لنا قال ( 1 ) : يا رسول الله لو أمسيت قال : أنزل فاجدح لنا قال : يا رسول الله ان عليك نهارا قال : أنزل فاجدح لنا فنزل فجدح فقال ( 2 ) رسول الله عليه و آله و سلم : إذا رأيتم الليل قد ( 3 ) أقبل من ههنا فقد أفطر الصائم و أشار باصبعه قبل المشرق ) و روينا عن أبى موسى تأخير الفطر حتى تبدو الكواكب و لا نقول : بهذا لما ذكرنا ، و تعجيل الفطر قبل الصلاة و الاذان أفضل ، كذلك روينا عن عمر بن الخطاب ، و أبى هريرة ، و جماعة من الصحابة رضى الله عنهم 760 مسالة و من أسلم بعد ما ( 4 ) تبين الفجر له أو بلغ كذلك ، أو رأت الطهر ( 5 ) من الحيض كذلك ، أو من النفاس كذلك ، أو أفاق من مرضه كذلك ، أو قدم من سفره كذلك فانهم يأكلون باقى نهارهم و يطئون من نسائهم من لم تبلغ أو من طهرت في يومها ذلك ، و يستأنفون الصوم من غد ، و لا قضأ على من أسلم ، أو بلغ ، و تقضى الحائض ، والمفيق ، و القادم ، و النفساء و قد اختلف الناس في بعض هذا فروينا عن إبراهيم النخعي انه قال في الحائض تطهر بعد طلوع الفجر : لا تأكل إلى الليل كراهة التشبه بالمشركين و به يقول أبو حنيفة ، و الاوزاعى ، و الحسن بن حى ، و عبيد الله بن الحسن ، و عن عطاء ان طهرت أول النهار فلتتم يومها و ان طهرت في آخره أكلت و شربت ، و بمثل قولنا يقول سفيان الثورى و مالك ، و الشافعي ، و أبو سليمان و أما الكافر يسلم فروينا عن عطاء ان أسلم الكافر في يوم من رمضان صام ما مضى من الشهر و ان أسلم في آخر النهار صام ذلك اليوم و عن عكرمة مثل ذلك ، و قال : هو بمنزلة المسافر يدخل في صلاة المقيمين و عن الحسن مثل ذلك و قال أبو حنيفة في الصبي يبلغ بعد الفجر : ان عليه صوم ما بقي من يومه ، و كذلك قال في المسافر يقدم بعد الفجر قال أبو محمد : و احتج من أوجب صوم باقى اليوم بان قال : قد كان الصبي قبل بلوغه مأمورا بالصيام ( 6 ) فكيف بعد بلوغه ، و قالوا : هلا جعلتم هؤلاء بمنزلة (
1 - في النسخة رقم ( 14 ) ( فقال ) و ما هنا هو الموافق للبخاري ( ج 3 ص 81 ) ( 2 ) في البخارى ( جزء 3 ص 81 ) ( ثم قال إذا رأيتم ) الخ ( 3 ) لفظ موجود في البخارى ( 4 ) في النسخة رقم ( 16 ) حذف ( ما ) و هو خطأ ( 5 ) في النسخة رقم ( 16 ) زيادة ( كذلك ) و سقط منها لفظ من الحيض ( 6 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( بالصوم )