اعتكف عن أمك و من طريق وكيع عن سفيان الثورى عن أبى حصين عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس إذا مات و عليه نذر قضاه عنه وليه ، و هو قول طاوس و غيره و من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال سألت عطاء عمن نذر جوارا أو مشيا فمات و لم ينفذ ؟ قال : ينفذه عنه وليه قلت فغيره من ذوى قرابته قال نعم ، و أحب إلينا الاولياء قال أبو محمد : فان كان نذر صلاة صلاها عنه وليه أو صوما كذلك أو حجا كذلك أو عمرة كذلك أو اعتكافا كذلك أو ذكرا كذلك ، و كل بر كذلك فان أبى الولى استؤجر من رأس ماله من يؤدى دين الله تعالى قبله ، و هو قول أبى سليمان و أصحابنا ، و بالله تعالى التوفيق 1124 - مسألة قال على : و من تعمد النذور ليلزمها من بعده فهي لازمة لاله و لا لمن بعده لا النذر اللازم الوفاء به هو نذر الطاعة كما قدمنا و هو الآن نذر معصية لا نذر طاعة لانه لم يقصد به وجه الله تعالى و انما قصد إدخال المشقة على مسلم فهو نذر معصية و بالله تعالى التوفيق الوعد 1125 - مسألة و من وعد آخر بان يعطيه ما لا معينا أو معين ، أو بان يعينه في عمل ما حلف له على ذلك أو لم يحلف لم يلزمه الوفاء به و يكره له ذلك ، و كان الافضل لو و في ، و سواء أدخله بذلك في نفقة أو لم يدخله كمن قال .
تزوج فلانة و أنا أعينك في صداقها بكذا و كذا أو نحو هذا ، و هو قول أبى حنيفة . و الشافعي . و أبى سليمان ، و قال مالك لا يلزمه شيء من ذلك الا أن يدخله بوعده ذلك في كلفة فيلزمه و يقضى عليه ، و قال ابن شبرمة الوعد كله لازم و يقضى به على الواعد و يجبر فأما تقسيم مالك فلا وجه له و لا برهان يعضده لامن قرآن . و لا سنة ، و لا قول صاحب . و لا قياس ، فان قالوا قد أصر به اذ كلفه من أجل وعده عملا و نفقة قلنا فهبكم أنه كما تقولون من أين وجب على من أضر بآخر و ظلمه وغره ان يغرم له ما لا ؟ ما علمنا هذا في دين الله تعالى الا حيث جاء به النص فقط ، و من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه و أما من ذهب إلى قول ابن شبرمة فانهم احتجوا بقول الله تعالى : ( كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ) و الخبر الصحيح من طريق عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أربع من كن فيه كان منافقا خالصا و من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه