تعريف النذر 1114 يكره النذر ينهى عنه و مع ذلك لو نذر طاعة الله عزوجل لزمه الوفاء به الدليل على صحة المنع من النذر و على انه لو وقع بشرطه لزمه الوفاء به مذاهب الفقهاء رضى الله عنهم فيمن أخرج نذره مخرج اليمين و بيان نظرهم و جهته و تعقيب أدلتهم و تحقيق المقام بما لا مزيد عليه مذهب المجتهدين فيمن نذر الصدقة بجميع ماله أو ان يخير نفسه أو أن يمشى الى مسجد المدينة أو الركوب أو النهوض الى مكة أوالى موضع سماه من الحرم أو نذر عتق عبده ان باعه أو عتق عبده ان باعه أو عتق عبد فلان مكله و أدلة كل و بسط المقام بما لا تجده فى غير هذا الك أقوال العلماء فيمن نذر أن يمشى الى مكة 1115 من قال الله تعالى على عتق رقبة أو بدنة أو قال مائة درهم أو شىء من البر هكذا لم يعينه فكله نذر لازم و هذا بخلاف ما تقدم ، و بيان أدلة ذلك 1116 من قال فى النذر اللازم الذى قدمنا الا أن يشاء الله أو ان شاء الله أو الا أن لا يشاء الله أو ذكر الارادة مكان المشيئة الخ و وصله بكلامه فهو استثناء صحيح و لا يلزمه ما نذر و برهان ذلك 1119 من نذر فى حال كفره طاعة لله عزوجل ثم أسلم لزمه الوفاء به و أقوال العلماء فى ذلك و أدلتهم 1118 من نذر ما لا يطيق ابدا لم يلزمه شىء و برهان ذلك 1117 نذر الرجل والمرأة البكر ذات الأَب و غيرها و ذات الزوج و غيرها و العبد و الحر سواء فى كل ما تقدم و دليل ذلك 1120 من نذر لله صوم يوم يقدم فيه فلان أو يوم يبرأ أو ينطلق فكان ذلك ليلا أو نهارا لم يلزمه فى ذلك اليوم شىء و برهان ذلك 1123 من مات و عليه و نذر ففرض أن يؤدى عنه من رأس ماله قبل ديون الناس كلها * و برهان ذلك 1122 من قال لله على صدقة أو صيام أو صلاة هكذا جملة لزمه أن يفعل أى ذلك شاء و يجزيه 1121 من نذر صياما أو صلاة أو صدقة و لم يسم عددا مالزمه فى الصيام صوم يوم و لا مزيد و فى الصدقة ما طابت به نفسه و لزمه فى الصلاة ركعتان و دليل ذلك كتاب الايمان 1126 لا يمين الا بالله عزوجل و برهان ذلك ذكر أسماء الله تعالى التى ثبت النص بها 1128أما الحلف بالامانة و بعهد الله و ميثاقه و حق المصحف الخ فكل هذا ليسيمينا و اليمين بها معصية ليس فيها الا التوبة و الاستغفار و برهان ذلك 1127من حلف بما ذكرنا أن لا يفعل أمرا كذا أو أن يفعل أمرا كذا فان وقت وقتامثل غدا و بعد غدا الخ و لم يفعل ما حلف عليه فعليه كفارة اليمين و دليلذلك مبسوطا 1129من حلف بالقرآن أو بكلام الله عزوجل فان نوى فى نفسه المصحف أو الصوتالمسموع أو المحفوظ فى الصدور فليس يمينا و ان لم ينو ذلك بل نواه علىالاطلاق فهى يمين و عليه الكفارة و دليل ذلك 1130 لغو اليمين لا كفارة فيه و لا إثم و هو وجهان و بيانهما و ذكر مذاهب الفقهاء فى ذلك 1133 من حلف عامد اللكذب فيما يحلف فعليه الكفارة و بيان مذاهب علماء الامصار فى ذلك و ذكر ادلتهم و النظر فيها و تحقيق المقام بما لا تجده فى غير هذا الموضع 1134 اليمين فى الغصب و الرضا وعلى أن يطيع أو على أن يعصى الخ فعليه الكفارة ان تعمد الحنث فى كل ذلك و ألا فلا و برهان ذلك و ذكر مذاهب العلماء فى ذلك و أدلتهم 1135 اليمين محمولة على لغة الحالف و على نيته و هو مصدق فيما ادعى من ذلك الخ و دليل ذلك 1137 من حلف على شىء ثم قال موصولا بكلامه ان شاء الله و الا ان يشاء الله الخ فهو استثناء صحيح و قد سقطت اليمين عنه بذلك و لا كفارة و بيان مذاهب المجتهدين فى ذلك و ذكر ادلتهم و مناقشتها بما يتضح الحق بذلك و يظهر 1136 من حلف ثم قال نويت بعض ما يقع عليه اللفظ الذى بطق به طق الخ 1138 يمين الأَبكم و استثناؤه لا زمان على حسب طاقته من صوت او اشارة و برهان ذلك 1141 من حلف بالله تعالى فى كفره ثم حنث فى كفره أو بعد اسلامه فعليه الكفارة و دليل ذلك 1143 من حلف ايمانا على أشياء كثيرة على كل شىء منها يمين فهى ايمان كثيرة ان حنث فى شىء ايمان كثيرة ان حنث فى شىء منها فعليه كفارة فان عمل آخر فكفارة أخرى و هكذا و دليل ذلك . 1142 من حلف و اللات و العزى فكفارته أن يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد و هو على كل شىء قدير مرة و برهان ذلك 1146 ان حلف أيمانا كثيرة على شىء واحد مثل أن يقول بالله لاكملت زيدا و الرحمن لاكملته الخ فهى كلها يمين واحدة و لو كررها ألف مرة ، و بيان مذاهب علماء السلف فى ذلك و ذكر أدلتهم 1145 ان حلف يمينا واحدة على أشياء كثيرة كمن قال و الله لاكملت زيدا و لا خالدا و لا دخلت دار عبدالله و لا أعطيتك شيئا فهى يمين واحدة و لا يحنث بفعله شيئا مما حلف عليه و لا تجب عليه كفارة حتى يفعل كل ما حلف عليه و دليل ذلك 1144 لو حلف كذلك ثم قال فى آخرها ان شاء الله أو استثنى بشىء ما ففيه خلاف و بيان ذلك 1147 من حلف بالله لا أكلت هذا الرغيف او قال لا شربت ماء هذا الرغى او قال لا شربت ماء هذا الكوز فلا يحنت باكل بعض الرغيف و لا بشرب بعض مافى الكوز و برهان ذلك 1150 من حلف ان لا يدخل دار زيد فان كان من الدور المباحة الدهاليز كدور الرؤساء لم يحنث بدخول الدهليز حتى يدخل منها ما يقع عليه انه داخل دار زدى و ان لم تكن كذلك حنث بدخول الدهليز و دليل ذلك 1149 لو حلف ان لا يشرب ماء النهر فان كانت له نية فى شرب شىء منه حنث باى شىء منه و برهان ذلك 1184 لو حلف ان لا يأكل من هذا الرغيف أو ان لا يشرب من ماء هذا الكوز فانه يحنث بأكل شىء منه و شرب شىء منه و دليل ذلك 1156 من حلف أن لا يفعل امرا كذا حينا او دهرا أو زمانا الخ فبقى مقدار طرفة عين لم يفعله ثم فعله فلا حنث عليه و دليل ذلك و بيان مذاهب علماء الامصار فى ذلك 1155 لا معنى للبساط فى فى الأَيمان و لا للمن و أقول المجتهدين فى ذلك و ذكر حججهم 1158 من حلف ان لا يسكن من كان ساكنا معه من امرأته أو قريبه أو أجنبى فليفارق حاله التى هو عليها الى غيرها و لا يحنث و برهان ذلك 1157 ان حلف ان لا يكلمه طويلا فهو ما زاد على أقل المدد و ان حلف ان لا يكلمه اياما أو جمعا أو شهور افكل ذلك على ثلاثة و لا ينحث فيما زاد و دليل ذلك 1162 من حلف أن لا يأكل لحما أو ان لا يشتريه فاشترى شحما أو كبدا أو سناما أو مصرا انا الخ لم يحنث و دليل ذلك 1161 من حلف أن لا