شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 5 -صفحه : 279/ 33
نمايش فراداده

المسألة 518 ان صلى مسافر بصلاة امام مقيم قصر ولابدوان صلى مقيم بصلاة مسافر أتم ولابد وبرهان ذلك

ذكر في حال الامن صلاة نسيها في حال الخوف حيث لو صلاها راكبا أو ماشيا فانه لا يصليها الا نازلا قائما ، و من نسى صلاة لو صلاها في وقتها لم يصلها الا متوضئا فذكرها في حال تيمم صلاها متيمما ، و لو نسى صلاة لو صلاها في وقتها لم يصلها الا متيمما فذكرها و الماء معه فانه لا يصليها إلا متوضئا ، و القوم أصحاب قياس بزعمهم ، و هذا مقدار قياسهم ! و أما نحن فان حجتنا في هذا انما هو قول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من نسى صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها ) فانما جعل عليه السلام وقتها وقت ادائها لا الوقت الذي نسيها فيه أو نام عنها ، فكل صلاة تؤدى في سفر فهي صلاة سفر ، و كل صلاة تؤدى في حضر فهي صلاة حضر و لا بد فان قيل : فان في هذا الخبر : ( كما كان يصليها لوقتها ) قلنا : هذا باطل ، و هذه لفظة موضوعة لم تأت قط من طريق فيها خير قال على : و اما قولنا : أن نسى صلاة في سفر فذكرها في حضر فانه لا يصليها إلا اربعا - : فهو قول الاوزاعى ، و الشافعي ، و غيرهما ، و أما قولنا : ان نسيها في حضر فذكرها في سفر فانه يصليها سفرية - : فهو قول روى عن الحسن .

و بالله تعالى التوفيق و قال الشافعي : لا يقصر إلا من نوى القصر في تكبيرة الاحرام قال على : و هذا خطأ ، لان الشافعي قد تناقض ، فلم ير النية للاتمام ، و هذا على أصله الذي قد بينا خطأه فيه ، من ان الاصل عنده الاتمام ، و القصر دخيل ، و قد بينا أن صلاة السفر ركعتان ، فلا يلزمه الا ان ينوى الظهر ، أو العصر ، أو العتمة فقط ، ثم ان كان مقيما فهي اربع ، و ان كان مسافرا فهي ركعتان و لا بد ، و من الباطل إلزامه النية في أحد الوجهين دون الآخر .

و بالله تعالى التوفيق 518 - مسألة - فان صلى مسافر بصلاة إمام مقيم قصر و لا بد ، و ان صلى مقيم بصلاة مسافر أتم و لا بد ، و كل أحد يصلى لنفسه ، و إمامة كل واحد منهما للآخر جائزة و لا فرق روينا من طريق عبد الرزاق عن سعيد بن السائب عن داود بن أبي عاصم قال : سألت ابن عمر عن الصلاة في السفر ؟ فقال : ركعتان قلت : كيف ترى و نحن ههنا بمنى ؟ قال : ويحك ! سمعت برسول الله صلى الله عليه و سلم و آمنت به ؟ قلت : نعم قال : ( فانه كان يصلى ركعتين ) فصل ركعتين إن شئت أودع .

و هذا بيان جلى بأمر ابن عمر المسافر ( 1 ) أن يصلى خلف المقيم ركعتين فقط

1 - في النسخة رقم ( 45 ) ( بيان جلى من ابن عمر للمسافر ) الخ