فعليك به فانها تنفعك جدا
الكتب التى كانت متداولة عند صبيان المحدثين في زمن ابن جزم اصبحت اليوم نادرة او مفقودة بالمرة
تعريف الميل
المسألة 515 اذا أقام المسافر لحج أو عمرة او جهاد في مكان واحد عشرين يوما قصر، اوأكثر من عشرين أتم ودليل ذلك وبيان مذاهب العلماء في ذلك وادلتهم وبيان الراجح من المرجوح وتحقيق المقام
المسألة 514 حكم المسافر لافرق بين سفر برأو بحر أونهر
المسألة 517 من ذكر وهو في سفر صلاة نسيها أو نام عنها في اقامته صلاها ركعتين ولابدوان ذكر في الحضر صلاة نسيها في سفر صلاها اربعا ولابد ودليل ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وحججهم
المسألة 516 من ابتدأ صلاة وهو مقيم ثم نوى فيها السفر او ابتدأها وهو مسافر ثم نوى فيها ان يقيم اتم في كلا الحالين وبرهان ذلك
المسألة 518 ان صلى مسافر بصلاة امام مقيم قصر ولابدوان صلى مقيم بصلاة مسافر أتم ولابد وبرهان ذلك
* ( صلاة الخوف ) * المسألة 519 من حصره خوف من عدو ظالم كافر أو باغ من المسلمين أو من سيل اونار او سبع او غير ذلك وهم ثلاثة فصاعدا فأميرهم مخير بين اربعة عشروجها وهاك بعض الوجوه منها
اقوال رويت في صلاة الخوف عن العلماء ولم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
مذاهب علماء الصحابة في صلاة الخوف
المسألة 520 لايجوز ان يصلى صلاة الخوف بطائفتين من خاف من طالب لهبحق
المسألة 522 الجمعة اذا صلاها اثنان فصاعدا ركعتان يجهر فيها بالقراءة ومن صلاهما وحده صلاهما الربع وركعات يسرفيها لانها كالظهر وبرهان ذلك وذكر مذاهب الفقهاء في ذلك وادلتهم وتعقيب ذلك
المسألة 524 ليس للسيد منع عبده من حضور الجمعة وبرهان ذلك
العذر في التخلف عن الجمعة كالعذر في التخلف عن سائر صلوات الفرض ومذاهب في العلماء ذلك
المسألة 526 يلزم المجئ إلى الجمعة من كان منها بحيث اذا الشمس دخل الطريق ويدرك منها ولو السلام وبرهان ذلك
المسألة 525 لاجمعة على معذور بمرض اوخوف او غير ذلك ولا على النساء ودليل ذلك
المسألة 527 يبتدئ الامام بعد الاذان وتمامه بالخطبة فيخطب واقفا خطبتين يجلس بينهما جلسة ودليل ذلك وذكر مذاهب الفقهاء في ذلك وحججهم
المسألة 528 لاتجوز اطالة الخطبة ومشروعية النزول من المنبر للسجدة اذا قرأ سورة او آية فيها سجدة وبرهان ذلك
المسألة 529 فرض على كل من حضر الجمعة البتة الااشياء ودليل ذلك وبيان من وافق ذلك ومن خالف وتحقيق الحق من ذلك ببراهين ساطمة وادلة واضحة
المسألة 530 الاحتباء جائز يوم الجمعة والامام يخطب وكذلك شرب الماء واعطاء الصدقة ومناولة المرء اخاه حاجته وبرهان ذلك
المسألة 531 من دخل المسجد يوم الجمعة والامام يخطب فليصل ركعتين قبل ان يجلس ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الامصار في ذلك وذكر حججهم مفصلة وتعقيب مايصح تعقبه
مسألة 532 الكلام مباح لكل أحد مادام المؤذن يؤذن يوم الجمعة مالم يبدا الخطيب بالخطبة والكلام جائز بعد الخطبة إلى ان يكبر الامام والكلام جائز في جلسة الامام بين الخطبتين ومذاهب علماء السلف في ذلك وذليل كل وتحقيق المقام
المسألة 535 من لم يردك من الامام من صلاة الجمعة الاركعة واحدة او الجلوس فقط فليدخل معه وليقض اذا أدرك ركعة ركعة أخرى وان لم يدرك الاالجلوس صلى ركعتين فقط وبيان مذاهب العلماء في ذلك وحججهم
