و الثمر قبل أن يبدو صلاحه . و الماء و غير ذلك كل ذلك بالمساواة و المماثلة لان القسمة تمييز حق كل واحد و تخليصه و ليست بيعا و لو كانت بيعا لما جاز أن تأخذ البنت دينارا و الا بن دينارين ، و كذلك تقسم الضياع المتباعدة في البلاد المتفرقة فيخرج بعضهم إلى بلدة و الآخر إلى أخرى لما ذكرنا ، و كل قول خالف هذا فهو تحكم بلا برهان يؤول إلى التناقض و إلى ( 1 ) الرجوع إلى قولنا و ترك قولهم اذ لابد من ترك بعض و أخذ بعض ، و قال أبو حنيفة : لا يقسم الحيوان الا إذا كان معه غيره و لا يعرف هذا عن أحد قبله ، و بالله تعالى التوفيق 1255 مسألة و لا يجوز أن يقع في القسمة لاحد المقتسمين علوبناء و الآخر سفله و هذا مفسوخ أبدا ان وقع برهان ذلك ان الهواء دون الارض لا يتملك و لا يمكن ذلك فيه أصلا لوجهين ، أحدهما أنه لا سبيل لاحد إلى أن يستقر في الهواء و هذا ممتنع ، و الثاني انه متموج مستقر و لا مضبوط ، فمن وقع له العلو فانما يملكه بشرط أن يبنى على جدرات صاحبه و سطحه و بشرط أن لا يهدم صاحب السفل جدراته و لا سطحه و لا ان يعلى شيئا من ذلك . و لا أن يقصره . و لا أن يقبب سطحه . و لا أن يرقق جدراته . و لا أن يفتح فيها أقواسا ، و كل هذه شروط ليس في كتاب الله تعالى و قد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل و ان كان مائة شرط كتاب الله أحق و شرط الله أوثق ) و قد علمنا ان كل من له حق فهو مملك إياه يتصرف فيه كيف شاء ما لم يمنعه قرآن أو سنة ، فبطلت هذه القسمة بيقين لا اشكال فيه و صح أن ابتياع العلو على إقراره حيث هو أكل مال بالباطل و انما يجوز بيع أنقضاه فقط فإذا ابتاعها فليس له إمساكها على جدرات غيره الا ما دام تطيب نفسه بذلك ثم له أن يأخذه بإزالتها عن حقه متى شاء ، و قد منع الشافعي من اقتسام سفل لواحد و علو لآخر 1256 مسألة و لا يحل لاحد من الشركاء إنفاذ شيء من الحكم في جزء معين مما له فيه شريك و لا في كله سواء قل ذلك الجزء أو كثر لا بيع . و لا صدقة . و لا هبة . و لا اصداق . و لا اقرار فيه لاحد و لا تحبيس و لا ذلك كمن باع ربع هذا البيت أو ثلث هذه الدار أوما أشبه ذلك أو كان شريكه حاضرا أو مقاسمته له ممكنة لان كل ما ذكرنا كسب على غيره لانه لا يدرى أ يقع له عند القسمة ذلك الجزء ام لا ؟ و قد قال الله تعالى : ( و لا تكسب كل نفس الا عليها و لا تزر وازرة وزر أخرى ) ، و لقول
1 - سقط لفظ ( إلى ) من النسخة رقم 16