و سليمان بن يسار . و سالم بن عبد الله بن عمر قال أبو محمد : كل هذا خلاف لقول أبى حنيفة . و مالك . و الشافعي لان الشافعي أخرج من ذلك العتق المعين ، و الذى ذكرنا عمن ذكرنا من الصحابة . و التابعين هو قول عبيد الله بن الحسن . و شريك . و أبى ثور . و أحمد بن حنبل . و إسحاق [ بن راهويه ] ( 1 ) و أبى عبيد ، و به يقول الطحاوي ، و ذكر أنه قول زفر بن الهذيل . واحد قولى محمد بن الحسن ، و قد روينا من طريق ثابتة عن ابن القاسم صاحب مالك أنه أفتى ابنه في المشي إلى مكة بكفارة يمين و قال له : ان عدت أفتيتك بقول مالك ، و هذا عجب جدا حدثني بذلك حمام بن أحمد قال ثنا عبد الله بن محمد الباجى نا عمر بن أبى تمام نا محمد ابن عبد الله بن عبد الحكم قال : حدثني بذلك عبد الصمد بن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه ، و روينا عن ابن عمر قولا آخر و هو ان ابن عمر سئل عن النذر ؟ فقال : أفضل الايمان فان لم تجد فالتي تليها فان لم تجد فالتي تليها يقول : العتق .
ثم الكسوة .
ثم الاطعام الا أنها من طريق أبى معشر و هو ضعيف و روينا مثل تفريق الشافعي أيضا بخلاف قوله أيضا عن ابن عباس . و ابن عمر من طريق اسماعيل بن أمية عن عثمان ابن أبى حاضر قال : حلفت إمرأة مالى في سبيل الله و جاريتى حرة ان لم تفعل كذا فقال ابن عباس . و ابن عمر : أما الجارية فتعتق و أما قولها : مالى في سبيل الله فيتصدق عنت مالها ، و روينا مثل قول أبى حنيفة عن ابن عمر من طريق لا تصح ، و قد خالفوه أيضا فيها كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا أبو معاوية نا جميل بن زيد عن ابن عمر قال : من حلف على يمين أصر فلا كفارة له ( 3 ) ، و الاصر أن يحلف بطلاق .
أو عتاق .
أو نذر .
أو مشى ، و من حلف على يمين ذلك فليأت الذي هو خير فهو كفارته جميل بن زيد ساقط و لو صح لكانوا قد خالفوه في هذا الخبر نفسه لانه لم يجعل فيمن أتى خيرا مما حلف أن يفعله كفارة الا فعله ذلك فقط ، فان قالوا : قد أمر النبي صلى الله عليه و سلم في هذا بالكفارة قلنا : نعم و قد نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن الحلف بغير الله تعالى و نهى عن الوفاء بنذر المعصية فان كان قوله يمينا فهو معصية و ان كان نذرا فهو معصية اذ لم يقصد به قصد القربة إلى الله تعالى فلا وفاء فيه و لا كفارة ، فحصل قول هؤلاء القوم خارجا عن أقوال جميع السلف و مما ذكرنا مسائل فيها خلاف قديم و هي من نذر الصدقة بجميع ماله ، و من نذر
1 - الزيادة من النسخة رقم ( 14 ) ( 2 ) قوله أيضا زيادة من النسخة رقم 14 ( 3 ) الضمير في ( له ) يعود على الحالف لا على اليمين لانها مونثة و فى النهاية ( لها ) و هو يعود على اليمين ( م 2 - ج 8 المحلى )