شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 5 -صفحه : 279/ 156
نمايش فراداده

و أبو موسى الاشعرى ، و أبو مسعود البدرى ، و الحسن بن على ، و المسور بن مخرمة ، و قتادة و ابن سيرين ، و النخعى ، و الشعبى ، و سالم بن عبد الله و من طريق مسلم نا محمد بن رمح بن المهاجر نا الليث - هو ابن سعد - عن يحيى بن سعيد - هو الانصاري - عن واقد بن عمر و بن سعيد بن معاذ أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره أن مسعود بن الحكم حدثه عن على بن أبى طالب أنه قال : ( قام رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم قعد ) يعنى للجنازة فكان قعوده صلى الله عليه و سلم بعد أمره بالقيام مبينا أنه أمر ندب ، و ليس يجوز أن يكون هذا نسخا لانه لا يجوز ترك سنة متيقنة إلا بيقين نسخ ، و النسخ لا يكون إلا بالنهى أو بترك معه نهى فان قيل : فقد رويتم من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن واقد بن عمرو ابن سعد بن معاذ قال : قمت إلى جنب نافع بن جبير في جنازة ، فقال لي : حدثني مسعود ابن الحكم عن على بن أبى طالب قال : ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بالقيام ، ثم أمرنا بالجلوس ) فهلا قطعتم بالنسخ بهذا الخبر قلنا : كنا نفعل ذلك لو لا ما روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا يوسف بن سعيد نا حجاج بن محمد - هو الاعور عن ابن جريج عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبى هريرة ، و أبى سعيد الخدرى قالا جميعا : ما رأينا رسول الله صلى الله عليه و سلم شهد جنازة قط فجلس حتى توضع ) فهذا عمله عليه السلام المداوم ، و أبو هريرة ، و أبو سعيد ما فارقاه عليه السلام حتى مات ، فصح أن أمره بالجلوس إباحة و تخفيف ، و أمره بالقيام و قيامه ندب و ممن كان يجلس ابن عباس ، و أبو هريرة ، و سعيد بن المسيب - 592 - مسألة و يجب الاسراع بالجنازة ، و نستحب أن لا يزول عنها من صلى عليها حتى تدفن ، فان انصرف قبل الدفن فلا حرج ، و لا معنى لانتظار إذن ولي الجنازة أما وجوب الاسراع فلما رويناه من طريق مسلم نا أبو الطاهر نا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب حدثني ابو أمامة بن سهل بن حنيف عن أبى هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ( أسرعوا بالجنازة ، فان كانت صالحة قربتموها ( 1 ) إلى الخير ،

1 - كذا في الاصلين و مسلم ( ج 1 ص 259 ) و بحاشية النسخة رقم ( 14 ) أن في نسخة من المحلى ( قد متموها )