شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 6 -صفحه : 271/ 110
نمايش فراداده

المسألة 700 لاشئ في المعادن كلها لاخمس فيها ولازكاة معجلة الااذكان ذهبا او فضة وبقى عند مستخرجه حولا قمر يا وبلغ نصابا ودليل ذلك وذكر مذاهب المجتهدين في ذلك وحججهم

فهذانص من النبي صلى الله عليه و آله ( 1 ) بجواز ابتياع الصدقة ، و لم يخص المتصدق بها من غيره و روينا عن أبى هريرة قال : لا تشتر ( 2 ) الصدقة حتى تعقل ، يعنى حتى تؤديها .

و هذا نص قولنا و عن ابن عباس في الصدقة قال : ان اشتريتها أوردت عليك أو ورثتها حلت لك و عن عمر بن الخطاب قال : من تصدق بصدقة فلا يبتاعها ( 3 ) حتى تصير إلى الذي تصدق بها عليه قال أبو محمد : فهذا عمر يجيز للمتصدق بالصدقة ابتياعها .

إذا انتقلت عن الذي تصدق بها عليه إلى غيره ، و لا فرق عندنا بين الامرين و قولنا هذا ( 4 ) هو قول عكرمة ، و مكحول ، و به يقول أبو حنيفة : و الاوزاعى ، و أجازه الشافعي و لم يستحبه ، و منع منه مالك و أجاز رجوعها اليه ( 5 ) بالميراث و روينا عن ابن عمر : أنه كان إذا تصدق بشيء فرجع اليه بالميراث تصدق به ، و يفتى بذلك فخرج قول مالك عن ان يكون له من الصحابة رضى الله تعالى عنهم موافق 700 مسألة قال أبو محمد : و لا شيء في المعادن كلها ، و هي فائدة ، لا خمس فيها و لا زكاة معجلة ، فان بقي الذهب و الفضة عند مستخرجها حولا قمريا ، و كان ذلك مقدار ما تجب فيه الزكاة : زكاه ، و إلا فلا و قال أبو حنيفة : عليه في معادن الذهب ، و الفضة ، و النحاس ، و الرصاص ، و القزدير و الحديد : الخمس ، سواء كان في أرض عشر أو في أرض خراج ، سواء أصابه مسلم أو كافر ، عبد ، أو حر قال : فان كان في داره فلا خمس فيه ، و لا زكاة ، و لا شيء فيما عدا ذلك من المعادن .

و اختلف قوله في الزئبق : فمرة رأى فيه الخمس ، و مرة لم ير فيه شيئا و قال مالك : في معادن الذهب و الفضة الزكاة ( 6 ) معجلة في الوقت ، ان كان مقدار ما فيه الزكاة ( 7 ) ، و لا شيء في غيرها ، و لا يسقط الزكاة في ذلك دين يكون عليه ، فان كان الذي أصاب في معدن الذهب أو الفضة ندرة ( 8 ) بغير كبير عمل ، ففى ذلك الخمس قال أبو محمد : احتج من رأى فيه الخمس بالحديث الثابت : ( و فى الركاز الخمس ) (

1 - في النسخة رقم ( 14 ) ( نص رسول الله صلى الله عليه و سلم ) ( 2 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( لا تشترى ) و ما هنا اصح ( 3 ) كذا في الاصلين على النفي ( 4 ) كلمة ( هذا ) زيادة من النسخة رقم ( 14 ) ( 5 ) كلمة ( اليه ) زيادة من النسخة رقم ( 14 ) ( 6 ) كلمة ( الزكاة ) سقطت خطا من النسخة رقم ( 16 ) ( 7 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( ان كان ما تجب فيه الزكاة ) ( 8 ) الندرة - بفتح النون و إسكان الدال المهملة - القطعة من الذهب و الفضة توجد في المعدن