يجمعه مع فلان سقف فدخل بيتا فوجده فيه و لم يكن عرف اذا دخل فيه لم يحنث 1160 من حلف أن لا يهب لاحد عشرة دنانير فوهب له أكثر حنث الا أن ينوى العدد الذى سمى 1159 من حلف أن لا يأكل طعاما اشتراه زيد فأكل طعاما اشتراه زيد و آخر معه لم يحنث وكذلك لو حلف أن لا يدخل دار زيد فدخل دار ابين زيد وغيره لم يحنث و دليل ذلك 1163 من حلف أن لا يأكل شحما حنث بأكل شحم الظهر و البطن و كل ما يطلق عليه اسم شحم و لا يحنث بأكل اللحم المحض و بيان أقوال العلماء فى ذلك 1166 من حلف أن لا يأكل عنبا يأكل ربيبا أو شرب عصيرا أو أكل ربا أو خلالم يحنث و هكذا 1165 من حلف أن لا يأكل بيضالم بحنث الا بأكل بيض الدجاج خاصة و بيان أقوال العلماء فى ذلك 1164 من حلف أن لا يأكل رأسا لم يحنث بأكل رءوس الطير ولا السمك ودليل ذلك 1174 من حلف أن لا يتكلم اليوم فقرأ القرآن فى صلاة أو غير صلاة أو ذكر الله تعالى لم يحنث و برهان ذلك 1173 من حلف الا يبيع عبده فباعه بيعا فاسدا أو أصدقه أو أجره أو بيع عليه فى حق لم يحنث و دليل ذلك 1172 من حلف أن لا يشترى أمر كذا أو لا يزوج و ليته أو ان لا يضرب عبده الخ فأمر من فعل له ذلك كله ففيه تفصيل 1171 من حلف ليقضين غريمه حقه رأس الهلال فان قضاه حقه أول ليلة من الشهر أو أول يوم منه مالم تغرب الشمس لم يحنث 1170 من حلف أن لا يبيع هذا الشىء بدينار فباعه بدينار غير فلس فأكثر أو بدينار و فلس فصاعدا لم يحنث و دليل ذلك من أراد أن يحنث فله أن يقدم الكفارة قبل أن يقدم الكفارة قبل أن يحنث و أقوال علماء المذاهب فى ذلك و سرد أدلتهم و تحقيق ذلك * كفارات الايمان * 1175 من حنث بمخالفة ما حلف عليه فقد وجبت عليه الكفارة و هذا 1177 من حلف أن لا يعتق عبده هذا فأعتقه ينوى بعتقه ذلك كفارة تلك اليمين لم يجزه و دليل ذلك 1181 من حنث و هو عاجز عن كل ذلك ففرضه الصوم قدر عليه أو لم يقدر و تفصيل ذلك و بيان أقوال أئمة المذاهب فى ذلك و أدلتهم 1180 من حنث و هو قادر على الاطعام أو الكسوة أو العتق ثم افتقر فعجز عن كل ذلك لم يجزه الصوم أصلا و دليل ذلك 1179 لا يجزى من وجبت عليه الكفارة بدل ما ذكر صدقة و لا قيمة و برهان ذلك 1178 بيان صفة الكفارة 1182 يجزى فى العتق فى كل ذلك الكافر و المؤمن و الصغير و الكبير و المعيب و السالم الخ و برهان ذلك 1183 لا يجزى اطعام مسكين واحد أو مادون العشرة يردد عليهم و دليل ذلك و بيان أقوال أرباب المذاهب فى ذلك و سرد حججهم 1184 اما الكسوة فما وقع عليه اسم كسوة قميس أو سراويل أو مقنع الخ و دليل ذلك 1186 يجزى الصوم للثلاثة الايام متفرقة ان شاء و بيان مذاهب علماء الامصار فى ذلك و سرد أدلتهم و تحقيق المقام 1185 تجزى كسوة أهل الذمة و اطعامهم اذا كانوا مساكين بخلاف الزكاة و برهان ذلك 1189 من حلف على اثم ففرض عليه ان لا يفعله و يكفر و دليل ذلك 1188 لا يجزى اطعام بعض العشرة و كسوة بعضهم و بيان أقوال الفقهاء فى ذلك 1187 من عنده فضل عن قوت يومه و قوت أهله ما يطعم منه عشرة مساكين لم يجزه الصوم أصلا و برهان ذلك 1197 ان طالبه صاحب الدين بدينه و الشىء المستقرض لم يجز ان يجبر المستقرض على شىء من ماله الخ 1196 ان كان الدين حالا كان الذى أقرض ان يأخذ به المستقرض متى أحب و دليل ذلك 1195 من استقرض شيئا فقد ملكه و له بيعه و هبته الخ 1194 ان قضاه من غير نوع ما استقرض لم يحل أصلا لا بشرط ولا بغير شرط و دليل ذلك 1199 من لقى غريمه فى بلد بعيد أو قريب و كان الدين حالا أو قد بلغ أجله فله مطالبته أو أخذه بحقه بحقه و يجبره الحاكم على انصافه الخ و برهان ذلك 1198 ان كان القرض الى أجل ففرض عليهما ان يكتباه و ان يشهدا عليه عدلين الخ و دليل ذلك 1200 ان أراد الذى عليه الدين المؤجل ان يعجله قبل أجله بما قل أو كثر لم يجبر الذى له الحق على قبوله أصلا و دليل ذلك و بيان مذاهب علماء الفقه فى ذلك و سرد ادلتهم 1201 القرض جائز فى الجوارى و العبيد و الدواب والدور و الأَرضين و غير ذلك و برهان ذلك مفصلا 1204 لا يجوز تعجيل بعض الدين المؤجل على أن يبريه من الباقى فان وقع ردو صرف الى الغريم ما أعطى وبرهان ذلك 1203 كل ما اقترض من ذلك معلوم العدد أو الزرع أوالكيل أو الوزن فان رده جزافا فكان ظاهر امتيقنا انه أقل مما اقترض فرضى ذلك المقرض أو كان ظاهرا أكثر مما اقترض و طابت به نفسه جاز و هو حسن 1202 كل ما يمكن وزنه أو كيله أو عدده أو زرعه لم يجز ان يقرض جزافا ودليل ذلك 1207 هدية الذى عليه الدين الى الذى له عليه الدين حلال و كذلك ضيافته اياه ما لم يكن شىء من ذلك عن شرط و بيان مذاهب العلماء فى ذلك و أدلتهم * كتاب الرهن * 1208 لا يجوز اشتراط الرهن الا فى البيع الى أجل مسمى فى السفر خاصة أو فى القرض الخ و برهان ذلك 1210 رهن المرء حصته من شىء مشاع مما ينقسم أولا ينقسم عند الشريك فيه و عند غيره جائز و برهان ذلك 1209 لا يجوز الرهن الا مقبوضا فى نفس العقد و دليل ذلك 1213 منافع الرهن كلها لا تحاش منها شيئا لصاحبه الراهن له كما كانت قبل الرهن حاشا ركوب الدابة المرهونة و حاشا لبن الحيوانات المرهونة فانه لصاحب الرهن و دليل ذلك و سرد مذاهب علماء الأَمصار فى ذلك و ذكر حججهم و تحقيق المقام 1212 الرهن جائز فى كل ما يجوز بيعه و برهان ذلك 1211 صفة القبض فى الرهن و غيره هو أن يطلق يده عليه فما كان مما ينقل نقله الى نفسه و ما كان مشاعا كان قبضه له كقبض صاحبه لحصته منع مع شريكه و لا فرق وما كان مما لا ينقل كالدور و الارضين اطلقت يده على ضبطه كما يفعل فى البيع و دليل ذلك 1214 ان مات الرهن أوتلف أو أبق فسد أو أعتقها الخ فكل ذلك نافذ و بطل الرهن و بقى الدين كله بحسبه و برهان ذلك و بيان أقوال أئمة الفقه فى ذلك و بيان أقوال أئمة الفقه فى ذلك و ذكر أدلتهم 1217 لا يجوز بيع سلعة على أن تكون رهنا عن ثمنها و دليل ذلك 1216 من ارتهن شيئا فخاف فساده كعصير خيف أن يصير خمرا ففرض عليه أن يأتى الحاكم فيبيعه و يوقف الثمن لصاحبه الخ و برهان ذلك 1215 ان مات الراهن أو المرتهن بطل الرهن و وجب رد الرهن الى الراهن أو الى ورثته و حل الدين المؤجل و لا يكون المرتهن أولى بثمن الرهن من سائر