شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 6 -صفحه : 271/ 243
نمايش فراداده

المسألة 760 من أسلم بعد ماتبين له الفجر أو بلغ كذلك الخ فانه يأكل باقى نهاره ويطأ من نسائه من لم تبلغ أو من طهرت في يومها ذلك ويستأنف الصوم من غدولا قضاء عليه ، وأقوال الفقهاء في ذلك

لنا قال ( 1 ) : يا رسول الله لو أمسيت قال : أنزل فاجدح لنا قال : يا رسول الله ان عليك نهارا قال : أنزل فاجدح لنا فنزل فجدح فقال ( 2 ) رسول الله عليه و آله و سلم : إذا رأيتم الليل قد ( 3 ) أقبل من ههنا فقد أفطر الصائم و أشار باصبعه قبل المشرق ) و روينا عن أبى موسى تأخير الفطر حتى تبدو الكواكب و لا نقول : بهذا لما ذكرنا ، و تعجيل الفطر قبل الصلاة و الاذان أفضل ، كذلك روينا عن عمر بن الخطاب ، و أبى هريرة ، و جماعة من الصحابة رضى الله عنهم 760 مسالة و من أسلم بعد ما ( 4 ) تبين الفجر له أو بلغ كذلك ، أو رأت الطهر ( 5 ) من الحيض كذلك ، أو من النفاس كذلك ، أو أفاق من مرضه كذلك ، أو قدم من سفره كذلك فانهم يأكلون باقى نهارهم و يطئون من نسائهم من لم تبلغ أو من طهرت في يومها ذلك ، و يستأنفون الصوم من غد ، و لا قضأ على من أسلم ، أو بلغ ، و تقضى الحائض ، والمفيق ، و القادم ، و النفساء و قد اختلف الناس في بعض هذا فروينا عن إبراهيم النخعي انه قال في الحائض تطهر بعد طلوع الفجر : لا تأكل إلى الليل كراهة التشبه بالمشركين و به يقول أبو حنيفة ، و الاوزاعى ، و الحسن بن حى ، و عبيد الله بن الحسن ، و عن عطاء ان طهرت أول النهار فلتتم يومها و ان طهرت في آخره أكلت و شربت ، و بمثل قولنا يقول سفيان الثورى و مالك ، و الشافعي ، و أبو سليمان و أما الكافر يسلم فروينا عن عطاء ان أسلم الكافر في يوم من رمضان صام ما مضى من الشهر و ان أسلم في آخر النهار صام ذلك اليوم و عن عكرمة مثل ذلك ، و قال : هو بمنزلة المسافر يدخل في صلاة المقيمين و عن الحسن مثل ذلك و قال أبو حنيفة في الصبي يبلغ بعد الفجر : ان عليه صوم ما بقي من يومه ، و كذلك قال في المسافر يقدم بعد الفجر قال أبو محمد : و احتج من أوجب صوم باقى اليوم بان قال : قد كان الصبي قبل بلوغه مأمورا بالصيام ( 6 ) فكيف بعد بلوغه ، و قالوا : هلا جعلتم هؤلاء بمنزلة (

1 - في النسخة رقم ( 14 ) ( فقال ) و ما هنا هو الموافق للبخاري ( ج 3 ص 81 ) ( 2 ) في البخارى ( جزء 3 ص 81 ) ( ثم قال إذا رأيتم ) الخ ( 3 ) لفظ موجود في البخارى ( 4 ) في النسخة رقم ( 16 ) حذف ( ما ) و هو خطأ ( 5 ) في النسخة رقم ( 16 ) زيادة ( كذلك ) و سقط منها لفظ من الحيض ( 6 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( بالصوم )