و من خالفنا في هذا ورأى الزكاة في البر و الشعير إذا يبسا و استغنيا عن الماء سألناه عن الدليل على دعواه هذه ؟ و لا سبيل له إلى ذلك و عارضناه بقول ابى حنيفة الذي يرى على من باع زرعا اخضر قصيلا ( 1 ) فقصله المشترى و أطعمه دابته قبل ان يظهر فيه شيء من الحب - : ان الزكاة على البائع ، عشر الثمن أو نصف عشره ، و لا سبيل لاحدهما إلى ترجيح قوله على الآخر ، و لو صح قول من رأى الزكاة واجبة فيه قبل دراسه - : لكان واجبا إذا ادى العشر منه كما هو في سنبله ان يجزئه ، و هذا ما لا يقولونه 650 - مسألة - و اما النخل فانه إذا ازهى خرص ( 2 ) و الزم الزكاة كما ذكرنا ، و أطلقت يده عليه يفعل به ما شاء ، و الزكاة في ذمته حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب انا محمد بن بشار ثنا يحيى - هو ابن سعيد القطان - و محمد بن جعفر غندر ثنا شعبة قال سمعت خبيب بن عبد الرحمن ( 3 ) يحدث عن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار ( 4 ) قال : اتانا سهل بن أبى حثمة فقال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إذا خرصتم فخذوا أودعوا ( 5 ) الثلث ، فان ( 6 ) لم تأخذوا فدعوا الربع ) شك شعبة في لفظة ( تأخذوا ) و ( تدعوا ) حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الاعرابى ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهرى عن عروة بن الزبير عن عائشة و هي تذكر شأن خيبر قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى اليهود فيخرص النخل حين يطيب أول الثمر قبل أن
1 - القصل - بالقاف و الصاد المهملة - القطع ، أو قطع الشيء من وسطه او اسفل من ذلك قطعا وحيا ، اى سريعا ، و القصيل ما اقتصل من الزرع اخضر و الجمع قصلان بضم القاف و إسكان الصاد ( 2 ) خرص النخل و الكرم - من باب نصر - إذا حرز ما عليها من الرطب تمرا و من العنب زبيبا ، و هو من الظن لان الحرز انما هو تقدير بظن . عن اللسان ( 3 ) خبيب بالخاء المعجمة مصغر ( 4 ) نيار بكسر النون و تخفيف الياء المثناة التحتية ، و فى الاصلين ( دينار ) و هو تحريف ، و فى النسخة رقم ( 16 ) ( خبيب بن عبد الرحمن يحدث عبد الرحمن ) الخ بحذف ( عن ) و هو خطأ ، و التصحيح من النسائي ( ج 5 ص 43 ) و التهذيب و غيرهما 5 - في النسائي ( ج 5 ص 43 ) و أبى داود ( ج 2 ص 24 ) و الترمذى ( ج 1 ص 82 ) طبع الهند ) ( فخذوا ودعوا ) بالواو ، و انا ارجح ان ما هنا بحرف ( أو ) اصح و أنسب للسياق ( 6 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( و ان ) بالواو ، و ما هنا هو الموافق للنسائي و غيره و كذلك هو في المستدرك ( ج 1 ص 402 )