ذكر في حال الامن صلاة نسيها في حال الخوف حيث لو صلاها راكبا أو ماشيا فانه لا يصليها الا نازلا قائما ، و من نسى صلاة لو صلاها في وقتها لم يصلها الا متوضئا فذكرها في حال تيمم صلاها متيمما ، و لو نسى صلاة لو صلاها في وقتها لم يصلها الا متيمما فذكرها و الماء معه فانه لا يصليها إلا متوضئا ، و القوم أصحاب قياس بزعمهم ، و هذا مقدار قياسهم ! و أما نحن فان حجتنا في هذا انما هو قول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من نسى صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها ) فانما جعل عليه السلام وقتها وقت ادائها لا الوقت الذي نسيها فيه أو نام عنها ، فكل صلاة تؤدى في سفر فهي صلاة سفر ، و كل صلاة تؤدى في حضر فهي صلاة حضر و لا بد فان قيل : فان في هذا الخبر : ( كما كان يصليها لوقتها ) قلنا : هذا باطل ، و هذه لفظة موضوعة لم تأت قط من طريق فيها خير قال على : و اما قولنا : أن نسى صلاة في سفر فذكرها في حضر فانه لا يصليها إلا اربعا - : فهو قول الاوزاعى ، و الشافعي ، و غيرهما ، و أما قولنا : ان نسيها في حضر فذكرها في سفر فانه يصليها سفرية - : فهو قول روى عن الحسن .
و بالله تعالى التوفيق و قال الشافعي : لا يقصر إلا من نوى القصر في تكبيرة الاحرام قال على : و هذا خطأ ، لان الشافعي قد تناقض ، فلم ير النية للاتمام ، و هذا على أصله الذي قد بينا خطأه فيه ، من ان الاصل عنده الاتمام ، و القصر دخيل ، و قد بينا أن صلاة السفر ركعتان ، فلا يلزمه الا ان ينوى الظهر ، أو العصر ، أو العتمة فقط ، ثم ان كان مقيما فهي اربع ، و ان كان مسافرا فهي ركعتان و لا بد ، و من الباطل إلزامه النية في أحد الوجهين دون الآخر .
و بالله تعالى التوفيق 518 - مسألة - فان صلى مسافر بصلاة إمام مقيم قصر و لا بد ، و ان صلى مقيم بصلاة مسافر أتم و لا بد ، و كل أحد يصلى لنفسه ، و إمامة كل واحد منهما للآخر جائزة و لا فرق روينا من طريق عبد الرزاق عن سعيد بن السائب عن داود بن أبي عاصم قال : سألت ابن عمر عن الصلاة في السفر ؟ فقال : ركعتان قلت : كيف ترى و نحن ههنا بمنى ؟ قال : ويحك ! سمعت برسول الله صلى الله عليه و سلم و آمنت به ؟ قلت : نعم قال : ( فانه كان يصلى ركعتين ) فصل ركعتين إن شئت أودع .
و هذا بيان جلى بأمر ابن عمر المسافر ( 1 ) أن يصلى خلف المقيم ركعتين فقط
1 - في النسخة رقم ( 45 ) ( بيان جلى من ابن عمر للمسافر ) الخ