شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 4 -صفحه : 272/ 67
نمايش فراداده

المسألة 421 لايحل لاحد أن يصلى أمام الامام الالضرورة حبس فقط او في سفينة لايمكنه غير ذلك ودليل ذلك

المسألة 420 من سبق إلى مكان من المسجد لم يجز لغير إخراجه عنه وبرهان ذلك

في ذلك مخالفا .

و بكل الوجوه التي ذكرنا ، قد قالت طوائف من السلف رضى الله عنهم 420 مسألة و من سبق إلى مكان من المسجد لم يجز لغيره إخراجه عنه .

و كذلك إن قام عنه تارك له فرجع فهو أحق به ، لان المسجد لجميع الناس ، و قد نهى النبي صلى الله عليه و سلم أن يقام أحد عن مكانه حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا موسى ابن اسماعيل ثنا حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع فهو أحق به ) ( 1 ) 421 مسألة و لا يحل لاحد أن يصلى أمام الامام إلا لضرورة حبس فقط ، أو في سفينة حيث لا يمكن ذلك حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن على ثنا مسلم بن الحجاج ثنا هرون بن معروف ثنا حاتم بن اسماعيل عن يعقوب بن مجاهد أبي حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت : أتينا جابر بن عبد الله فحدثنا : ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم توضأ ، قال جابر : فتوضأت من متوضأ رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فذهب جبار بن صخر يقضي حاجته ، فقام رسول الله صلى الله عليه و سلم ليصلى ، ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه ، ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فأخذ بأيدينا جميعا حتى أقامنا خلفه ) ( 2 ) فوجب أن يكون الاثنان فصاعدا خلف الامام و لا بد ، و يكون الواحد عن يمين الامام و لا بد ، لان دفع النبي صلى الله عليه و سلم جابرا و جبارا إلى ما وراءه أمر منه عليه السلام بذلك لا يجوز تعديه ، و إدارته جابرا إلى يمينه كذلك ، فمن صلى بخلاف ما أمر به عليه السلام فلا صلاة له

1 - في أبى داود ( ج 4 ص 414 ) ( ثم رجع اليه ) و رواه مسلم ( ج 2 ص 178 ) و ابن ماجه ( ج 2 ص 209 و 210 ) ( 2 ) هو قطعة اختصرها المؤلف من حديث جابر الطويل في صحيح مسلم ( ج 2 ص 394 ) و جبار بن صخر صحابي من أهل بدر ، و قد روى قصة الصلاة هذه ، رواها احمد ( ج 3 ص 421 )