يجز إجباره على ان يعطى من عين ما اخرجت الارض .
فصح ان الزكاة في ذمة المسلم الرافع ، لا في الارض 643 - مسألة - و كذلك ما اصيب في الارض المغصوبة إذا كان البذر للغاصب لان غصبه الارض لا يبطل ملكه عن بذره ، فالبذر إذا كان له فما تولد عنه فله ، و انما عليه حق الارض فقط ، ففى حصته منه الزكاة ، و هي له حلال و ملك صحيح و كذلك الارض المستأجرة بعقد فاسد ، لا و المأخوذة ببعض ما يخرج منها ، أو الممنوحة ، لعموم قوله عليه السلام ( فيما سقطت السماء العشر ) و إما إن كان البذر مغصوبا فلا حق له ، و لا حكم في شيء مما أنبت الله تعالى منه ، سواء كان في أرضه نفسه أم في غيرها ، و هو كله ( 1 ) لصاحب البذر ، لقول الله تعالى : ( و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) و لا يختلف اثنان في ان غاصب البذر إنما أخذه بالباطل ، و كذلك كل بذر أخذ بغير حق فمحرم عليه بنص القرآن أكله ، و كل ما تولد من شيء فهو لصاحب ما تولد منه بلا خلاف ، و ليس وجوب الضمان بمبيح له ما حرم الله تعالى عليه فان موهوا بما روى من ان ( الخراج بالضمان ) فلا حجة لهم فيه لوجوه : أولها : أنه خبر لا يصح ، لان راويه مخلد بن خفاف ، و هو مجهول ( 2 ) و الثاني : انه لو صح لكان إنما ورد في عبد بيع بيعا صحيحا ثم وجد فيه عيب ، و من الباطل ان يقاس الحرام على الحلال ، لو كان القياس حقا ، فكيف و القياس كله باطل و الثالث : انهم ( 3 ) يلزمهم ان يجعلوا أولاد المغصوبة من الاماء و الحيوان للغاصب بهذا الخبر ، و هم لا يقولون بذلك 644 - مسألة - فإذا بلغ الصنف الواحد - من البر ، أو التمر ، او الشعير - خمسة
1 - في النسخة رقم ( 16 ) ( و هذا كله ) ( 2 ) مخلد بفتح الميم و إسكان الخاء المعجمة و فتح اللام ، و خفاف بضم الخاء المعجمة و تخفيف الفآء . و حديثه هذا رواه الطيالسي ( ص 206 رقم 1464 ) عن ابن ابى ذئب عن مخلد عن عروة عن عائشة مرفوعا ، و نسبه ابن حجر في التلخيص ( ص 241 ) إلى الشافعي و الحاكم و الترمذى ، و نقل في التهذيب ما قيل في المخلد بن خفاف و ان ابن حبان ذكره في الثقات ثم قال : ( و تابعه على هذا الحديث مسلم بن خالد الزنجي عن هشام بن عروة عن أبيه به ، و قال ابن وضاح : مخلد مدنى ثقة ) ( 3 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( أنه )