شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 5 -صفحه : 279/ 44
نمايش فراداده

له بحق ، و لا أن يصلى أصلا بثلاث طوائف فصاعدا ، لان في صلاتها بطائفتين عملا لكل طائفة في صلاتها هى منهية عنه ان كانت باغية ، و من عمل في صلاته ما لم يؤمر به فلا صلاة له ، اذ لم يصل كما أمر و كذلك من صلى راكبا أو ماشيا أو محاربا أو لغير القبلة أو قاعدا خوف طالب له بحق ، لانه في كل ذلك عمل عملا قد نهى عنه في صلاته ، و هو في كونه مطلوبا بباطل عامل من كل ذلك عملا أبيح له في صلاته تلك و لم يصل عليه السلام قط بثلاث طوائف ، و لو لا صلاته عليه السلام بطائفتين لما جاز ذلك ، لانه عمل في الصلاة ، و لا يجوز عمل في الصلاة الا ما أباحه النص ، لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( ان في الصلاة لشغلا ) و الواحد مع الامام طائفة و صلاة جماعة و من صلى كما ذكرنا هاربا عن كافر أو عن باغ بطلت صلاته أيضا ، الا ان ينوى في مشيه ذلك تحرفا لقتال أو تحيزا إلى فئة فتجزئه صلاته حينئذ ، لان الله تعالى قال : ( إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار و من يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ) فمن ولي الكفار ظهره و البغاة المفترض قتالهم لا ينوى تحيزا و لا تحرفا - : فقد عمل في صلاته عملا محرما عليه ، فلم يصل كما أمر .

و بالله تعالى التوفيق و أما الفار عن السباع ، و النار ، و الحنش ، و المجنون و الحيوان العادي ، و السيل ، و خوف عطش و خوف فوت الرفقة أو فوت متاعه ، أو ضلال الطريق - : فصلاته تامة ، لانه لم يفعل في ذلك إلا ما أمر به .

و بالله تعالى التوفيق ( صلاة الجمعة ) 521 - مسألة - الجمعة ، هى ظهر يوم الجمعة ، و لا يجوز أن تصلى إلا بعد الزوال و آخر وقتها آخر وقت الظهر في سائر الايام و روينا عن عبد الله بن سيلان ( 1 ) قال : شهدت الجمعة مع أبى بكر الصديق فقضى صلاته و خطبته قبل نصف النهار ، ثم شهدت الجمعة مع عمر بن الخطاب فقضى صلاته و خطبته مع زوال الشمس

1 - بكسر السين المهملة و إسكان الياء المثناة التحتية