دخل دار الحر ب فاعطوه أسراء من أحرار المسلمين و حرائرهم عطية فهم عبيد و اماء له يطأ و يبيع كسائر ما يملك ، و شاة وجه هذا المفتى و من اتبعه على هذا قال أبو محمد : و روينا عن إبراهيم قولا آخر كما روينا من طريق ابن أبى شيبة نا وكيع عن سفيان الثورى عن منصور عن إبراهيم النخعي في اللقيط قال : له نيته ان نوى أن يكون حرا فهو حر و ان نوى أن يكون عبدا فهو عبد ، و قولنا بأنه لا رق عليه هو قول عمر بن عبد العزيز . و عطاء . و الشعبى . و الحكم . و حماد ، و رويناه أيضا عن إبراهيم و عهدنا بهم يقولون فيما خالف الاصول . و القياس إذا وافق آراءهم : مثل هذا لا يقال بالرأي فهلا قالوا ههنا هذا ؟ و بالله تعالى التوفيق 1386 مسألة و كل ما وجد مع اللقيط من مال فهو له لان الصغير يملك و كل من يملك فكل ما كان بيده فهو له و ينفق عليه منه 1387 مسألة و كل من ادعى أن ذلك اللقيط ابنه من المسلمين حرا كان .
أو عبدا صدق ان أمكن أن يكون ما قال حقا فان تيقن كذبه لم يلتفت برهان ذلك أن الولادات لا تعرف الا بقول الآباء و الامهات و هكذا أنساب الناس كلهم ما لم يتيقن الكذب ، و انما قلنا - للمسلمين - للثابت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من قوله : ( كل مولود يولد على الفطرة و على الملة ) و قوله عليه السلام عن ربه تعالى في حديث عياض بن حمار المجاشعي : ( خلقت عبادي حنفاء كلهم ) و لقوله تعالى : ( و اذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم و أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا : بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين ) فان ادعاه كافر لم يصدق لان في تصديقه إخراجه عن ما قد صح له من الاسلام و لا يجوز ذلك الا حيث أجازه النص ممن ولد على فراش كافر من كافره فقط و لا فرق بين حر . و عبد فيما ذكرنا و قال الحنيفيون : لا يصدق العبد لان في تصديقه ارقاق الولد و كذبوا في هذا ولد العبد من الحرة حر لا سيما على أصلهم في أن العبد لا يتسرى ، و أما نحن فقد قلنا : ان الناس على الحرية و لا تحمل إمرأة العبد الا على أنها حرة فولده حر حتى يثبت انتقاله عن أصله و بالله تعالى التوفيق بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوديعة 1388 مسألة فرض على من أودعت عنده وديعة حفظها وردها إلى صاحبها إذا طلبها منه لقول الله تعالى : ( و تعاونوا على البر و التقوى ) و لقوله تعالى : ( ان الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها ) و من البر حفظ مال المسلم أو الذمي ، و قد صح