له بذلك و قد صح عن النبي صلى الله عليه و آله ( لا صيام لمن لم يبيته من الليل ) و لم يخرج من هذه الجملة الا من جهل انه يوم فرضه فقط بالنص الوارد فيهم ، فلم يجز ان يصوموا لانهم لم ينووه من الليل و لم يكونوا عصاة بالفطر فهم مفطرون لا صائمون ، و أما من تعمد الفطر عاصيا فهو مفترض عليه بلا خلاف صوم ذلك اليوم و محرم عليه فيه كل ما يحرم على الصائم ، و لم يأت نص ، و لا إجماع بإباحة الفطر له إذا عصى بتعمد ( 1 ) الفطر فهو باق على ما كان حراما عليه ، و هو متزيد من المعصية متى ما تزيد فطرا و لا صوم له مع ذلك ، و روينا عن عمرو بن دينار نحو هذا ، و عن الحسن ، و عطاء ان له ان يفطر 762 مسألة و من سافر فى رمضان سفر طاعة أو سفر ( 2 ) معصية ، أو لا طاعة و لا معصية ففرض عليه الفطر إذا تجاوز ميلا أو بلغه أو ازاءه ، و قد بطل صومه حينئذ لاقبل ذلك ، و يقضى بعد ذلك في أيام أخر ، و له ان يصومه تطوعا ، أو عن واجب لزمه ، أو قضأ عن رمضان خال لزمه ، و ان وافق فيه يوم نذره صامه لنذره و قد فرق قوم بين سفر الطاعة ، و سفر المعصية فلم يروا له الفطر في سفر المعصية ، و هو قول مالك ، و الشافعي قال على : و التسوية بين كل ذلك هو ( 3 ) قول أبى حنيفة ، و أبى سليمان ، و برهان صحة قولنا قول الله تعالى : ( و من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) فعم تعالى الاسفار كلها و لم يخص سفرا من سفر ( و من كان ربك نسيا ) و أيضا فقد أتينا بالبراهين على بطلان الصوم بالمعصية تتعمد ، و السفر في المعصية معصية و فسوق فقد بطل صومه بهما ، و القوم اصحاب قياس بزعمهم و لا يختلفون ان من قطع الطريق أو ضارب قوما ظالما لهم مريدا قتلهم و أخذ أموالهم فدفعوه عن أنفسهم و اثخنوه ضربا في تلك المدافعة حتى أوهنوه فمرض من ذلك مرضا لا يقدر معه على الصوم ، و لا على الصلاة قائما فانه يفطر و يصلى قاعدا و يقصر ( 4 ) ، فأى فرق بين مرض المعصية و سفر المعصية ، و أما المقدار الذي يفطر فيه فقد ذكرناه في كتاب الصلاة مقتصى و الحمد لله رب العالمين ، و نذكر ههنا ان شاء الله تعالى منه طرفا و هو ان أبا حنيفة حد السفر الذي يفطر فيه ( 5 ) من الزمان بمسير ثلاثة أيام ، و من المسافات بمقدار ما بين الكوفة و المدائن ، ذكر ذلك ذلك محمد بن الحسن في الجامع الصغير (
1 - في النسخة رقم ( 16 ) فتعمد و هو خطأ ( 2 ) في النسخة رقم ( 14 ) حذف لفظ السفر الثاني ( 3 ) لفظ هو زيادة من النسخة رقم ( 14 ) ( 4 ) في النسخة رقم ( 16 ) و يقضى و هو غلط ( 5 ) في النسخة رقم ( 16 ) حذف قوله ( الذي يفطر فيه ) خطأ