المسألة 534 من ذكر في الخطبة صلاة فرض نسيها او نام عنها فليقم وليصلها سواء كان فقيها أو غير فقيه ودليل ذلك
المسألة 533 من رعف والامام يخطب واحتاج إلى الخروج فليخرج وكذلك من عرض له ما يدعوه إلى الخروج وبرهان ذلك
المسألة 536 الغسل واجب يوم الجمعة لليوم لاللصلاة وكذلك الطيب والسواك ودليل ذلك
المسألة 537 ان ضاق المسجد او امتلات الرحاب واتصلت والصفوف صليت الجمعة وغيرها في الدور والبيوت والدكا كين المتصلة بالسوق وعلى ظهرالمسجد وبرهان ذلك وبيان مذاهب الائمة من ذلك
المسألة 540 من كان بالمصر فراح إلى الجمعة من أول النها فحسن ودليل ذلك
المسألة 539 ان جاء اثنان فصاعدا وقد فاتت الجمعة صلوها جمعة
المسألة 538 من زوحم يوم الجمعة أو غير فان على السجود كيف امكنه ولو ايماء وعلى الركوع كذلك اجزاه ودليل ذلك
المسألة 542 لايحل البيع من اثر استواء الشمس ومن أول أخذها في الزوال والميل إلى ان تقضى صلاة الجمعة ويفسخ البيع ان وقع في الوقت ومذاهب العلماء في ذلك وحججهم وبيان الراجح منها
المسألة 541 الصلاة في المقصورة جائزة والاثم على المانع وبرهان ذلك
* ( صلاة العيدين ) * المسألة 543 تعريف العيدين وبيان وقتها وحكم فعلهما وسرد اقوال علماء المذاهب في ذلك وتفصيل حججهم وتحقيق المقام بما لاتجده في غير هذا الكتاب
المسألة 544 يصليهما البعد والحر ، والحاضر والمسافر والمنفرد والمرأة والنساء وفى كل قرية صغرت ام كبرت الاان المنفرد لايخطب وبرهان ذلك
المسألة 545 يخرج إلى المصلى النساء حتى الابكار والحيض وينعزلن الحيض المصلى ويأمرهن الخطيب بالصدقة بعد الموعظة ودليل ذلك
المسألة 546 يستحب السير إلى العيد على طريقوالرجوع على آخر ودليل ذلك
المسألة 549 يستحب الاكل يوم الفطر قبل الغد والى المصلى ولايحل الصوم يومئذ وبرهان ذلك
المسألة 548 التكبير ليلة عيد الفطر فرض وهو في ليلة عيد الاضحى حسن ودليل ذلك
المسألة 547 اذا اجتمع عيد في يوم جمعة صلى للعيد ثم للجمعة ولابد ولا يصح أثر بخلاف ذلك وبرهان ذلك
المسألة 550 التنفل قبلهما في المصلى حسن ودليل ذلك
المسألة 553 الغناء واللعب والزفن في أيام العيدين حسن في المسجد وغيره وبرهان ذلك
* ( صلاة الاستسقاء ) * المسألة 554 قحط الناس او اشتد المطر حتى يؤذى فليدع المسلمون في ادبار صلواتهم وسجودهم وعلى كل حال ويدعو الامام في خطبة الجمعة وبرهان ذلك مفصلا
* ( صلاة الكسوف ) * المسألة 555 صلاة الكسوف على وجوه وبيانها مفصلة وذكر الادلة على أنواعها وسرد مذاهب علماء الامصار وحججهم وبيان الراجح منها وقد اسهب المنصف في هذا المبحث بما لعلك لاتجده في غير هذا الكتاب
للعلماء في كفيات صلات الكسوف مسلكان وبيانهما تفصيلا وتحقيق وزمن الكسوف عند علماء الفن
المسألة 558 غسل المسلم الذكر والانثى وتكفينهما فرض ، وكذلك الصلاة عليه دليل ذلك
* ( كتاب الجنائز ) * صلاة الجنائز وحكم الموتى
المسألة 560 لايجوز ان يدفن احد ليلاالاعن ضرورة ولاعند طلوع الشمس حتى ترتفع ولاحين استواء الشمس حتى تأخذ في الزوال الخ ودليل ذلك
المسألة 559 من لم يغسل ولاكفن حتى دفن وجب اخراجه حتى يغسل ويكفن ولابد وبرهان ذلك
المسألة 562 المقتول بأيدى المشركين خاصة في سبيل الله في المعركة لا يغسل ولا يكفن بل يدفن بدمه وثيابه ودليل ذلك
المسألة 561 الصلاة على موتى المسلمين فرض ودليل ذلك
المسألة 563 اعماق حفير القبر فرض وبرهان ذلك
