عمدا فليس في رقبته و لا يفديه سيده و لا يدفعه انما هو القود أو العفو أو ما تصالحوا عليه ، و مالك يقول : جناية العبد في ماله ان كان له مال فان لم يكن له مال فحينئذ يرجع إلى سيده ، و الشافعي يقول : لا يلزم السيد ان يفدى عبده و لا أن يسلمه لكن يباع في جنايته فقط و حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ان رقيقا ( 1 ) لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فنحروها ( 2 ) فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فأمر كثير بن الصلت فقطع أيديهم ، ثم قال عمر لحاطب : انى أراك تجيعهم لا غر منك غرما يشق عليك ثم قال للمزنى : كم ثمن ناقتك ؟ قال : أربعمائة درهم قال : فاعطه ثمانمائة درهم و هو يخالفون عمر في هذا ، فليت شعري ما الذي جعل بعض حكمه في قضية واحدة حقا و بعضه في تلك القضيه نفسها باطلا ، ان هذا لهو الضلال المبين ، و رواية من طريق وكيع نا ابن أبى ذئب عن محمد بن إبراهيم التيمى عن أبيه عن السلولى الاعور عن معاذ بن جبل عن أبى عبيدة قال : جناية المدبر على مولاه و هذا باطل لان السلولى الاعور لا يدرى من هو في خلق الله تعالى ؟ ثم قد خالفوا هذه الرواية فما لك يقول : لا يغرم عنه سيده ما جنى و لا يدفعه و انما الحكم ان يستخدم في جنايته فقط ، و كذلك يقول أبو حنيفة أيضا فيما جنى في الاموال ( 3 ) فان كان ذلك إجماعا فهم أول من خالف الاجماع فمن أقل حياء ممن يجعل مثل هذا إجماعا ثم لا يرى صوابا فكيف سنة فكيف إجماعا ؟ دفعهم كلهم أموالهم بخيبر على نصف ما يخرج منها من زرع أو تمر إلى أجل لكن يقرونهم ما أقرهم الله و يخرجونهم إذا شاءوا مدة حياة النبي صلى الله عليه و سلم ثم مدة أبى بكر .
ثم مدة عمر رضى الله عنهما لا أحد يخالف في ذلك فأى عجب أعجب من هذا ! ؟ و لا يرى ايضا آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه و سلم بجميع الحاضرين من أصحابه رضى الله عنهم و لم يخف ذلك عمن غاب منه بعد أن بدأ أبو بكر بالصلاة بهم صوابا و لا سنة و لا إجماعا قال أبو محمد : ثم هم مختلفون فقالت طائفة : لا يباع المأذون له في التجارة في ديته و لا يسلم و لا يفديه سيده ، و أما المأذون فهو و الذى يبا ع .
أو يسلم .
أو يفدى ، و قالت طائفة : لا يباع المأذون و لا المأذون في دين و لا يسلم و لا يفدى و أما جنايتهما فيباعان فيهما .
أو يسلمان .
أو يفديان ، و قالت طائفة : المأذون و غير المأذون سواء ، و الدين و الجناية سواء كلاهما يباع في كل ذلك أو يسلمه سيده أو يفديه ، فهذه أقوال كما ترونها ( 4 )
1 - في بعض النسخ ( ان رفقة ) ( 2 ) في النسخة رقم 16 ( فانتحروها ) ( 3 ) في النسخة رقم 16 ( من الاموال ) ( 4 ) في النسخة رقم 16 ( كما ترى )