فان قيل : و لا أمره بسجود السهو .
قلنا : قد صح الامر بالسجود من زاد في صلاته أو نقص .
فواجب ضم هذا الحكم إلى ما وقع عليه و لا بد و قد حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أخبرني إبراهيم بن يعقوب ثنا الحسن بن موسى ثنا شيبان ثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال : ( بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاة الظهر فسلم رسول الله صلى الله عليه و سلم من ركعتين ، فقام رجل من بني سليم فقال : يا رسول الله ، أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لم تقصر و لم أنس ، فقال يا رسول الله ، إنما صليت ركعتين ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أحق ما يقول ذو اليدين ؟ قالوا : نعم ، فقام رسول الله صلى الله عليه و سلم فصلى بهم ركعتين ) قال علي : فغلط في هذا الخبر صنفان : أحدهما أصحاب أبي حنيفة ، و الثاني ابن القاسم و من وافقه فأما أصحاب أبي حنيفة فانهم قالوا لعل هذا الخبر كان قبل تحريم الكلام في الصلاة ، و قالوا : الرجل المذكور قتل يوم بدر ، ذكر ذلك سعيد بن المسيب و الزهري ، و عمدوا إلى لفظ ذكره بعض رواة الخبر و هو ( صلى لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم ) فقالوا : هذا إخبار بأنه صلى للمسلمين قال علي : و هذا كله باطل و تمويه و ظن كاذب أما قولهم : لعله كان قبل تحريم الكلام فباطل ، لان تحريم الكلام في الصلاة كان قبل يوم بدر بيقين حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا ابن نمير ثنا ابن فضيل هو محمد ثنا الاعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال : ( كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه و سلم ( و هو في الصلاة ) ( 1 ) فيرد علينا ، فلما رجعنا ( 2 ) من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا ، و قال : ان في الصلاة شغلا ) .
و لا خلاف في أن ابن مسعود شهد بدرا بعد إقباله من أرض الحبشة و أبو هريرة و عمران بن الحصين و كلاهما متأخر الاسلام يذكران جميعا حديث ذي اليدين ، و إسلامهما بعد بدر بأعوام .
و كذلك معاوية بن خديج أيضا
1 - زيادة من البخارى ( ج 2 ص 139 منيرية ) ( 2 ) في نسخة ( فإذا رجعنا ) و هو خطأ