلى حال منسوخة بدعوى كاذبة في عوديها 380 مسألة و من تكلم ساهيا في الصلاة فصلاته تامة ، قل كلامه أو كثر ، و عليه سجود السهو فقط ، و كذلك ان تكلم جاهلا و قال أبو حنيفة : الكلام في الصلاة عمدا و سهوا سواء تبطل بكليهما ، ورأى السلام في الصلاة عمدا يبطلها ، و لا يبطلها إذا كان سهوا .
و هذا تناقض
1 - بضم الميم و فتح السين المهملة و تشديد الواو المفتوحة .
هكذا ضبطه الامير ابن ماكولا فيما نقله عنه ابن حجر في التهذيب .
و كذلك ضبطه الذهبي في المشتبه .
و ضبط بالحركات بكسر الميم و إسكان السين في طبقات ابن سعد و هو خطأ .
( 2 ) رواه ابن سعد في الطبقات ( ج 6 ص 32 و 33 ) عن الحميدى عن مروان بن معاوية عن يحيى بن كثير .
و رواه أبو داود ( ج 1 ص 341 ) من طريق مروان بن معاوية ، و المسور هذا مالكي نسبة إلى بطن من بني أسد بن خزيمة .
و الحديث نسبه في المنتقى لعبد الله بن أحمد في زوائد المسند و لم أجده فيه