قال تعالى : ( ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ) و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لاطاعة في معصية انما الطاعة في الطاعة ) 525 - مسألة - و لا جمعة على معذور بمرض ، أو خوف ، أو ذلك من الاعذار ، و لا على النساء ، فان حضر هؤلاء صلوها ركعتين لان الجمعة كسائر الصلوات تجب على من وجبت عليه سائر الصلوات في الجماعات و يسقط الاجابة من الاعذار ما يسقط الاجابة إلى غيرها و لا فرق فان حضرها المعذور فقد سقط العذر فصار من أهلها و هي ركعتان كما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم و لو صلاها الرجل المعذور بإمرأته صلاها ركعتين ، و كذلك لو صلاها النساء في جماعة 526 - مسألة - و يلزم المجئ إلى الجمعة من كان منها بحيث إذا زالت الشمس و قد توضأ قبل ذلك دخل الطريق اثر أول الزوال و مشى مترسلا و يدرك منها و لو السلام سواء سمع النداء أو لم يسمع فمن كان بحيث ان فعل ما ذكرنا لم يدرك منها و لا السلام لم يلزمه المجئ إليها ، سمع النداء أو لم يسمع ، و هو قول ربيعة و العذر في التخلف عنها كالعذر في التخلف عن سائر صلوات الفرض ، كما ذكرنا قبل و اختلف الناس في هذا فروينا عن ابن جريج عن سليمان بن موسى : أن معاوية كان يأمر على المنبر في خطبته أهل فاءين ( 1 ) فمن دونها بحضور الجمعة ، و هم على أربعة و عشرين ميلا من دمشق و عن معاذ بن جبل : أنه كان يأمر من كان على خمسة عشر ميلا بحضور الجمعة معه و عن الزهرى و قتادة : تجب الجمعة على من كان من الجامع بمقدار ذي الحليفة من المدينة و قال إبراهيم النخعي : تؤتى الجمعة من فرسخين و عن أبى هريرة ، أنس و ابن عمر ، و نافع ، و عكرمة ، و الحكم ، و عطاء ، و عن الحسن ، و قتادة و أبى ثور : تؤتى الجمعة من حيث إذا صلاها ثم خرج أدركه الليل في منزله ، و هو قول الاوزاعي و روى عن عبد الله بن عمرو بن العاصي ، و عن سعيد بن المسيب ، و عمرو بن شعيب : تجب الجمعة على من سمع النداء و ان عبد الله بن عمر و كان يكون من الطائف على ثلاثة أميال فلا
1 - هكذا في النسخة رقم ( 16 ) و فى النسخة رقم ( 14 ) ( فائن ) و لم اجد هذا الحرف في شيء من كتب البلدان و لا كتب اللغة ، و لا في الفهارس الموضوعة على الطريقة الحديثة لكثير من الكتب الكبرى و غيرها .