الغرماء حينئذ و دليل ذلك 1220 من رهن رهنا صحيحا ثم انصف من بعض دينه أقله أو أكثره فاراد أن يخرج عن الرهن بقدر ما أدى لم يكن له ذلك و برهان ذلك 1219 من تداين فرهن فى العقد رهنا صحيحا ثم بعد ذلك تداينا أيضا و جعلا ذلك الرهن رهنا عن هذا الدين الثانى فالعقد الثانى باطل مردود و دليل ذلك 1218 لا يكون حكم الرهن الا لما ارتهن فى نفس عقد التداين و أما ما ارتهن بعد تمام العقد فليس له حكم الرهن الخ و برهان ذلك 1221 لا يحل لاحد أن يرهن الصغير أوالكبير الاباذن صاحب السلعة التى يريد رهنها و دليل ذلك و بيان مذاهب علماء الامصار فى ذلك و سرد حججهم و تحقيق الحق بما لا تجره فى غير هذا الموضع لاحق للمرتهن فى شىء من رقبة الرهن و دليل ذلك 1223 اذا رهن جماعة رهنا هولهم عند واحد أورهن واحد عند جماعة فاى الجماعة قضى ما عليه خرج حقه من ذلك الرهن عن الارتهان و بقى نصيب شركائه رهنا بحسبه و برهان ذلك 1222 اذا استحق الرهن أو بعضه بطلت الصفة كلها و دليل ذلك * كتاب الحوالة * 1226 الدليل على مشروعية الحوالة و بيان مذاهب العلماء فى ذلك 1225 رهن الدنانير و الدراهم جائز طبعت أو لم تطبع و برهان ذلك و قول الامام مالك فى ذلك * كتاب الكفالة * 1229 تعريف الكفالة و اقوال العلماء مشروعيتها و سرد ادلتهم وتحقيق المقام فى ذلك 1228 تجوز الحوالة بالدين المؤجل على الدين المؤجل الى مثل اجله فقط و بالحال على الحال بخلاف العكس 1227 اذا ثبت حق المحيل على المحال عليه باقراراه أو ببينة عدل و ان كان جاحدا فهى حوالة صحيحة و دليل ذلك 1232 لا يجوز ضمان مال لم يدرى بعد و دليل ذلك 1231 لا يجوز ضمان مالا يدرى مقداره و برهان ذلك 1230 حكم العبد و الحر و المرأة و الرجل و الكافر سواء دليل ذلك 1234 ان ضمن اثنان فصاعدا حقا على انسان فهو بينهم بالحصص و دليل ذلك 1233 لا يجوز أن يشترط فى ضمان اثنين عن واححد ان يأخذ أيهما شاء بالجميع و لا أن يشترط ذلك الضامن فى نفسه و فى المضمون عنه و لا أن يأخذ الملىء منهما عن المعسر الخ و برهان ذلك * كتاب الشركة * 1237 لا تجوز الشركة بالأَبدان أصلا لا فى دلالة و لا فى تعليم و لا فى خدمة و لا فى عمل يدفان وقعت فهى باطلة و دليل ذلك 1238 ان كان العمل لا ينقسم و استأجر هما صاحبه بأجره واحدة فالأَجارة بينهما على قدر عمل كل واحد و برهان ذلك 1241 لا يحل للشكريكين فصاعدا أن يشترطا أن يكون لأَحدهما فى الربح زيادة على مقدار ماله فيما يبيع الخ و دليل ذلك 1240 ان ابتاع اثنان فصاعدا سلعة بينهما على السواء او ابتاع احدهما منها أكثر من النصف و الآخر كذلك فهو بيع جائز و الثمن عليهما على قدر حصصهما 1239 لا تجوز الشركة الا فى اعيان الاموال و دليل ذلك 1243 مشاركة المسلم للذمى جائزة و لا يحل للذمى من البيع و التصرف الا ما يحل للمسلم و برهان ذلك 1242 ان أخرج احدهما ذهبا و الآخر فضة او عرضا أو ما أشبه ذلك لم يجز أصلا الا بأن يبيع أحدهما عرضه أو كلاهما حتى يصير الثمن ذهبا أو فضة ثم يخلطا و دليل ذلك زيادة من كتاب الايصال للمصنف أدرجها الناسخ فى أصل بعض النسخ و ميزاناها نحن و جعلناها فى أسفل الصحيفة 1250 فرض على كل آخذ حظه من المقسوم أن يعطى منه من حضر القسمة من ذوى قربى أو مسكين ما طابت به نفسه و يعطيه الولى عن الصغير و المجنون والغائب و برهان ذلك 1249 يجبر الممتنع منهما عليها و يوكل للصغير و المجنون و النائب من يعزل له حقه و دليل ذلك * كتاب القسمة * 1248 الدليل على أن القسمة جائزة فى حق كل مشترك اذا أمكن و على حسب ما يمكن 1252 يقسم كل شىء اذا لم يكن بينهما مال مشترك سواه حاشا الرأس الواحد من الحيوان والمصحف فلا يقسم أصلا بل يؤجرونه و يقتسمون أجرته و برهان ذلك و سرد اقوال العلماء فى ذلك 1251 لا يجوز ان يجبر أحد من الشركاء و لا على تقاومهما الشىء الذى هما فيه شريكان أصلا لكن يجبران على القسمة ان دعا اليها أحدهما أو أحدهما أو تقسم المنافع بينهما و دليل ذلك 1254 يقسم كل ما لا يحل بيعه اذا حل ملكه كاكلاب و السنانير و برهان ذلك ان كان المال المقسوم اشياء متفرقة فدعا أحد المقتسمين الى اخراج نصيبه كله بالفرعة فى شخص من أشخاص المال او فى نوع منه قضى له بذلك أحب شركاؤه لم كرهوا او دليل ذلك * كتاب الاستحقاق و الغصب و الجنايات على الاموال * 1258 لا يحل لاحد مال مسلم و لا مال ذمى الا بما أباح الله عز و جل على لسان رسوله فى القرآن أو السنة و برهان ذلك 1257 ان وقع شىء مما ذكرنا فسخ أبداو دليل ذلك 1259 من غصب شيئا أو أخذه بغير حق لكن ببيع محرم أو هبة محرمة او بعقد فاسد أو هو يظن أنه له ففرض عليه أن يرده ان كان حاضرا او ما بقى منه ان تلف بعضه اقله أو أكثره و برهان ذلك و ذكر مذاهب العلماء فى ذلك و سرد حججهم المكان الذى خالف فيه الفقهاء عمر و عثمان و عليا و سبب ذلك 1260 من كسر لآخر شيئا او جرح له عبدا او حيوانا او خرق له ثوبا قوم كل ذكل صحيحا مما جنى عليه ثم قوم كما هو الساعة و حلف الجانى ان يعطى صاحب الشىء ما بين القيمتين و لا بدو برهان ذلك و أقوال العلماء فى ذلك 1263 من غصب زريعة فزرعها أو نوى فغرسه أو ملوخا نغرسها فكل ما تولد من الزرع فلصاحب الزريعة يضمنه له الزارع و كل ما نبت من النوى و الملوخ فلصاحبها و دليل ذلك 1262 من غصب ارضا فزرعها او لم يزرعها فعليه ردها و ما نقص منها و مزارعة مثلها و برهان ذلك 1261 من غصب دار افتهدمت كلف رد بنائها كما كان و لابد و دليل ذلك 1264 كل من عدا عليه حيوان متملك من بعير او فرس الخ فلم يقدر على دفعه عن نفسه الا بقتله فقتله فلا ضمان عليه فيه و بيان مذاهب علماء الامصار فى ذلك و ذكر أدلتهم 1265 لا ضمان على صاحب البهيمة فيما جنته فى مال أودم ليلا أونهارا لكن يؤمر صاحبه بضبطه و برهان ذلك 1267 من كسر حلية فضة فى سرج أو لجام الخ أو حلى ذهب لامرأة أو لرجل يعده لأَهله أو للبيع كلف اعادته صحيحا كما كان و برهان ذلك 1268 كل ماجنى على العبد أو أمة أو بعير أو حمار الخ فان فى الخطأ فى العبد و الأَمة خاصة و فى غيرهما خطأ أو عمدا ما نقص من قيمته بالغا ما بلغ و دليل ذلك و ذكر مذاهب علماء الأَمصار فى ذلك و سرد حججهم و