المسألة 565 افضل الكفن للمسلم ثلاثة أثواب بيض للرجل يلف فيه لايكون فيها قميص ولاعمامة ولاسراويل ولاقطن والمرأة كذلك وثوبان زائدان واقوال العلماء في ذلك وبيان حججهم وترجيح ماهو الصواب من ذلك
المسألة 564 دفن الكافر الحربى وغيره فرض ودليل ذلك
المسألة 638 الزكاة فرض على الرجال والنساء الاحرار منهم والحرائر والعبيد والاماء والكبار والصغار والعقلاء والمجانين من المسلمين ودليل ذلك وذكر مذاهب علماء الامصار في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام
* ( كتاب الزكاة ) * المسألة 637 الزكاة فرض كالصلاة هذا اجماع متيقن ودليل ذلك
المسألة 568 صفة الغسل ان يغسل جميع جسد الميت ورأسه بماء وسدر ثلاث مرات ودليل ذلك
المسألة 567 كل ماذكرنا انه فرض على الكفاية فمن قام به سقط عن سائر الناس كغسل الميت وتكفينه دفنه ولاخلاف في ذلك
المسألة 566 من مات وعليه دين يستغرق كل ماترك فكل ماترك للغرماء ولايلزمهم كفنه دون سائر من حضر من المسلمين وبرهان ذلك
المسألة 571 كفن المرأة وحفر قبرها من رأس مالها ولايلزم ذلك زوجها وبرهان ذلك
المسألة 570 لايحل تكفين الرجل فيما لايحل لباسه من حرير او مذهب وجائز للمرأة ذلك ودليل ذلك
المسألة 569 فان عدم الماء يمم الميت ولابد وبرهان ذلك
المسألة 572 يصلى على الميت بامام يقف ويستقبل القبلة والناس وراءه صفوف ، ويقف من الرجل عند رأسه ومن المرأة عند وسطها ودليل ذلك وبيان مذاهب العلماء حججهم في ذلك
المسألة 573 يكبر الامام والمأمومون بتكبير الامام على الجنازة خمس تكبيرات لااكثر الخ ودليل ذلك مفصلاوسرد اقوال العلماء في ذلك وبيان حججهم وتحقيق الحق من ذلك
المسألة 574 اذا كبر الاولى قرأام القرآن ولابد ، وصلى على رسول الله ويدعو للمؤمنين استحسانا ثم يدعو للميت في باقى الصلوات وبرهان ذلك وذكر اقوال العلماء في المسألة مع بيان حججهم
المسألة 575 بيان أحب الدعاء الينا على الجنازة ، دليل ذلك
المسألة 576 نستحب اللحد وهو أحب الينا من الضريح ، وتعريفهما وبرهان ذلك
المسألة 578 لايحل لاحد ان يجلس على قبر فان لم يجد اين يجلس فليقف حتى يقضى حاجته وبرهان ذلك
المسألة 579 لايحل لاحدان يمشى بين القبور بنغلين سبتيتين والتفصيل في غيرهما ودليل ذلك
المسألة 580 يصلى على ماوجد من الميت المسلم ولو أنه ظفر أو شعر فما فوق ذلك ويغسل ويكفن الاان يكون من شهيد فلا يغسل لكن يلف ويدفن وبرهان ذلك واقوال العلماء فيه
المسألة 581 الصلاة جائز على القبر وان كان قد صلى على المدفون فيه ودليل ذلك وبيان مذاهب العلماء في ذلك وحججهم
المسألة 582 من تزوج كافرة فحملت منه وهو مسلم وماتت حاملا دفنت مع أهل دينها على تفصيل أو في قبور المسلمين وبرهان ذلك
المسألة 585 احق الناس بانزال المرأة في قبرها من لم يطأتلك الليلة وان كان اجنبيا ودليل ذلك
المسألة 584 احق الناس بالصلاة على الميت والميتة الاولياء وهم الاب وآباؤه والابن وابناؤه الخ وبرهان ذلك
المسألة 583 الصغير يسبى مع أبويه أو احدهما أو دونهما فيموت فانه يدفن مع المسلمين ويصلى عليه ودليل ذلك
المسألة 587 تقبيل الميت جائز ودليل ذلك
المسألة 586 يصلى على الميت الموصى ولوكان غير ولى ولازوج وبرهان ذلك
