ابن حرب نا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر [ رضى الله عنهما ] ( 1 ) قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : مثلكم و مثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال : من يعمل لي من غدوة ( 2 ) إلى نصف النهار على قيراط ؟ فعملت اليهود إلى صلاة الظهر ثم قال : من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط ؟ فعملت النصارى ثم قال : من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين ؟ فأنتم هم ) و ذكر الحديث 1295 - مسألة - و جائز استئجار المرأة ذات اللبن لا رضاع الصغير مدة مسماة برهان ذلك قول الله تعالى : ( فان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) 1296 - مسألة - و لا يجوز استئجار شاة .
أو بقرة .
أو ناقة .
أو ذلك لا واحدة و لا أكثر للحلب أصلا لان الاجارة إنما هى في المنافع خاصة لا في تملك الاعيان و هذا تملك اللبن و هو عين قائمة فهو بيع لا اجارة ، و بيع ما لم يرقط و لا تعرف صفته باطل ، و هو قول أبى حنيفة . و الشافعي ، و لم يجز مالك اجارة الشاة و لا الشاتين للحلب و أجاز اجارة القطيع من ذوات اللبن للحلب و أجاز استئجار البقرة للحرث و اشتراط لبنها و هذا كله خطأ و تناقض لانه فرق بين القليل و الكثير بلا برهان أصلا ، ثم لم يأت بحد بين ما حرم و ما حلل فمزج الحرام بالحلال بغير بيان و هذا كما ترى و فرض على كل من حلل و حرام ان يبين للناس ما يحرم عليهم مما يحل لهم ان كان يعرف ذلك فان لم يعرفه فالسكوت هو الواجب الذي لا يحل غيره ، ثم أجاز ذلك في الرأس الواحد من البقر و هذا تناقض فاحش ، و كذلك أجاز كراء الدار تكون فيها الشجرة أو النخلة و استثناء ثمرتها و إن لم تكن فيها حين الاجارة ثمرة إذا كانت الثمرة أقل من ثلث الكراء و إلا فلا يجوز ، و لا يعرف هذا التقسيم عن أحد قبله و لا دليل على صحته شيء منه ، و لئن كان الكثير مما ذكرنا حلالا فالقليل من الحلال حلال ، و إن كان حراما فالقليل من الحرام حرام ، و هذا بعينه أنكروا على الحنيفيين إذ أباحوا القليل مما يكسر كثيره و قد وافقونا على انه لا يحل كراء الطعام ليؤكل فما الفرق بين ذلك و بين ما أباحوه من كراء الدار بالثمرة التي لم تخلق فيها لتؤكل و بين كراء الغنم لتحلب ؟ فان قالوا : قسنا ذلك على استئجار الظئر قلنا : القياس كله باطل ثم لو كان حقا لكان ههنا باطلا لان أصح القياس ههنا إن يقاس استئجار الشاة الواحدة للحلب على استئجار الظئر الواحدة
1 - الزيادة من صحيح البخارى ج 3 ص 183 ( 2 ) في النسخة رقم 16 ( من غدوة النهار ) بزيادة لفظ النهار و لم توجد في البخارى و لا في جميع النسخ ، و الحديث مطول اختصره المصنف كما أشار إلى ذلك