تعقب ذلك ما تسربه أعين الناظرين مسائل من كتاب الايصال للمصنف أدرجها الناسخ فى بعض نسخ المحلى الخطية و أدرجت فى نسختنا مميزة فى أسفل الصحيفة * كتاب الصلح * 1269 لا يحل الصلح البتة على الانكار و لا على السكوت الذى لا انكار معه و لا اقرار و لا على اسقاط يمين قد وجبت ولا على ان يصالح مقر على غيره و ذلك الذى صولح عنه منكر و انما يجوز الصلح مع الاقرار بالحق فقط و بيان أقوال الفقهاء فى ذلك و ذكر أ 1272 لا يجوز الصلح على مال مجهول القدر و برهان ذلك 1271 لا يجوز فى الصلح الذى يكون فيه ابراء من البعض شرط تأجيل أصلا و دليل ذلك 1270 اذا صح الاقرار بالصلح فيفصل فيه الخ 1273 لا يجوز الصلح فى غير ما ذكرنا من الأَموال الواجبة المعلومة و دليل ذلك 1276 ان لم يوجد له مال فان كانت الحقوق من بيع أو قرض ألزم الغرم و سجن حتى يثبت العدم و لا يمنع من الخروج فى طلب شهود له بذلك و برهان ذلك 1277 فيما ايراد على قوله تعالى : ( وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة ) و الجواب عنه 1280 اقرار المفلس بالدين لازم مقبول و يدخل مع الغرماء و برهان ذلك 1279 يقسم مال المفلس الذى يوجد له بين الغرماء بالحصص بالقيمة كما يقسم الميراث على الحاضرين الطالبين الذين حلت آجال حقوقهم فقط ودليل ذلك 1278 بيان أن المطلوب بالدين لا يخلو من أن يوجد له ما يفى بما عليه و يفضل له أو مايوجد له يفى بما عليه و لا يفضل له شىء أو لا يفى بما عليه و تفصيل ذلك و أحكام ذلك 1283 من غصب آخر ما لا او خانه فيه أو اقرضه فمات و لم يشهد له به و لا بينة له ففرض عليه أن يأخذه و يجتهد فى معرفة ثمنه و دليل ذلك 1289 لا يجوز اشتراط تعجيل الأَجرة و لا تعجيل شىء منها ولا اشتراط تأخيرها الى أجل و لا يجوز اشتراط تأخير الشىء المستأجر و لا تأجير العمل المستأجر له طرفة عين و برهان ذلك 1288 من استأجر حرا أو عبدا من سيده للخدمة مدة مسماة بأجرة مسماة فذلك جائز و ليستعملهما فيما يحسنانه و يطيقانه بلا اضرار و دليل ذلك 1287 من الاجارات ما لابد فيه من ذكر العمل الذى يستأجر عليه فقط ولا يذكر فيه مدة كالخياطة و النسج و برهان ذلك 1286 لا يجوز اجارة ما تتلف عينه أصلا مثل الشمع للوقيد و الطعام للاكل و دليل ذلك 1285 الاجارة ليست بيعا و برهان ذلك 1290 موت الأَجير أوموت المستأجر أو هلاك الشىء المستأجر أو عتق العبد المستأجر الخ يبطل عقد الاجارة فيما بقى من المدة و ينفذ العتق و دليل ذلك و بيان أقوال علماء الفقه فى ذلك وسرد براهينهم 1292 وكذلك تنفسخ الاجارة بهلاك الشىء المستأجر و مذاهب العلماء فى ذلك و ذكر أدلتهم 1291 تنفسخ الاجارة اذا اضطر المستأجر الى الرحيل عن البلد أو اضطر المؤاجر الى ذلك و برهان ذلك 1293 جائز الستئجار العبيد و الدور و الدواب و غير ذلك الى مدة قصيرة أو طويلة و برهان ذلك 1298 كل ما عمل الأَجير شيئا مما استؤجر لعمله استحق من الأَجرة بقدر ما عمل ودليل ذلك 1297 لا يجوز استئجار دار و لا عبد و لا دابة و لا شىء أصلا ليوم غير معين و لالشهر كذلك و برهان ذلك 1296 لا يجوز اجارة الارض أصلا لا للحرث فيها و لا الغرس و دليل ذلك 1302 جائز للمرء أن يأخذ الأَجرة على فعل ذلك عن غيره مثل أن يحج عنه للتطوع أو يصلى عنه التطوع الخ و دليل ذلك 1301 لا تجوز الاجارة على الصلاة و الأَذان و برهان ذلك 1300 الاجارة الفاسدة ان ادركت فسخت كلها أو ما ادرك منها و دليل ذلك 1299 جائز الاستئجار بكل ما يحل ملكه و ان لم يحل بيعه كاكلب والهر و الماء و الثمرة التى لم يبد صلاحها الخ و برهان ذلك 1305 لا تجوز الاجارة على الحجامة ولكن يعطى على سبيل طيب النفس و له طلب ذلك و برهان ذلك 1304 لا يجوز الاجارة على النوح و لا على الكهانة و دليل ذلك 1303 لا تجوز الاجارة فى أداء فرض من ذلك الاعن عاجز أو ميت و برهان ذلك 1306 الاجارة جائزة على تعليم القرآن و على تعليم العلم مشاهرة و جملة على الرقى و نسخ المصاحف و كتب العلم و دليل ذلك 1314 الاجارة بالاجارة جائزة و دليل ذلك 1313 من استأجر دار أو عبدا أو دابة ثم أجره باكثر مما استأجره به أو باقل فهو حلال جائزو برهان ذلك 1318 يجوز اعطاء الغزل للنسج بجزء مسمى منه وبرهان ذلك 1317 الاجرة على كنس الكنف جائزة ومذاهب العلماء فى ذلك 1316 على صاحب الخان احضار مكان فارغ للخلاء لمن ينزل عنده و يرحل * ( بقية الكلام فى المسألة التى قبل هذه ) * 1315 تنقيه المرحاض على الذى ملاه لا على صاحب الدار و دليل ذلك 1319 جائز اكراء السفن بجزء مسمي مما يحمل فيها مشاع أو متميز ودليل ذلك 1323 اجارة المشاع جائزة فيما ينقسم وما لا ينقسم من الشريك و غيره و برهان ذلك 1322 من استأجر دار اوكان فيها دالية أو شجرة لم يجز دخولها فى الكراء أصلا 1321 استئجار الحمام جائز و يكون البئر و الساقية تبعا و لا يجوز عقد اجارة مع الداخل فيه لكن عقد اجارة مع الداخل فيه لكن يعطى مكارمة و برهان ذلك 1320 حكم ما اذا هال البحر وخيف العطب فليخفف الاثقل فالاثقل و لا ضمان فيه على اهل المركب و دليل ذلك 1324 لا ضمان على أجير مشترك و غير مشترك ولا على صانع الاما ثبت انه تعدى فيه أو أضاعه و دليل ذلك * كتاب الجعل فى الآبق و غيره * 1326 لا يجوز الحكم بالجعل على أحد و دليل ذلك و ذكر اقوال علماء الفقه فى ذلك و سرد حججهم و تعقيب ما أوهم فيه و جعل دليلا و حجة و اطنب المصنف فى هذا البحث بما لا تجده فى غير هذا الكتاب 1328 لا يجوز كراء الأَرض بشىء أصلا لا بدنانير ولا بدارهم ولا عرض الخ و لا يحل فى زرع الارض الا أحد ثلاثة أوجه و بيانها مفصلة و دليل ذلك وذكر أقوال أئمة المذاهب فى ذلك و سرد براهينهم و تعقبها بما يحيى النفوس و يشرح الصدور 1334 اذا أراد صاحب الارض اخراج العامل بعد أن زرع أو اراد العامل الخروج بعد أن زرع بموت أحدهما أو فى حياتهما فجائز و على العامل خدمة الزرع و على ورثته حتى يبلغ مبلغ الانتفاع به و دليل ذلك 1333 اذا شاء صاحب الارض أو العامل عليها ترك العمل فله ذلك و تبطل العاملة بموت أحدهما و برهان ذلك 1332 لا يحل عقد المزارعة الى أجل مسمى لكن هكذا مطلقا و دليل ذلك 1331 ان اتفقا تطوعا على شىء