المسجد ثم جلس و عن وكيع عن عمران بن حدير عن أبى مجلز قال : إذا جئت يوم الجمعة و قد خرج الامام فان شئت صليت ركعتين و هو قول سفيان بن عيينة ، و مكحول ، و عبد الله بن يزيد المقرئ ، و الحميدي ، و أبى ثور ، و أحمد بن حنبل ، و إسحاق بن راهويه ، و جمهور أصحاب الحديث ، و هو قول الشافعي و أبى سليمان و أصحابهما و قال الاوزاعى : ان كان صلاهما في بيته جلس ، و ان كان لم يصلهما في بيته ركعهما في المسجد و الامام يخطب و قال أبو حنيفة و مالك : لا يصل ، قال مالك : فان شرع فيهما فليتمهما قال أبو محمد : ان كانتا حقا فلم لا يبتدئ بهما ؟ فالخير ينبغى البدار اليه ، و ان كانتا خطأ و غير جائزتين فما يجوز التمادي على الخطاء .
و فى هذا كفاية و احتج من منع ( 1 ) منهما بخبر ضعيف رويناه من طريق معاوية بن صالح عن أبى الزاهرية قال : كنا مع عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : ( جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة و النبي صلى الله عليه و سلم يخطب ، فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : اجلس فقد آذيت ) ( 2 ) قال أبو محمد : و هذا لا حجة لهم فيه ، لوجوه أربعة أحدها : أنه لا يصح ، لانه من طريق معاوية بن صالح ، لم يروه غيره ، و هو ضعيف و الثاني : أنه ليس في الحديث - لو صح - أنه لم يكن ركعهما ، و قد يمكن أن يكون ركعهما ثم تخطى ، و يمكن أن لا يكون ركعهما ، فاذ ليس في الخبر لا أنه ركع و لا أنه لم يركع - : فلا حجة لهم فيه و لا عليهم ، و لا يجوز أن يقيم في الخبر ما ليس فيه فيكون من فعل ذلك أحد الكذابين و الثالث : أنه حتى لو صح الخبر ، و كان فيه أنه لم يكن ركع - : لكان ممكنا أن يكون قبل أمر النبي صلى الله عليه و سلم من جاء و الامام يخطب بالركوع ، و ممكنا أن يكون بعده ، فاذ ليس فيه بيان بأحد الوجهين فلا حجة فيه لهم و لا عليهم
1 - في الاصلين ( و احتج من سمع ) الخ و هو خطأ ظاهر و اتفاق الاصلين عليه غريب 2 - رواه أبو داود ( ج 1 ص 435 و 436 ) و النسائي ( ج 3 ص 103 ) و أحمد في المسند ( ج 4 ص 190 ) و هو حديث صحيح و معاوية بن صالح ثقة خلافا لما زعم ابن حزم