شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 8 -صفحه : 524/ 28
نمايش فراداده

1120 من نذر لله صوم يوم يقدم فيه فلان أو يوم يبرأ أو ينطلق فكان ذلك ليلا أو نهارا لم يلزمه فى ذلك اليوم شىء و برهان ذلك

ابن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا أبو بكر بن أبى شيبة ناحفص بن غياث عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال : ( نذرت نذرا في الجاهلية فسألت رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد ما أسلمت ؟ فأمرني أن أو في بنذرى ) نا حمام نا أبو محمد الباجى نا عبد الله ابن يونس المرادي نابقى بن مخلد نا أبو بكر بن أبى شيبة نا حفص - هو ابن غياث - عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال : نذرت نذرا في الجاهلية ثم أسلمت فسألت رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ فأمرني أن أوفى بنذرى فهذا حكم لا يسع أحدا الخروج عنه و قال مالك : لا يلزمه و احتج له مقلدوه بقول الله تعالى : ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) و قوله تعالى : ( و قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءا منثورا ) قال أبو محمد : لا حجة لهم في هذا لان هذا كله نما نزل فيمن مات كافرا بنص كل آية منهما قال تعالى : ( و من يرتدد منكم عن دينه فيمت و هو كافر فاؤلئك حبطت أعمالهم ) ثم هم أول من ينقض هذه الحجة فيجيزون بيعهم .

nو ابتياعهم . و نكاحهم . و هباتهم .

و صدقاتهم . و عتقهم و بالله تعالى التوفيق و من طريق مسلم ناقتيبة [ بن سعيد ] ( 1 ) نا ليث ابن سعد عن سعيد بن أبى سعيد المقبري ( انه سمع أبا هريرة يقول : بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له : ثمامة بن اثال سيد أهل اليمامة فربطوه بسارية من سواري المسجد ) و ذكر الحديث و فيه ( ان ثمامة أسلم بعد أن أطلقه النبي صلى الله عليه و سلم و قال : يا محمد و الله ما كان [ على الارض ] ( 2 ) من دين أبغض إلى من دينك فأصبح دينك أحب الدين كله إلى [ و الله ما كان من بلد أبغض إلى من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد كلها الى ] ( 3 ) و ان خيلك أخذتني و أنا أريد العمرة فماذا ترى ؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه و سلم و أمره أن يعتمر ) ، فهذا كافر خرج يريد العمرة فأسلم فأمره عليه السلام بإتمام نيته و روينا عن طاوس من نذر في كفره ثم أسلم فليوف بنذره ، و عن الحسن .

و قتادة نحوه ، و بهذا يقول الشافعي . و أبو سليمان . و أصحابهما 1120 - مسألة و من نذر لله صوم يوم يقدم فيه فلان أو يوم يبرأ أو ينطلق فكان ذلك ليلا أو نهارا لم يلزمه في ذلك اليوم شيء لانه ان كان ليلا فلم يكن ما نذر فيه و ان كان نهارا فقد مضى وقت الدخول في الصوم الا أن يقول : لله على صوم اليوم الذي أنطلق فيه أو يكون كذا في الابد أو مدة يسميها فيلزمه صيام ذلك اليوم في المستأنف و بالله تعالى التوفيق


1 - الزيادة من النسخة رقم 14 و هي موافقة لما في صحيح مسلم ج 2 ص 56 ( 2 ) الزيادة من صحيح مسلم ( 3 ) الزيادة من صحيح مسلم