يزرع فى الأَرض فحسن و ان لم يذكرا شيئا فحسن و برهان ذلك 1338 اذا وقعت المعاملة فاسدة رد الى مزارعة مثل تلك الأَرض فيما زرع و دليل ذلك 1337 من أصحاب منهما ما تجب فيه الزكاة فعليه الزكاة و لا يحل اشتراط الزكاة من أحدهما على الآخر وبرهان ذلك 1336 لوكان العامل هوالمريد للخروج فله ذلك و لا شىء له فيما عمل و دليل ذلك 1335 ان أراد أحدهما ترك العمل و قد حرث و قلب و زبل و لم يزرع ذلك فجائز ويكلف صاحب الأَرض للعامل أجر مثله و برهان ذلك 1340 ان أراد العامل الخروج قبل أن ينتفع فيما غرس بشىء و قبل ان تنمى له فله ذلك و يأخذ كل ماغرس وكذلك ان اخرجه صاحب الارض و دليل ذلك * المغارسة * 1339 من دفع أرضاله بيضاء الى انسان ليغر سهاله لم يجز ذلك الا باحد وجهين و بيانهما و برهان ذلك 1341 من عقد مزارعة أو معاملة فى شجر أو مغارثة فزرع العامل وعمل فى الشجر و غرس ثم انتقل ملك الارض أو الشجر الى غير المعاقد بميراث أوهبة أو غير ذلك فالزرع ظهر أم لم يظهر فللزارع و للذى كانت الارض له على شرطهما و للذى انتقل ملك الارض اليه اخذهما بقلعة أو ق * كتاب المعاملة فى الثمار * 1342 المعاملة فى الثمار سنة و بيانها و كيفية التعامل و دليل ذلك و مذاهب الفقهاء فى ذلك و سرد حججهم 1346 كل أرض لا مالك لها ولا يعرف انها عمرت فى الاسلام فهى لمن سبق انها عمرت فى الاسلام فهى لمن سبق اليها و احياها باذن الامام و بغير اذنه و بيان اختلاف العلماء فى ذلك وذكر مالهم من الأَدلة كتاب إحياء الموات و الاقطاع والحمى و الصيد يتوحش و من ترك ماله بمضيعة أو عطب ماله فى البحر 1345 لا يجوز أن يشترط فى المزارعة و اعطاء الأَصول بجزء مسمى مما يخرج منها مشاع فى جميعها على العامل بناء حائط و لاسد ثلمة الخ و برهان ذلك 1344 كل ما ثبت فى المزارعة يثبت هنا ودليل ذلك 1343 لا يجوز أن يشترط على صاحب الارض فى المزارعة و المغارسة والمعاملة فى ثمار الشجر لا أجير و لا عبد و لاسانية و لا قدوس و لا غير ذلك بل كل ذلك على العامل و برهان ذلك 1350 حكم الشرب فى نهر غير متملك فيشرع السقى للاعلى فالأَعلى لاحق للاسفل حتى يستوفى الأَعلى حاجته و دليل ذلك 1349 من ساق ساقية أو حفر بئرا أو عينا فله ما سقى و لا يحفر أحد بحيث يضر بتلك العين أو تلك البئر و برهان ذلك 1352 من ترك دابته بفلاة ضائعة فاخذها انسان فقام عليها فصلحت أو عطب فى بحر أو نهر فرمى البحر متاعه فاخذه انسان أو غاص عليه انسان فأخذه فكل ذلك لصاحبه الأَول و دليل ذلك 1351 من غرس أشجارا فله ما أظلت أغصانها عند تمامها فان انتثرت على أرض غيره أخذ بقطع ما انتثر منها على أوض غيره و برهان ذلك * المرفق * 1354 لكل أحد أن يفتح ماشاء فى حائطه من كوة أو باب أو ان يهدمه ان شاء فى دار جاره أو فى درب غير نافذ و دليل ذلك 1353 لا يلزم من وجد متاعه اذا أخذه أن يؤدى الى الذى وجده عنده ما اتفق عليه و برهان ذلك 1357 لا يحل لاحد أن يمنع جاره من أن يدخل خشبافى جداره ويجبر ان لم يأذن له ودليل ذلك و بيان مذاهب علماء الفقه فى ذلك وسرد حججهم 1356 لا يجوز لاحد أن يدخن على جاره و دليل ذلك 1355 ليس لاحد أن يرسل ماء سقفه أو داره على أرض جاره أصلا وبرهان ذلك 1360 لا تكون الارض بالاحياء الا لمسلم ودليل ذلك 1359 ما غلب عليه الماء من النهر أو نشع أو سير فاستغار فهو لصاحبه كما كان وبرهان ذلك 1258 كل من ملك ماء فى نهر حفره أو ساقية أو عين أو بئر فهو احق بماء كل ذلك مادام محتاجا اليه و لا يحل له منع الفضل بل يجبر على بذله لمن يحتاج اليه و لا يحل له أخذ عوض منه ودليل ذلك * كتاب الوكالة * 1361 فى بيان جواز الوكالة فى أشياء مخصوصة ذكرها مفصلة و برهان ذلك 1365 الوكالة تبطل بموت الموكل بلغ ذلك الى الوكيل أو لم يبلغ بخلاف موت الامام و برهان ذلك 1364 فعل الوكيل نافذ فيما أمر به الموكل لازم للموكل و دليل بموت 1369 لا يجوز القراض الى بان يسميا السهم الذى يتقارضان عليه من الربح و برهان ذلك 1368 لا يجوز القراض الى أجل مسمى أصلا و دليل ذلك 1367 القراض انما هو بالدنانير و الدراهم فقط و برهان ذلك * كتاب المضاربة وهى القراض * 1366 القراض كان فى الجاهلية و اقره الشرع و دليل ذلك 1372 لا ضمان على العامل فيما تلف من المال و دليل ذلك 1371 كل ربح ربحاه فلهما ان يتقاسماه فان لم يفعلا و تركا الأَمر بحسبه ثم خسر فى المال فلا ربح العامل و برهان ذلك 1370 لا يحل للعامل أن يأكل من المال شيئا و لا أن يلبس و دليل ذلك 1376 ان اشترى العامل من مال القراض جارية فوطئها فهوزان عليه حد الزنا و برهان ذلك 1375 أيهما مات بطل القراض و دليل ذلك 1374 ان تعدى العامل فربح فان كان اشترى فى ذمة و وزن من مال القراض فحكمه حكم الغاصب و برهان ذلك 1373 أيهما أراد ترك العمل فله ذلك و يجبر العامل على بيع السلع معجلا خسر أو ربح و دليل ذلك * كتاب الاقرار * 1377 من أقر لآخر أو لله تعالى بحق فى مال أو دم أو بشرة و كان المقر عاقلا بالغا غير سكره لم يصله بما يفسده فقد لزمه و لا رجوع له بعد ذلك و دليل ذلك و أقوال العلماء فى ذلك و ذكر حججهم 1379 اقرار المريض فى مرض موته و فى مرض افاق منه لوارث و لغير و ارث نافذ من رأس المال كاقرار الصحيح و لا فرق و دليل ذلك و أقوال المجتهدين أئمة المذاهب فى ذلك 1378 يلزم كل ما ذكر فى المسألة قبل هذا حد او قتل أو مال باقراره مرة و برهان ذلك و مذاهب علماء الامصار فى ذلك 1381 من قال لفلان عندى مائة دينار دين ولى عنده مائة قفيز قمح و لا بينة عليه بشىء و لا له قوم القمح الذى ادعاه فان ساوى أقل قضى بالفضل و برهان ذلك 1380 من قال هذا الشىء لشىء فى يده كان لفلان و وهبه لى أو قال باعه منى صدق و لم يقض عليه بشىء و برهان ذلك * كتاب اللقطة و الضالة و الآبق * 1382 من وجد ما لا فى قرية أو مدينة أو صحراء فى أرض العجم أو العرب مدفونا أو غير مدفون الا أن عليه علامة انه ضرب فى مدة الاسلام أو وجد ما لا قد سقط فهو لقطة و دليل ذلك وذكر مذاهب علماء الصحابة و التابعين فى ذلك و من قال ب 1384 اللقيط حر لا ولاء عليه لأَحد و برهان ذلك و أقوال الفقهاء فى ذلك * كتاب الوديعة * 1387 فرض على من