و قال الشافعي و أبو يوسف : إذا كانت خمس من الابل ضعاف لا تساوى شاة أعطى بعيرا منها و أجزأه قالوا : لان الزكاة إنما هى فيما أبقى من المال فضلا ، لا فيما أجاح المال ( 1 ) ، و قد نهى عن أخذ كرائم المال فكيف عن اجتياحه قال أبو محمد .
و قال مالك و أبو سليمان و غيرهما : لا يجزئه إلا شاة قال أبو محمد : هذا هو الحق ، و القول الاول باطل و ليست الزكاة كما ادعوا من حياطة ( 2 ) الاموال و هم يقولون : من كانت عنده خمس من الابل و له عشرة من العيال و لا مال له غيرها ، فانه يكلف الزكاة ، أحب أم كره ، و كذلك من له مائتا درهم في سنة مجاعة و معه عشرة من العيال و لا شيء معه غيرها فانه يكلف الزكاة ( 3 ) ، و رأوا فيمن معه من الجواهر ، و الوطأء و الغطاء ، و الدور ، و الرقيق ، و البساتين بقيمة ألف ألف دينار أو أكثر أنه لا زكاة عليه و قالوا فيمن له مائتا شاة و شاة : إنه يودى منها كما يؤدى من له ثلاثمائة شاة و تسع و تسعون شاة فانما نقف في النهى و الامر عند ماصح به نص فقط .
و هم يقولون في عبد يساوى ألف دينار ليتيم ليس له غيره سرق دينارا : أنه تقطع يده ، فتتلف قيمة عظيمة في قيمة يسيرة و يجاح اليتيم الفقير فيما لا ضرر فيه على الغنى و قال أبو حنيفة و أصحابه إلا رواية خاملة عن أبى يوسف : إن من لزمته بنت مخاض فلم تكن عنده فانه يؤدى قيمتها ، و لا يؤدى ابن لبون ذكر و قال مالك و الشافعي و أبو سليمان : يؤدى ابن لبون ذكر و هذا هو الحق ، و قول أبى حنيفة خلاف لرسول الله صلى الله عليه و آله سلم و أصحابه رضى الله عنهم و من عجائب الدنيا قولهم : إن أمر النبي صلى الله عليه و آله سلم بأخذ ابن لبون مكان ابنة المخاض إنما أراد بالقيمة فيالسهولة الكذب على رسول الله صلى الله عليه و آله سلم جهار ا علانية ! فريب الفضيحة على هؤلاء القوم و ما فهم قط من يدى العربية أن قول النبي صلى الله عليه و آله سلم : ( فيها ابنة مخاض ، فان لم تكن عنده ابنة مخاض على وجهها و عنده ابن لبون فانه يقبل منه و ليس معه شيء ) يمكن أن يريد به بالقيمة ! و هذا أمر مفضل ( 4 ) جدا ، و بعد عن الحياء و الدين !
1 - اى أهلكه بالجائحة ( 2 ) الحياطة بالحاء المهملة الحفظ و التعهد ( 3 ) قوله ( فانه يكلف الزكاة ) سقط من النسخة رقم ( 14 ) و إثباته اصح و 4 - هكذا في الاصلين