شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 5 -صفحه : 279/ 252
نمايش فراداده

المسألة 644 اذا بلغ الصنف الواحد من البر أو التمر أو الشعير خمسة أوسق فصاعدا فان كان مما يسقى بساقية من نهرأوعين أو كان بعلاففيه العشر او كان يسقى بسانية أو ناعورة أو دلو ففيه نصف العشر الخ وبرهان ذلك

المسألة 643 وكذلك ما أصيب في الارض المغصوبة اذا كان البذر للغاصب ودليل ذلك

يجز إجباره على ان يعطى من عين ما اخرجت الارض .

فصح ان الزكاة في ذمة المسلم الرافع ، لا في الارض 643 - مسألة - و كذلك ما اصيب في الارض المغصوبة إذا كان البذر للغاصب لان غصبه الارض لا يبطل ملكه عن بذره ، فالبذر إذا كان له فما تولد عنه فله ، و انما عليه حق الارض فقط ، ففى حصته منه الزكاة ، و هي له حلال و ملك صحيح و كذلك الارض المستأجرة بعقد فاسد ، لا و المأخوذة ببعض ما يخرج منها ، أو الممنوحة ، لعموم قوله عليه السلام ( فيما سقطت السماء العشر ) و إما إن كان البذر مغصوبا فلا حق له ، و لا حكم في شيء مما أنبت الله تعالى منه ، سواء كان في أرضه نفسه أم في غيرها ، و هو كله ( 1 ) لصاحب البذر ، لقول الله تعالى : ( و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) و لا يختلف اثنان في ان غاصب البذر إنما أخذه بالباطل ، و كذلك كل بذر أخذ بغير حق فمحرم عليه بنص القرآن أكله ، و كل ما تولد من شيء فهو لصاحب ما تولد منه بلا خلاف ، و ليس وجوب الضمان بمبيح له ما حرم الله تعالى عليه فان موهوا بما روى من ان ( الخراج بالضمان ) فلا حجة لهم فيه لوجوه : أولها : أنه خبر لا يصح ، لان راويه مخلد بن خفاف ، و هو مجهول ( 2 ) و الثاني : انه لو صح لكان إنما ورد في عبد بيع بيعا صحيحا ثم وجد فيه عيب ، و من الباطل ان يقاس الحرام على الحلال ، لو كان القياس حقا ، فكيف و القياس كله باطل و الثالث : انهم ( 3 ) يلزمهم ان يجعلوا أولاد المغصوبة من الاماء و الحيوان للغاصب بهذا الخبر ، و هم لا يقولون بذلك 644 - مسألة - فإذا بلغ الصنف الواحد - من البر ، أو التمر ، او الشعير - خمسة

1 - في النسخة رقم ( 16 ) ( و هذا كله ) ( 2 ) مخلد بفتح الميم و إسكان الخاء المعجمة و فتح اللام ، و خفاف بضم الخاء المعجمة و تخفيف الفآء .

و حديثه هذا رواه الطيالسي ( ص 206 رقم 1464 ) عن ابن ابى ذئب عن مخلد عن عروة عن عائشة مرفوعا ، و نسبه ابن حجر في التلخيص ( ص 241 ) إلى الشافعي و الحاكم و الترمذى ، و نقل في التهذيب ما قيل في المخلد بن خفاف و ان ابن حبان ذكره في الثقات ثم قال : ( و تابعه على هذا الحديث مسلم بن خالد الزنجي عن هشام بن عروة عن أبيه به ، و قال ابن وضاح : مخلد مدنى ثقة ) ( 3 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( أنه )