أودعت عنده وديعة حفظها و ردها الى صاحبها اذا طلبها منه و دليل ذلك 1386 كل من أدعى أن ذلك اللقيط ابنه من المسلمين حرا كان أو عبدا صدق ان امكن أن يكون ما قال حقا و الا فلا و برهان ذلك 1385 كل ما وجد مع اللقيط من مال فهو له وذلك ذلك 1391 القول فى هلاك الوديعة أو فى ردها الى صاحبها قول الذى أودعت عنده مع يمينه و دليل ذلك 1390 ان تعدى المودع فى الوديعة أو أضاعها فتلفت لزمه ضمانها و برهان ذلك 1389 بيان صفة حفظ الوديعة 1388 ان تلفت الوديعة من غير تعد و لا تضييع لها فلا ضمان عليه فيها و برهان ذلك * كتاب الحجر * 1393 لا يجوز الحجر على أحد فى ماله الا على من لم يبلغ أو على مجنون فى حال جنونه و دليل ذلك و ذكر أقوال علماء المذاهب فى ذلك و سرد أدلتهم و تحقيق المقام بما لا تجده فى كتاب غير هذا 1392 ان لقى المودع من أودعه فى غير الموضع الذى أودعه فيه ما أودعه فليس له مطالبته بالوديعة و نقل الوديعة بالحمل و الرد على المودع و برهان ذلك تعريف الرشد الذى أمر الله تعالى من أونس منه بدفع ماله اليه اتفاق جملة من الصحابة و كبار التابعين على أن النساء سفهاء و انهن المراد فى الآية ورد ذلك المصنف بالآيات القرآنية تفسير التبذير و الاسراف و بسط اليد كل البسط بيان أن أولاد سعيد بن جبير ثلاثة و انهم ثقاة بيان ما وقع بين ابن الزبير و عائشة رضى الله عنهما من التفوة بالحجر عليها و من المخالف فى ذلك للدليل منهما 1394 المريض مرضا يموت منه أو يبرأ منه و الحامل منذ تحمل الى أن تضع أو تموت و الموقوف للقتل بحق فى قودا واحد او بباطل و الاسير عند من يقتل الاسرى أو من لا يقتلهم و المشرف على العطب الخ كلهم سواء و سائر الناس فى أموالهم و لا فرق الصدقات و البيوع و غير ذلك 1395 لا يجوز الحجر على امرأة ذات زوج و لا بكر ذات أب أو غير ذات أب و صدقتهما وهبتهما نافذ كل ذلك من رأس المال اذا حاضت كالرجل سواء سواء و برهان ذلك و بيان أقوال علماء المذاهب فى ذلك و ذكر أدلتهم و تعقب ما يحتاج الى تعقب و بسط الكلام بما لا يترك لاحد موض قياس المالكيين المريض و الوصى على المرأة باطل من وجوه و بيانها مفصلة 1396 للمرأة حق زائد و هو أن لها أن تتصدق من مال زوجها أحب أم كره و بغير اذنه غير مفسدة شيئا و لا يجوز للزوج أن يتصدق من مال امرأته بشىء أصلا الا باذنها و دليل ذلك 1397 العبد فى جواز صدقته و هبته و بيعه و شرائه كالحر و الأَمة كالحرة مالم ينتزع سيدهما مالهماو برهان ذلك و بيان أقوال المجتهدين فى ذلك و ايراد حججهم 1399 لا يجوز أن يدفع الى من لم يبلغ شىء من ماله و لا نفقة يوم و برهان ذلك 1398 بيان أن من لم يبلغ أو بلغ و لا هو يميز و لا يعقل أو ذهب تمييزه بعد أن بلغ مميز اغير مخاطب و لا ينفذ لهم أمر شىء من مالهم و دليل ذلك 1400 من باع ما وجب بيعه و لصغير أو لمحجور غير مميز أو المفلس أو لغائب بحق أو ابتاع لهم ما وجب ابتياعه أو باع فى وصية الميت أو ابتاع من نفسه للمحجور أو للصغير الخ فهو سواء كما لو ابتاع لهم من غيره أو باع لهم من غيره ان لم يحاب نفسه فى كل ذلك و لا غيره جا مسائل من كتاب الايصال للمصنف وضعت فى أسفل الصحائف للتنبيه على مقدار اهمية الكتاب 1401 استدراك على ما تقدم و هى تشتمل على منع الوصى من أكل مال الموصى عليه و بيان ذلك 1403 من أكره على شرب الخمر او أكل الخنزير أو الميتة الخ فمباح له أن يأكل و يشرب و لا شىء عليه لاحد و لا ضمان و برهان ذلك 1405 من كان فى سبيل معصية كسفر لا يحل أو قتال لا يحل فلم يجد شيئا يأكله الا الميتة أو الدم أو خنزيرا أو لحم سبع الخ لو يحل له أكله الا حتى يتوب و برهان ذلك و بيان أقوال مذاهب علما ما لا مصار فى ذلك و سرد حججهم و تحقيق المقام 1404 لو امسكت امرأة حتى زنى بها أو أمسك رجل فادخل احليله فى فرج امرأة فلا شىء عليه و لا عليها سواء انتشر أو لم ينتشر و دليل ذلك 1407 لا فرق بين اكراه السلطان أو اللصوص أو من ليس كذلك و دليل ذلك 1406 من أكره على سجود لصنم أو لصليب فليسجد لله تعالى مبادر الى ذلك و لا يبالى فى أى جهة كان ذلك الصنم و برهان ذلك 1411 ان وجد مشترى السلعة الغائبة ما اشترى كما وصف له فالبيع له لازم و ان وجده بخلاف ما اشترى فلا بيع بينهما الا بتحديد صفة أخرى برضاهما جميعا و برهان ذلك 1412 ان بيع شىء من الغائبات بغير صفة ولم يكن مما عرفه البائع لا برؤية ولا بصفة من يصدق ممن رأى ماباعه ولا مما عرفه للمشترى برؤية أو بصفة من يصدق فالبيع فاسد مفسوخ ابدا لاخيار جواز أصلا و دليل ذلك و بيان أقوال علماء المذاهب فى ذلك و ايراد حججهم 1414 فرض على كل متبايعين لما قل أو كثر أن يشهدا على تبايعهما رجلين أو رجلا و امرأتين من العدول فان لم يجدا عدولا سقط الاشهاد و دليل ذلك وذكر مذاهب المجتهدين فى ذلك و سرد حججهم و تعقب ما ينبغى التعقب و أيضاح المقام بمالا تجده فى كتاب غير هذا 1413 جائز بيع الثوب الواحد المطوى او فى جرابه و الثياب الكبيرة كذلك اذا وصف كل ذلك فان وجد كل ذلك كما وصف فالبيع لازم و الا فالبيع باطل و برهان ذلك 1416 كل متبايعين صرفا أو غيره فلا يصح البيع بينهما ابدا وان تقابضا السلعة و الثمن مالم يتفرقا بابدانهما من المكان الذى تعاقدا فيه البيع و لكل واحد منهما ابطال ذلك العقد أحب الآخر أم كره و لو بقيا ذلك دهر هما الا اذا تخايرا و دليل ذلك و بيان مذاهب الفقها 1417 بيان الرد على من لم يوجب التخيير فى البيع ثلاث مرات وخالف الحديث فى ذلك 1418 ان تبايعا فى بيت فحرج احدهما عن البيت أو دخل حنية فى البيت فقد تفرقا و تم البيع أو تبايعا فى حنية فحرج احدهم الى البيت فقد تفرقا و تم البيع و برهان ذلك 1419 لو تنازع المتبايعان فى التخيير و تمام البع فالقول قول مبطل البيع منهما مع يمينه لأَنه مدعى عليه عقد بيع لا يقربه و لا بينة عليه به فليس عليه الا يقربه و لا بينة عليه به فليس عليه الا اليمين ودليل ذلك و ايراد فقهاء علماء المذاهب فى هذه المسألة و سرد 1420 كل بيع وقع بشرط خيار للبائع أو للمتشرى أولهما جميعا و لغيرهما خيار ساعة أو يوم أو ثلاثة أيام أو أكثر فهو باطل تخيرا انفاذه أو لم يتخير او برهان ذلك و