شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 6 -صفحه : 271/ 77
نمايش فراداده

المسألة 684 الزكاة واجبة في حلى الذهب والفضة اذا ابلغ كل واحد منهما المقدار الذى زكرناه وأتم عند مالكه عاما قمريا ولايجوز ان يجمع بين الذهب والفضة في الزكاة ودليل ذلك وذكر مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد أدلتهم وبيان الصواب في ذلك بما لاتجده في كتاب على حدة

684 مسألة و الزكاة واجبة في حلى الفضة و الذهب إذا بلغ كل واحد منهما المقدار الذي ذكرنا و أتم عند مالكه عاما قمريا ، و لا يجوز أن يجمع بين الذهب و الفضة في الزكاة و لا أن يخرج أحدهما عن الآخر و لا قيمتهما في عرض أصلا ، و سواء كان حلى إمرأة أو حلى رجل ، و كذلك حلية السيف و المصحف و الخاتم و كل مصوغ منهما حل اتخاذه أو لم يحل و قال أبو حنيفة : بوجوب الزكاة في حلى الذهب و الفضة و قال مالك : إن كان الحلى لامرأة تلبسه أو تكريه أو كان لرجل يعده لنسائه فلا زكاة في شيء منه ، فان كان لرجل يعده لنفسه عدة ( 1 ) ففيه الزكاة ، و لا زكاة على الرجل في حليقة السيف ، و المنطقة ، و المصحف ، و الخاتم و قال الشافعي : لا زكاة في حلى ذهب ، أو فضة و جاء في ذلك عن السلف ما قد ذكرناه في الباب الذي قبل هذا عن ابن مسعود من إيجابه الزكاة في حلى إمرأته ، هو عنه في غاية الصحة و روينا من طريق محمد بن المثنى عن عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان الثورى عن حماد بن أبى سليمان عن إبراهيم النخعي عن علقمة قال قالت إمرأة لعبدالله بن مسعود : لي حلى ؟ فقال لها : إذا بلغ مائتين ففيه الزكاة و عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أبى موسى : مر نساء المسلمين يزكين حليهن و من طريق جرير بن حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال : كان عبد الله بن عمرو بن العاصي يأمر بالزكاة في حلى بناته و نسائه و من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سالم عن عبد الله بن عمر ( 2 ) أنه كان يأمره بذلك كل عام و عن عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة أم المؤمنين قالت ( 3 ) : لا بأبس بلبس الحلى اذا أعطيت زكاته

الجز الثاني يوم لتسع بقين من ربيع الاول سنة خمس و سبيعن و سبعمأة على يد الفقير إلى الله تعالى احمد بن سعد الصفطى الشافعي نفعه الله بالعلم انه على كل شيء قدير ، وصلى الله على محمد عبده و رسوله و سلم تسليما و يتلوه ان شاء الله تعالى في الجزء الثالث : مسألة و الزكاة واجبة في حلى الفضة و الذهب )

1 - العدة بضم العين و تشديد الدال المهملتين ما أعددته لحوادث الدهر من المال و السلاح ، قاله في اللسان .

و عبارة المدونة ( ج 2 ص 6 ) ( و ما ورث الرجل من أمه أو من بعض أهله فحبسه للبيع أو لحاجة ان احتاج اليه يرصده لعله يحتاج اليه في المستقبل ليس يحسبه للبس ) و هو صريح في تفسير من هنا ( 2 ) في النسخة رقم ( 45 ) ( عبد الله بن عمرو ) و هو خطأ ( 3 ) في النسخة رقم 45 ( قال ) ) و هو خطأ