قال أبو محمد : لا معنى للاستهلال ، لانه لم يوجبه نص و لا إجماع و قال حماد إذا مات الصبي من السبي ليس بين أبويه صلى عليه و روى عن الزبير بن العوام : أنه مات له ابن قد لعب مع الصبيان و اشتد و لم يبلغ الحلم ، اسمه عمر ( 1 ) ، فلم يصل عليه و من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير قال : لا يصلى على الصبي و رويناه أيضا عن سويد بن غفلة 599 - مسألة - و لا نكره اتباع النساء الجنازة ، و لا يمنعهن من ذلك جاءت في النهى عن ذلك آثار ليس منها شيء يصح ، لانها إما مرسلة ، و إما عن مجهول و إما عمن لا يحتج به و أشبه ما فيه ما روينا من طريق مسلم : نا إسحاق بن راهويه نا عيسى بن يونس عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت ( نهينا عن اتباع الجنائز ، و لم يعزم علينا ) و هذا مسند لاننا لا ندري من هذا الناهي ؟ و لعله بعض الصحابة ( 2 ) ، ثم لو صح مسندا لم يكن فيه حجة ، بل كان يكون كراهة فقط بل قد صح خلافه كما روينا من طريق ابن ابى شيبة : نا وكيع عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابى هريرة : ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان في جنازة فرأى عمر إمرأة ، فصاح بها فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : دعها يا عمر فان العين دامعة ، و النفس مصابة ، و العهد قريب ) ( 3 ) و قد صح ابن عباس أنه لم يكره ذلك 600 - مسألة - و نستحب زيارة القبور ، و هو فرض و لو مرة و لا بأس بان يزور المسلم قبر حميمه المشرك ، الرجال و النساء سواء لما روينا من طريق مسلم : نا ابوبكر بن أبى شيبة نا محمد بن فضيل عن أبى سنان - هو ضرار ( 4 ) بن مرة - عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
1 - هكذا في الاصول و الذى في طبقات ابن سعد ( ج 3 ق 1 ص 70 و 71 ) أن اسم ابنه ( عمرا ) و أنه سماه على اسم ( عمرو بن سعيد بن العاص ) ( 2 ) هذا احتمال بعيد ، و الظاهر لقريب أنه مسند ، و لكنه لا يدل إلا على الكراهة فقط كما قال المؤلف ( 3 ) اسناد هذا الحديث صحيح جدا ( 4 ) بكسر الضاد المعجمة و تخفيف الراء