بيان مذاهب الفقهاء فى ذلك و ذكر أدلتهم مبسوطة 1421 كل بيع صح و تم فهلك المبيع أثر تمام البيع فمصيبته من المبتاع ولا رجوع له على البائع و كذلك كل ما عرض فيه من بيع او نقص سواء فى كل ذلك كان المبيع غائبا أو حاضرا الخ ودليل ذلك و ايراد أقوال المجتهدين فى ذلك و بيان مذاهبهم و سرد حججهم 1422 بيع العبد الآبق عرف مكانه أولم يعرف جائز و كذلك بيع الجمل الشارد عرف مكانه أو لم يعرف و كذلك الشارد من سائر الحيوان و من الطير المتل و غيره إذا صح الملك عليه قبل ذلك و أما مالم يملك أحد بعد فليس أحد أولى به من أحد فليس لاحد بيعه و دليل ذلك و أقوال 1424 بيان جواز بيع الحامل بحملها اذا كانت حاملا من غير سيدها و دليل ذلك 1426 لا يحل بيع شىء من المغيبات المذكورة كلها دون ما عليها أصلا لا يحل بيع النوى أى نوى كان قبل اخراجه و اظهاره دون ما عليه و لا بيع المسك دون النافجة الخ و دليل ذلك و بيان مذاهب المجتهدين فى ذلك و سرد أقوالهم وايراد حججهم 1425 ليس كذلك ما تولى المرء وضعه فى الشىء كالبذر يزرع و النوى يغرس و برهان ذلك 1427 بيان أن بيع الظاهر دون المغيب فيها حلال الا أن يمنع من شىء منه نص فجائز بيع الثمرة واستثناء نواها و بيع الجلد النافجة دون المسك الذى فيها الخ و برهان ذلك 1428 من باع ممن ذكر سابقا الظاهر دون المغيب أو باع مغيبا يجوز بيعه بصفة كالصوف فى الفراش و العسل فى الظرف فان كان المكان للبائع فعليه تمكين المشترى من أخذ ما اشترى و لا بد الخ و دليل ذلك 1433 بيع القصيل قبل أن يسنبل جائز و للبائع أن يتطوع للمشترى بتركه ما شاء الخ و برهان ذلك 1432 بيان تراب المعادن و دليل ذلك 1431 كل ما نخله الغبارون من التراب أو استخرجه غسالو الطين من الطين فهو لقطة وبرهان ذلك 1430 لا يحل بيع تراب الصاغة أصلا و دليل ذلك 1429 من باع صوفا أو وبرا أو شعرا على الحيوان فالجزء على الذى له الصوف والشعر و الوبر و برهان ذلك 1436 لوباع المقثاة باصولها و الموز باصوله و تطوع له بابقاء ذلك فى أرضه بغير شرط جاز 1435 يجوز بيع ما ظهر من المقاثى و ان كان صغيرا جدا و برهان ذلك 1440 من باع شيئا فقال المشترى لا أدفع الثمن حتى أقبض ما ابتعت و قال البائع لا أدفع حتى أقبض أجبرا معا على دفع المبيع و الثمن معا و برهان ذلك 1439 بيع حلقة الخاتم دون الفصل جائز و خلع الفص حينئذ على البائع و بيع الفصل دون الحلقة جائز 1438 بيع السيف دون غمده جائز و بيع الغمد دون النصل جائز الخ و برهان ذلك 1437 بيع الأَمة و بيان أنها حامل من غير سيدها لكن من زوج أو زنا أو اكراه بيع صحيح و دليل ذلك 1442 من قال حين يبيع أو يبتاع لاخلابة فله الخيار ثلاث ليال بما فى خلا لهن من الايام ان شاء رد بعيب أو بغير عيب أو بخديعة و دليل ذلك 1441 ان أبى المشترى من أن يدفع الثمن مع قبضه لما اشترى و قال لا ادفع الثمن الا بعد أن أقبض ما اشتريت فللبائع أن يحبس ما باع حتى ينتصف و ينصف معا الخ و برهان ذلك 1445 فان غير لفظ لاخلابة بأن قال لا خديعة أولا غش الخ لم يكن له الخيار المجعول لمن قال لا خلابة و برهان ذلك 1444 اذا رضى فى الثلاث و أسقط خياره لزمه البيع و دليل ذلك 1443 ان لم يقدر على ان يقول لاخلابة قالها كما يستطيع و برهان ذلك 1446 كل شرط وقع فى بيع منهما أو من أحدهما برضى الآخر فانهما ان عقداه قبل عقد البيع أو بعد تمام البيع بالتفرق بالابدان أو بالتأخير أو فى أحد الوقتين و لم يذكراه فى حين العقد فالبيع صحيح تام و الشرط باطل لايلزم و دليل ذلك و بيان مذاهب الفقهاء فى ذلك و سرد 1447 كل من باع بيعا فاسدا فهو باطل و لا يملكه المشترى مو هو باق على ملك البائع وهو مضمون على المشترى ان قبضه ضمان الغصب سواء سواء و الثمن مضمون على البائع ان قبضه و لا يصححه طول الازمان و لا تغير الاسواق ولا فساد السلعة و لاذها بها و لا موت المتبايعنى و 1448 من ابتاع عبدا أو أمة لهما مال فما لهما للبائغ إلا أن يشترطه المبتاع فيكون له ولا حصة له من الثمن كثر أو قل و لا له حكم البيع ودليل ذلك 1449 للمبتاع أن يشترط شيئا مسمى بعينه من مال العبد أو الأَمة و له أن يشترط ثلثا أو ربعا أو نحو ذلك وبرهان ذلك 1451 من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبائع الا أن يشترطها المبتاع و تفسير تأبير النخل و برهان ذلك 1450 بيان أن لفظة العبد فى اللغة العربية تقع على جنس العبيد و الاماء و دليل ذلك 1454 من باع نخلة أو نخلتين و فيها ثمر قد أبر لم يجز للمبتاع اشتراط ثمرتها أصلا و لا يجوز ذلك الا فى ثلاثة فصاعدا و دليل ذلك 1453 من باع أصول نخل و فيها ثمرة قد أبرت فللمشترى أن يشترط جميعا ان شاء أو نصفها أو جزءا منها مسمى مشاعا فى جميعها أو شيئا منها معينا فان وجد بالنخل عيبا ردها و لم يلزمه رد الثمرة و برهان ذلك 1452 يجوز الاشتراط فى بيع النخل بعد ظهور الطيب فى ثمره ان بيعت الاصول و دليل ذلك 1457 لا يحل بيع عبد أو أمة على أن يعطيهما البائع كسوة قلت أو كثرت و لا بيع دابة على أن يعطيها البائع اكافها أو رسنها أو بردعتها و البيع بهذا الشرط باطل مفسوخ و برهان ذلك و ذكر مذاهب العلماء فى ذلك 1459 لا يحل بيع شىء غير معين من جملة مجتمعة لا بعدد ولا بوزن و لا بكيل و برهان ذلك من وجوه و بيان مذاهب الفقهاء فى ذلك 1458 لا يحل بيع سلعة لاخر بثمن فلمتولى البيع و دليل ذلك 1460 لا يحل بيع المرء جملة مجموعة الا كيلا مسمى منها و دليل ذلك وسرد أقوال المجتهدين فى ذلك و ذكر حججهم 1463 لا يحل بيع شىء بأكثر مما يساوى و لا بأقل اذا اشترط السلامة الا بمعرفة البائع والمشترى معا بمقدار الغبن فى ذلك ورضيابه و برهان ذلك 1462 لا يجوز بيع شىء لا يدرى بائعه ما هو وان داره المشترى و لا ما لا يدرى المشترى ما هو وان داره البائع ولا ما جهلاه جميعا و لايجوز البيع الا ححتى يعلم البائع و المشترى ما هو و يرياه جميعا أو يوصف لهما عن صفة من رآه و علمه و برهان ذلك 1464 من غبن فى بيع اشترط فيه السلامة فهو بيع مفسوخ و دليل ذلك و بيان مذاهب علماء الفقه فى ذلك وايراد حججهم و تحقيق الحق فى ذلك 1465 لا يجوز البيع بثمن مجهول و لا الى أجل مجهول كالحصاد