المسألة 589 الصبر على الميت واجب البكاء عليه مباح مالم يكن نوحا وممنوع الصياح وخمش الوجوه وضربها وضرب الصدور ونتف الشعر وحلقه للميت وكذلك الكلام المكروه الذى هو تسخط لاقدار الله تعالى وشق الثياب ودليل ذلك واقوال العلماء في ذلك وسرد حججهم
المسألة 588 يسجى الميت بثوب ويجعل على بطنه مايمنع انتفاخه وبرهان ذلك
المسألة 590 اذا مات المحرم ما بين ان يحرم إلى ان تطلع الشمس من يوم النحران كان حاجا او ان يتم طوافه وسبعه ان كان معتمرا فالفرض غسله بماء وسدر فقط ولايمس بطيب ولا يغطى وجهه ولارأسه ولايكفن الا في ثياب احرامه ، والمرأة كذلك الاان رأسها يغطى ويكشف وجهها وب
المسألة 591 نستحب القيام للجنازه اذارآها المرءوان كانت جنازة كافر حتى توضع او تخلفه فان نلم يقم فلا حرج وبرهان ذلك
المسألة 593 يقف الامام اذا صلى على الجنازة من الرجل قبالة رأسه ومن المرأة قبالة وسطها وبرهان ذلك ومذاهب العلماء في ذلك وحججهم
المسألة 594 لايحل سب الاموات على القصد بالاذى لاللتحذير من كفر او بدعة او عمل فاسد ، ولعن الكفارة مباح ودليل ذلك
المسألة 597 يستحب ان يقول المصاب انالله وانااليه راجعون اللهم أجربى في مصبتى وأخلف لى خيرا منها وبرهان ذلك
المسألة 596 يستحب تغميض عين الميت اذا قضى ودليل ذلك
المسألة 595 يجب تلقين الميت الذى يموت في ذهنه ولسانه منطلق او غير منطلق شهادة الاسلام وبرهان ذلك
المسألة 598 نستحب الصلاة على المولود يولد حياثم يموت استهل أولم يستهل ودليل ذلك وبيان مذاهب العلماء في ذلك سردادلتهم
المسألة 600 نستحب زيارة القبور وهو فرض ولومرة ولابأس بأن يزور المسلم قبر صاحبه المشرك الرجال والنساء سواء في ذلك ودليل ذلك
المسألة 599 لانكره اتباع النساء الجنازة ولانمنعهن من ذلك وبرهانه
المسألة 603 ادخال الموتى في المساجد والصلاة عليهم فيها حسن كله الخ ودليل ذلك وسرد مذاهب العلماء وبيان حججهم
المسألة 605 حكم تشييع الجنازة ان يكون الركبان خلفها والماشى حيث شاء ودليل ذلك
المسألة 604 لابأس بان يبسط في القبر تحت الميت ثوب وبرهان ذلك
المسألة 607 لو ماتت امرأة حامل الولدحى يترحك قد تجاوز ستة اشهر فانه يشق بطنها طولا ويخرج الولد ودليل ذلك
المسألة 606 من بلغ درهما او دينار او لؤلؤ شق بطنه عنها ودليل ذلك
المسألة 609 يحمل النعش كما يشاء الحامل ومذاهب العلماء في ذلك وادلتهم تحقيق المقام
المسألة 608 لايحل لاحدان يتمنى الموت لضر نزل به وبرهان ذلك
المسألة 611 يصلى على كل مسلم بر أو فاجر مقتول في حداو في حرابة او في بغى ويصلى عليهم الامام وغيره ودليل ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وحججهم
المسألة 610 يصلى على الميت الغائب بامام وجماعة وبرهان ذلك
المسألة 612 عيادة مرضى المسلمين فرض ولومرة على الجار الذى لايشق عليه عيادته ولانحض مرضا من مرض ودليل ذلك
المسألة 616 توجيه الميت إلى القبلة حسن ودليل ذلك
المسألة 615 يجعل الميت في قبره على جنبه اليمين ووجهه قبالة القبلة ورأسه ورجلاه إلى يمين القبلة ويسارها وبرهان ذلك
المسألة 614 نستحب تأخير الدفن ولو يوما وليلة مالم يخف على الميت التغيير ودليل ذلك
المسألة 613 لايحل ان يهرب احد عن الطاعون اذا وقع في بلد هوفيه الخ وبرهان ذلك
المسألة 617 جائزان تغسل المرأة زوجها وأم الولد سيدها وان انقضت العدة بالولادة مالم ينكحا وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وادلتهم مفصلة
المسألة 619 لاترفع اليد نان في الصلاة على الجنازة الافى اول تكبيرة فقط ودليل ذلك
