الاجير ، و هو ممن يمون قال أبو محمد : إيجاب رسول الله صلى الله عليه و آله زكاة الفطر على الصغير ، و الكبير ، و الحر ، و العبد ( 1 ) ، و الذكر ، و الانثى هو إيجاب لها عليهم ، فلا تجب على غيرهم فيه إلا من أوجبه النص و هو الرقيق فقط ، قال تعالى : ( و لا تكسب كل نفس إلا عليها و لا تزر وازرة وزر أخرى ) قال أبو محمد : و واجب ( 2 ) على ذات الزوج إخراج زكاة الفطر عن نفسها و عن رقيقها ، بالنص الذي أوردنا .
و بالله تعالى التوفيق 710 مسألة و من كان من العبيد رقيق فعليه إخراجها عنهم ( 3 ) لا على سيده ، لما ذكرنا من قول رسول الله صلى الله عليه و آله : ( ليس على المسلم في فرسه ، و لا عبده صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق ) فالعبد مسلم ، و هو رقيق لغيره ، و له رقيق ، فعلى من هو له رقيق أن يخرجها عنه ، و عليه أن يخرجها عن رقيقه بالنص المذكور .
و بالله تعالى التوفيق فان قيل : كيف ( 4 ) لا تلزمه عن نفسه و تلزمه عن غيره ؟ قلنا : كما حكم في ذلك رب العالمين على لسان نبيه صلى الله عليه و آله ثم نقول للمالكيين و الشافعيين : أنتم تقولون : بهذا حديث تخطئون ، فتقولون : ان الزوجة لا تخرجها عن نفسها ، و عليها أن تخرجها عن رقيقها حاشا من لابد لها منه ( 5 ) لخدمتها و لوددنا أن نعرف ( 6 ) ما يقول الحنيفيون في نصرانى أسلمت أم ولده أو عبده فحبس ليباع فجاء الفطر ، على من صدقه الفطر عنهما ؟ ! و هاتان المسألتان لا تعقان ( 7 ) في قولنا أبدا ، لانه ساعة تسلم أم ولده أو عبده عتقا في الوقت 711 مسألة و من له عبدان فأكثر فله أن يخرج عن أحدهما تمرا و عن الآخر شعيرا ، صاعا صاعا ، و ان شاء التمر عن الجميع ، و ان شاء الشعير عن الجميع ، لانه نص الخبر المذكور 712 مسألة و أما الصغار فعليهم أن يخرجها الاب و الولي عنهم ( 8 ) من مال ان كان لهم ، و ان لم يكن لهم مال فلا زكاة فطر عليهم حينئذ و لا بعد ذلك (
1 - في النسخة رقم ( 16 ) ( و العبد و الحر ) ( 2 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( و اوجب ) و هو خطأ ( 3 ) كلمة ( عنهم ) سقطت من النسخة رقم ( 16 ) ( 4 ) كلمة ( كيف ) سقطت خطأ من النسخة رقم ( 16 ) ( 5 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( منها ) و هو خطأ ( 6 ) قوله ( ان نعرف ) سقط خطأ من النسخة رقم ( 16 ) ( 7 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( تقعان ) بحذف ( لا ) و هو خطأ فاحش ( 8 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( ان يخرجها الولى عنهم أو الاب عنهم )