684 مسألة و الزكاة واجبة في حلى الفضة و الذهب إذا بلغ كل واحد منهما المقدار الذي ذكرنا و أتم عند مالكه عاما قمريا ، و لا يجوز أن يجمع بين الذهب و الفضة في الزكاة و لا أن يخرج أحدهما عن الآخر و لا قيمتهما في عرض أصلا ، و سواء كان حلى إمرأة أو حلى رجل ، و كذلك حلية السيف و المصحف و الخاتم و كل مصوغ منهما حل اتخاذه أو لم يحل و قال أبو حنيفة : بوجوب الزكاة في حلى الذهب و الفضة و قال مالك : إن كان الحلى لامرأة تلبسه أو تكريه أو كان لرجل يعده لنسائه فلا زكاة في شيء منه ، فان كان لرجل يعده لنفسه عدة ( 1 ) ففيه الزكاة ، و لا زكاة على الرجل في حليقة السيف ، و المنطقة ، و المصحف ، و الخاتم و قال الشافعي : لا زكاة في حلى ذهب ، أو فضة و جاء في ذلك عن السلف ما قد ذكرناه في الباب الذي قبل هذا عن ابن مسعود من إيجابه الزكاة في حلى إمرأته ، هو عنه في غاية الصحة و روينا من طريق محمد بن المثنى عن عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان الثورى عن حماد بن أبى سليمان عن إبراهيم النخعي عن علقمة قال قالت إمرأة لعبدالله بن مسعود : لي حلى ؟ فقال لها : إذا بلغ مائتين ففيه الزكاة و عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أبى موسى : مر نساء المسلمين يزكين حليهن و من طريق جرير بن حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال : كان عبد الله بن عمرو بن العاصي يأمر بالزكاة في حلى بناته و نسائه و من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سالم عن عبد الله بن عمر ( 2 ) أنه كان يأمره بذلك كل عام و عن عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة أم المؤمنين قالت ( 3 ) : لا بأبس بلبس الحلى اذا أعطيت زكاته
الجز الثاني يوم لتسع بقين من ربيع الاول سنة خمس و سبيعن و سبعمأة على يد الفقير إلى الله تعالى احمد بن سعد الصفطى الشافعي نفعه الله بالعلم انه على كل شيء قدير ، وصلى الله على محمد عبده و رسوله و سلم تسليما و يتلوه ان شاء الله تعالى في الجزء الثالث : مسألة و الزكاة واجبة في حلى الفضة و الذهب ) 1 - العدة بضم العين و تشديد الدال المهملتين ما أعددته لحوادث الدهر من المال و السلاح ، قاله في اللسان . و عبارة المدونة ( ج 2 ص 6 ) ( و ما ورث الرجل من أمه أو من بعض أهله فحبسه للبيع أو لحاجة ان احتاج اليه يرصده لعله يحتاج اليه في المستقبل ليس يحسبه للبس ) و هو صريح في تفسير من هنا ( 2 ) في النسخة رقم ( 45 ) ( عبد الله بن عمرو ) و هو خطأ ( 3 ) في النسخة رقم 45 ( قال ) ) و هو خطأ