فهذانص من النبي صلى الله عليه و آله ( 1 ) بجواز ابتياع الصدقة ، و لم يخص المتصدق بها من غيره و روينا عن أبى هريرة قال : لا تشتر ( 2 ) الصدقة حتى تعقل ، يعنى حتى تؤديها .
و هذا نص قولنا و عن ابن عباس في الصدقة قال : ان اشتريتها أوردت عليك أو ورثتها حلت لك و عن عمر بن الخطاب قال : من تصدق بصدقة فلا يبتاعها ( 3 ) حتى تصير إلى الذي تصدق بها عليه قال أبو محمد : فهذا عمر يجيز للمتصدق بالصدقة ابتياعها .
إذا انتقلت عن الذي تصدق بها عليه إلى غيره ، و لا فرق عندنا بين الامرين و قولنا هذا ( 4 ) هو قول عكرمة ، و مكحول ، و به يقول أبو حنيفة : و الاوزاعى ، و أجازه الشافعي و لم يستحبه ، و منع منه مالك و أجاز رجوعها اليه ( 5 ) بالميراث و روينا عن ابن عمر : أنه كان إذا تصدق بشيء فرجع اليه بالميراث تصدق به ، و يفتى بذلك فخرج قول مالك عن ان يكون له من الصحابة رضى الله تعالى عنهم موافق 700 مسألة قال أبو محمد : و لا شيء في المعادن كلها ، و هي فائدة ، لا خمس فيها و لا زكاة معجلة ، فان بقي الذهب و الفضة عند مستخرجها حولا قمريا ، و كان ذلك مقدار ما تجب فيه الزكاة : زكاه ، و إلا فلا و قال أبو حنيفة : عليه في معادن الذهب ، و الفضة ، و النحاس ، و الرصاص ، و القزدير و الحديد : الخمس ، سواء كان في أرض عشر أو في أرض خراج ، سواء أصابه مسلم أو كافر ، عبد ، أو حر قال : فان كان في داره فلا خمس فيه ، و لا زكاة ، و لا شيء فيما عدا ذلك من المعادن .
و اختلف قوله في الزئبق : فمرة رأى فيه الخمس ، و مرة لم ير فيه شيئا و قال مالك : في معادن الذهب و الفضة الزكاة ( 6 ) معجلة في الوقت ، ان كان مقدار ما فيه الزكاة ( 7 ) ، و لا شيء في غيرها ، و لا يسقط الزكاة في ذلك دين يكون عليه ، فان كان الذي أصاب في معدن الذهب أو الفضة ندرة ( 8 ) بغير كبير عمل ، ففى ذلك الخمس قال أبو محمد : احتج من رأى فيه الخمس بالحديث الثابت : ( و فى الركاز الخمس ) (
1 - في النسخة رقم ( 14 ) ( نص رسول الله صلى الله عليه و سلم ) ( 2 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( لا تشترى ) و ما هنا اصح ( 3 ) كذا في الاصلين على النفي ( 4 ) كلمة ( هذا ) زيادة من النسخة رقم ( 14 ) ( 5 ) كلمة ( اليه ) زيادة من النسخة رقم ( 14 ) ( 6 ) كلمة ( الزكاة ) سقطت خطا من النسخة رقم ( 16 ) ( 7 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( ان كان ما تجب فيه الزكاة ) ( 8 ) الندرة - بفتح النون و إسكان الدال المهملة - القطعة من الذهب و الفضة توجد في المعدن