و هو قول مجاهد ، و عطاء ، و طاووس ، و جابر بن زيد ، و ميمون بن مهران ، و عبد الله ابن شداد ، و سعيد بن المسيب ، و سعيد بن جبير ، و ذر الهمداني ( 1 ) و ابن سيرين ، و استحبه الحسن قال الزهرى : مضت السنة أن في الحلى الزكاة و هو قول ابن شبرمة ، و الاوزاعى ، و الحسن بن حى و قال الليث : ما كان من حلى يلبس و يعار فلا زكاة فيه ، و ما كان من حلى اتخذ ليحرزمن الزكاة ففيه الزكاة و قال ( 2 ) جابر بن عبد الله ، و ابن عمر : لا زكاة في الحلى و هو قول أسماء بنت ابى بكر الصديق ، و روى أيضا عن عائشة ، و هو عنها صحيح ، و هو قول الشعبي ، و عمرة بنت عبد الرحمن ، و أبى جعفر محمد بن على ، و روى أيضا عن طاوس ، و الحسن ، و سعيد بن المسيب و اختلف فيه قول سفيان الثورى ، فمرة رأى فيه الزكاة ، و مرة لم يرها قال أبو محمد : وهنا قول ثالث ، و هو قول أنس : ان الزكاة فيه مرة واحدة ، ثم لا تعود فيه الزكاة و روينا عن أبى أمامة الباهلى و خالد بن معدان : ان حلية السيف من الكنوز و عن إبراهيم النخعي و عطاء ( 3 ) : لا زكاة في قدح مفضض و لا في منطقة محلاة و لا في سيف محلى قال على : أما قول مالك فتقسيم صحيح ، و ما علمنا ذلك التقسيم عن أحد قبله ، و لا تقوم على صحته حجة من قرآن و لا سنة و لا إجماع و لا قول صاحب و لا قياس و لا رأى له وجه و العجب أنهم احتجوا في ذلك بأن الزكاة إنما سقطت عن الحلى المتخذ للنساء لانه مباح لهن ، و كذلك عن المنطقة ، و السيف ، و حلية المصحف ، و الخاتم للرجال قال أبو محمد : فكان هذا الاحتجاج عجبا ! ، و لقد علم كل مسلم ان الدنانير و الدراهم و نقار الذهب و الفضة : مباح اتخاذ كل ذلك للرجال و النساء فينبغي على هذا ان تسقط الزكاة عن كل ذلك ، ان كانت هذه العلة صحيحة ! ، و يلزم على هذه العلة ان من
1 - ذر بفتح الذال المعجمة و تشديد الراء ( 2 ) من أول المسألة إلى هنا ضاع بتقطيع الوارق من النسخة رقم ( 16 ) ، و نقلناه من النسخة رقم ( 45 ) ، ثم عدنا إلى النسخة رقم ( 16 ) مع المقابلة في الكل على النسخة رقم ( 14 ) 3 - سقط اسم ( عطاء ) من النسخة رقم ( 16 )