بسم الله الرحمن الرحيم كتاب النذور ( 1 ) 1114 - مسألة - نكرة النذر و ننهى عنه لكن مع ذلك من نذر طاعة لله عز وجل لزمه الوفاء بها فرضا إذا نذرها تقربا إلى الله عز و جل مجردا أو شكرا لنعمة من نعم الله تعالى ، أو ان أراه الله تعالى أملا لا ظلم فيه لمسلم و لا لمعصية مثل ان يقول : لله على صدقة كذا و كذا أو يقول صوم كذا و كذا فأكثر ، أو حج .
أو جهاد .
أو ذكر لله تعالى .
أو رباط : أو عيادة مريض .
أو شهود جنازة .
أو زيارة قبر نبى .
أو رجل صالح .
أو المشي .
أو الركوب .
أو النهوض إلى مشعر من مشاعر مكة .
أو المدينة .
أو إلى بيت المقدس .
أو عتق معين أو معين أو أى طاعة كانت فهذا هو التقرب المجرد ، أو يقول : لله على إذا خلصنى من كذا أو إذا ملكنى أمر كذا .
أو إذا جمعنى مع أبى أو فلان صديقي أو مع أهلى صدقة أو ذكر شيئا من القرب التي ذكرنا ، أو يقول : على لله ان أنزل الغيث .
أو ان صححت من علتي .
أو ان تخلصت أو ان ملكت أمر كذا أو ما أشبه هذا فأن نذر معصية لله أو ما ليس طاعة و لا معصية لم يلزم الوفاء بشيء من ذلك مثل أن ينشد شعرا أو أن يصبغ ثوبه أحمر أو ما أشبه هذا ، و كذالك من نذر طاعة ان نال معصية أو إذا رأى معصية مثل ان يقول لله على صوم ان قتل فلان أو ان ضرب و ذلك الفلان لا يستحق شيئا من ذلك ، أو قال : لله على صدقة إذا أراني مصرع فلان و ذلك الفلان مظلوم فكل هذا لا يلزم الوفاء بشيء منه و لا كفارة في شيء منه و ليستغفر الله تعالى فقط ، و كذلك من أخرج نذره مخرج اليمين فقال : على المشي إلى مكة ان كلمت فلانا
1 - هو جمع نذر و أصله الانذار بمعنى التخويف ، قال الراغب الاصبهانى في مفرداته : النذر ان توجب على نفسك ما ليس بواجب لحدوث أمر اه ، و قال العلامة ابن الاثير في النهاية يقال : نذرت أنذر و أنذر - أى بضم الذال المعجمة و كسرها - نذر إذا أوجبت على نفسك شيئا تبرعا من عبادة أو صدقة أو ذلك اه .