المسألة 618 لومات رجل بين نساء لارجل معهن او ماتت امرأة بين رجال لانساء معهم غسل النساء الررجل وغسل الرجال المرأة على ثوب كثيف يصب الماء على جميع الجسد دون مباشرة اليه وبرهان ذلك
المسألة 621 يدخل الميت القبر كيف امكن ودليل ذلك
المسألة 620 ان كانت الظفار الميت وافرة اوشاربه وافرأ او عانته اخذ كل ذلك وبرهان ذلك
المسألة 622 لايجوز التزاحم على النعش ودليل ذلك
* ( كتاب الاعتكاف ) * المسألة 624 يحوز اعتكاف يوم دون ليلة وليلة دون يوم وما أحب الرجل أو المرأة ودليل ذلك ومذاهب العلماء في ذلك
المسألة 623 من فاته بعض التكبيرات على الجنازة كبر ساعة يأتى ولاينتظر تكبير الامام وبرهان ذلك
المسألة 625 ليس الصوم من شروط الاعتكاف وبرهان ذلك وذكر مذاهب الفقهاء في لك وسرد حججهم تحقيق الحق من ذلك وقد اسهب المصنف في هذا المبحث بما تسرعين الناظرين فيه
المسألة 627 جائز للمعتكف أن يشترط ماشاء من المباح والخروج له وبرهان ذلك
المسألة 626 لايحل للرجل مباشرة المرأة ولاللمرأة مباشرة الرجل في حال الاعتكاف بشئ من الجسم وبرهان ذلك
المسألة 628 كل فرض على المسلم فان الاعتكاف لايمنع منه الخ ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الامصار في ذلك وسرد حججهم
المسألة 631 من عصى ناسياوخرج ناسيا او مكرها أو باشراو جامع ناسيا اومكرها فالاعتكاف تام وبرهان ذلك
المسألة 630 لايبطل الاعتكاف شئ الاخروجه عن المسجد لغير حاجة عمداذا كرا ودليل ذلك
المسألة 629 يعمل المعتكف في المسجد كل ماأبيح له من محادثة فيما لايحرم ومن طلب العلم أى علم كان وبرهان ذلك
المسألة 633 الاعتكاف جائز في كل مسجد جمعت فيه الجمعة او لم تجمع سواء كان سقفا او مكشوفا الخ وذكر مذاهب السلف في ذلك وبيان ادلتهم مفصلة
المسألة 632 يؤذن في المئذنة ان كان بابها في المسجد او في صحنه ودليل ذلك
المسألة 635 من مات وعليه نذر اعتكاف قضاء عنه وليه او استؤجر من رأس ماله من يقضيه عنه لابد من ذلك ودليل ذلك
المسألة 636 من نذر اعتكاف يوم أو أيام مسماة أو أراد ذلك تطوعا فانه يدخل في اعتكافه قبل ان يتبين له طلوع الفجر ويخرج إذا غاب جميع قرص الشمس ودليل ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وذكر ادلتهم
المسألة 639 لايجوز اخذ الزكاة من كافر وبرهان ذلك
المسألة 641 لازكاة في شئ من الثمار ولامن الزرع ولافى شئ من المعادن غير ماذكر ولافى الخليل ولافى الرقيق ولافى العسل ولافى عروض التجارة لاعلى مديرولا غيره وبرهان ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد حججهم مفصلة وتحقيق الحق بمالا مزيد عليه وقد اسهب المصنف ف
المسألة 640 لاتجب الزكاة الافى ثمانية اصناف من الاموال فقط وبيانها مفصلة
المسألة 642 لازكاة في تمرو لابرولا شعير حتى يبلغ ما يصيبه المرء الواحد من الصنف الواحد منها خمسة أو سق ودليل ذلك ومذاهب علماء الامصار في ذلك وبيان ادلتهم وترجيح الحق في ذلك
المسألة 644 اذا بلغ الصنف الواحد من البر أو التمر أو الشعير خمسة أوسق فصاعدا فان كان مما يسقى بساقية من نهرأوعين أو كان بعلاففيه العشر او كان يسقى بسانية أو ناعورة أو دلو ففيه نصف العشر الخ وبرهان ذلك
المسألة 643 وكذلك ما أصيب في الارض المغصوبة اذا كان البذر للغاصب ودليل ذلك
المسألة 645 لايضم قمح إلى شعير ولا تمر اليهما ومذاهب العلماء في ذلك وحجج كل
المسألة 648 من لقط السنبل فاجتمع له من البر خمسة أو سق فصاعدا ومن الشعير كذلك فعليه الزكاة فيها بخلاف من التقظ من التمر كذلك ودليل ذلك
المسألة 647 من كانت له ارضون شتى في قرية واحدة او في قرى شتى في عمل مدينة واحدة او في اعمال شتى فانه يضم كل قمح اصاب في جميعا بعضها إلى بعض الخ وبرهان ذلك
المسألة 646 اصناف القمح يضم بعضها إلى بعض وكذلك اصناف الشعير بعضها إلى بعض ودليل ذلك
المسألة 649 الزكاة واجبه على من أزهى التمر في ملكه وعلى من ملك البر والشعير قبل دراسهما من ميراث او هبة او ابتياع أو صدقة الخ وبرهان ذلك
المسألة 654 لايجوز زخرص الزرع أصلا
المسألة 653 ان ادعى ان الخارص ظلمه أو اخطأ لم يصدق الابينة ان كان الخارص عدلا عالما
المسألة 652 اذا غلط الخارص أو ظلم فزاد او نقص رد الواجب إلى الحق وبرهان ذلك
المسألة 651 اذا خرص سواء باع الثمرة صاحبها أو رهبها أو تصدق بها أو اطعمها أو اجيح فيها كل ذلك لايسقط الزكاة عنه
المسألة 650 النخل اذا ازهى خرص والزم الزكاة ودليل ذلك
المسألة 656 من ساقى حائط نخل او زارع أرضه بجزء مما يخرج منها فايهما وقع في سهمه خمسة أو سق فصاعدا من تمر أو برأو شعير فعليه الزكاة وبرهان ذلك
المسألة 655 فرض على كل من له زرع عند حصاده ان يعطى منه من حضر من المساكين ماطابت به نفسه ودليل ذلك
المسألة 657 لايجوز ان يعد الذى له الزارع او الثمر ما أنفق في حرث او حصاد أو جمع او درس الخ فيسقطه من الزكاة وبرهان ذلك
المسألة 660 ان كان زرع او نخل يسقى بعض العام بعين او ساقية من نهر او بماء السماء وبعض العام بنضح او سانية فزكاته نصف العشر بشرط ذكره المؤلف وبرهان ذلك
المسألة 662 ان كان قمح بكير او شعير بكير أو تمر بكير وآخر من جنس كل واحد منها مؤخر فان بيس المؤخر او أزهى قبل تمام وقت حصاد البكير وجداده فهو كله زرع واحد يضم بعضه إلى بعض وبرهان ذلك
المسألة 661 من زرع قمحا او شعيرا مرتين في العام او اكثر او حملت نخلة بطنين في السنة فانه لايضم البر الثانى إلى الاول وكذلك الشعير ودليل ذلك
المسألة 664 الزكاة واجبة في ذمة صاحب المال لافى عين المال وبرهان ذلك
المسألة 663 لو حصد قمح او شعير ثم اخلف في اصوله زرع فهو زرع آخر لايضم إلى الاولى
المسألة 666 كذلك او اخرج الزكاة وعزلها فعها إلى المصدق او إلى اهل الصدقات فضاعت الزكاة كلها او بعضها فعليه اعادتها كلها ولابد ومذاهب العلماء في ذلك حججهم
المسألة 665 كل مال وجبت فيه زكاة من الاموال التى ذكر نافسواء تلف ذلك كله او بعضه فالزكاة كلها واجبة في ذمة صاحبه كما كانت لو لم يتلف ودليل ذلك
المسألة 667 اى برأعطى او اى شعير في زكاته كان ادنى مما أصاب او أعلى اجزاء مالم يكن فاسدا ودليل ذلك
المسألة 670 لازكاة في الغنم حتى يملك المسلم الواحد منها اربعين رأسا حولا كاملا متصلا عربيا قمر يا ودليل ذلك واقوال العلماء في ذلك وادلتهم
* ( زكاة الغنم ) * المسألة 669 تعريف الغنم في اللغة التى خاطبنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم
المسألة 671 اذا تمت في ملكه عاما ففيها شاة سواء كانت كلها ضأنا او كلها ماعزا او بعضها اكثرها او اقلها ومذاهب الفقهاء في ذلك وحججهم وقد بسط القول في ذلك بما لاتجده في هذا الموضع وبه يتم الجزء الخامس والحمد لله