و الواجب استعمال جميع السنن فنقول : أموالنا حرام على غيرنا إلا حيث أباحها الذي حرمها ، و قال بعضهم : قد روى هذا الخبر خشبة بالنصب على أنها واحدة فقلنا : فأنتم لا تجيزون له لا واحدة و لا أكثر من واحدة فاى راحة لكن في هذه الرواية ؟ و كل خشبة في العالم فهي خشبة و ليس للجار منع جاره من أن يضعها في جداره فالحكم واحد في كلتا الروايتين و بالله تعالى التوفيق 1359 مسألة و كل من ملك ماء في نهر حفره أو ساقية حفرها أو عين استخرجها أو بئر استنبطها فهو أحق بماء كل ذلك ما دام محتاجا اليه ، و لا يحل له منع الفضل بل يجبر على بذله لمن يحتاج إليه و لا يحل له أخذ عوض عنه لا ببيع و لا غيره لما روينا من طريق جرير عن الاعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلا ) و من طريق أبى داود .
نا النفيلى ( 1 ) نا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن أبى المنهال عن إياس بن عبد قال : ( نهى ( 2 ) رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع فضل الماء ) 1360 مسألة و ما غلب عليه الماء من نهر أو نشع .
أو سيل فاستغار ( 3 ) فهو لصاحبه كما كان فان انتقل عنه يوما ما و لو بعد ألف عام فهو له و لورثته ، و ما رمى النهى من أحد عدوتيه ( 4 ) إلى أخرى فهو باق بحسبه كما كان لمن كان له ، و قال المالكيون : بخلاف ذلك و هذا باطل لان تبدل ( 5 ) مجرى الماء لا يسقط ملكا عن مالكه و لا يحل ما لا محرما لمن حرمه الله تعالى عليه ، و هذا حكم في الدين بلا برهان قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( ان دماءكم و أموالكم عليكم حرام ) 1361 مسألة و لا تكون الارض بالاحياء الا لمسلم و أما الذمي فلا لقول الله تعالى : ( ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده ) و قوله تعالى : ( ان الارض يرثها عبادي الصالحون ) و نحن أولئك لا الكفار ، فنحن الذين أورثنا الله تعالى الارض فله الحمد كثيرا ( 6 )
1 - هو عبد الله بن محمد شيخ أبى داود السجستاني ( 2 ) في سنن أبى داود ( أن رسول الله صلى الله عليه و آله نهى ) الخ ، و الحديث الذي قبل هذا أيضا في سنن أبى داود بالسند الذي ذكره المصنف ( 3 ) في النسخة الحلبية ( فاستعذر ) ( 4 ) تثنية عدوة بضم العين و كسرها جانب النهر و حافته ( 5 ) في النسخة رقم 16 ، تبديل ، ( 6 ) تم الجزء الثالث من كتاب المحلى من النسخة رقم 14 و قد ذكر ناسخها و مصححها تاريخ كتابتها انها لخمس بقين من جمادى الاولى سنة ثمانين و سبعمأة و لله الحمد و المنة