و الجداد والعطاء الخ و ذكر مذاهب المجتهدين فى ذلك و بيان أدلتهم 1466 لا يحل لاحدان يسوم على سوم آخر ولا أن يبيع على بيعه المسلم والذمى فى ذلك سواء فان فعل فالبيع مفسوخ و دليل ذلك 1468 لا يحل لأَحد تلقى الجلب سواء خرج لذلك أو كان ساكنا على طريق الجلاب و سواء بعد موضع تلقيه أم قرب و برهان ذلك و ذكر أقوال علماء السلف فى ذلك 1469 لا يجوز أن يتولى البيع ساكن مصر أو قرية أو مجشر لخصاص لا فى البدو و لا فى شىء يجلبه الخصاص الى الاسواق وبرهان ذلك و بيان مذاهب علماء الامصار فى ذلك و سرد حججهم 1470 ان كان فى حائط أنواع من الثمار كالكمثرى والتفاح والخوخ فظهر صلاح شىء منها فى صنف دون سائر أصنافه جاز بيع كل ما ظهر من أصنافه جاز بيع كل ما ظهر من أصناف ثمار ذلك الحائط وان كان لم يطب بعد اذا بيع كل ذلك صفقة واحدة فان أراد بيعه صفقتين لم يجز بيع مال 1472 يجوز بيع الصغار من جميع الحيوان حين تولد الصغار من جميع الحيوان حين تولد ويجبر كلاهما على تركها مع الأَمهات الى أن يعيش دونها عيشا لا ضرر فيه عليها و يجوز بيع البيض المحضونة و يجبر كلاهما على تركها الى أن تخرج وتستغنى عن الأَمهات و دليل ذلك 1471 لا يحل بيع فراخ الحمام فى البرج مدة مسماة وبرهان ذلك 1473 لا يحل بيع شىء من ثمر النخل من البلح و البسر والزهو الخ بعضه ببعض من صنفه أو من صنف آخر منه و لا بالثمر لا متماثلا و لا متفاضلا لا نقدا و لا نسيئة لا فى رءوس الجبال النخل و لا موضوعا فى الارض و برهان ذلك و بيان أقوال علماء السلف فى ذلك و سرد مذاهب 1476 ان كان ثمر ماعدا ثمر النخل جاز أن يباع بيابس ورطب من صنفه و من غير صنفه بأكثر منه وبأقل و ان يسلم فى جنسه وغير جنسه مالم يكن بخرصه و دليل ذلك 1475 لا يجوز حكم العرايا المذكور فى شىء من الثمار غير ثمار النخل و لا يجوز بيع شىء من الثمار سواء ثمر النخل بخرصها أصلا و برهان ذلك 1474 من ابتاع كذلك رطبا للأَكل ثم مات فورثته عنه أو مرض أو استغنى عن أكلها فقد ملك الرطب و دليل ذلك 1479 الربا لا يجوز فى البيع أو السلم الا فى ستة أشياء فقط وبيانها مفصلة و ذكر الأَدلة الزاجرة عن تعاطى الربا و أقوال علماء المجتهدين فى أصناف الربا و سرد حججهم و تحقيق المقام بما تسربه أعين الناظرين فى هذا الكتاب و تتضح به الحقائق وتتجلى الدلائل و يبرز 1478 لا يكون الربا الا فى بيع أو قرض أو سلم و لا خلاف بين أهل العلم فى ذلك و برهان ذلك 1477 اعتراض وارد على المصنف فيما ذهب اليه و الجواب عن ذلك بيان خطأ من يقول فى علة الربا ان النبى صلى الله و عليه و سلم ذكر أعلى القوت و هو البر و ادون القوت و هو الملح ليدل على أن حكم ما بينهما كحكمهما اختلاف الفقهاء فى علة الربا وبيان فساد قياسهم فى هذا الباب بيان ان الرسول عليه السلام بين الربا المتوعد فيه اشد الوعيد والذى أذن الله تعالى فيه بالحرب بيان خطأ من حرف قوله عليه السلام " لا يصلح هذا لا يصلح صاعين بصاع " 1480 بيان اشياء ذكرها القائلون بتعليل حديث الربا وردها ببراهين عقلية و نقلية 1481 ذكر البراهين و الأَدلة الصحيحة على ما ذهب اليه المصنف فى مسائل الربا 1483 جائز كل صنف مما ذكر باصناف الآخر منها متفاضلا ومتماثلا و جزافا و زناو كيلا كيف شئنا اذا كان يدا بيد ودليل ذلك و بيان مذاهب علماء الامصار فى ذلك و سرد حججهم 1482 لا يحل أن يباع قمح بقمح الا مثلا بمثل كيلا بكيل يدا بيد ، و كذلك الشعير ، و لا الملح ايضا الا كذلك و برهان ذلك 1484 يجوز بيع الذهب بالفضة سواء فى ذلك الدراهم و الدنانير أو بالحلى و النقار و الدراهم بحلى الذهب و سبائكه و تبره و برهان ذلك 1487 حكم ما اذا اختلط الذهب بالفضة و مرج به أو أضيف إليه و سرد أقوال علماء السلف فى ذلك و بيان مذاهب فقهاء الأَمصار و ذكر أدلتهم و تحقيق المقام 1486 يجوز القرض فى الاصناف المذكورة و فى كل ما يتملك و يحل اخراجه عن الملك و لا يدخل الربا فيه الا فى وجه واحد و بيانه و برهان ذلك 1485 جائز بيع القمح والشعير و التمر والملح بالذهب أو بالفضة يدا بيد و نسيئة و دليل ذلك 1488 حكم ما اذا كان الذهب و شىء آخر معه غير الفضة أو مركبا فيه ودليل ذلك 1490 يجوز بيع القمح بدقيق القمح و سويق القمح و بخبز القمح و دقيقة بدقيقة وسويقة متفاضلا كل ذلك و متماثلا وجزافا والزيتون بالزيتون و بالزيت و العنب بالعنب و بالعصير يدا بيد و جائز اسلام بعض فى بعض و دليل ذلك و بيان مذاهب علماء الامصار فى ذلك و سرد أدلتهم 1489 اذا تبايع اثنان دراهم مغشوشة قد ظهر الغش فيها بدارهم مغشوشة كذلك فهو جائز اذا تعاقدا البيع على أن الصفر الذى فى هذه بالفضة التى فى تلك الفضة أيضا كذلك وبرهان ذلك 1491 من كان له عند آخر دنانير أو دراهم أو قمح أو شعير أو ملح أو غير ذلك مما لا يقع فيه الربا فلا يحل له أن يأخذ منه شيئا من غير ماله عنده أصلا كاخذه الدنانير عن الدراهم أو شعير عن بر الخ و برهان ذلك و ذكر أقوال الفقهاء فى ذلك و ايراد حججهم 1492 استدراك مناقضات لأَخصام ما ذهب اليه المصنف فى مسألة الربا وبيانها مفصلة 1493 من باع ذهبا بذهب بيعا حلالا أو فضة بفضة كذلك مسكوكا بمثله كان أؤ مصوغين أو مصوغا بمسكوك أو تبرا أو نقارا فوجد أحدهما بما اشترى من ذلك عيبا قبل أن يتفرقا بابدانهما بالخيار و دليل ذلك 1496 ان كان العيب فى نفس ما اشترى ككسر أو كان الذهب ناقص القيمة بطبعة والفضة كذلك فيفصل فيه فان كان اشترط السلامة فالصفقة كلها مفسوخة ودليل ذلك 1495 و كذلك لو استحق بعض ما اشترى أقله أو أكثره الخ و برهان ذلك 1494 ان وجد العيب بعد التفرق أو بعد التخيير فيفصل فيه 1499 من باع من آخر دنانير بدراهم فلما تم البيع بينهما اشترى منه أو من غيره بتلك الدراهم دنانير تلك أو غيرها أقل أو أكثر فكل ذلك حلال ما لم يكن عن شرط و برهان ذلك 1498 من صارف آخر دنانير بدراهم فعجز عن تمام مراده فاستقرض من مصارفه أوغيره ما أتم به الصرف فحسن و دليل ذلك 1500 التواعد فى بيع الذهب بالذهب أو بالفضة و فى بيع الفضة بالفضة و فى سائر الاصناف الاربعة بعضها ببعض جائز تبايعا بعد ذلك أو لم يتبايعا و دليل ذلك 1505 الربا فى كل ما ذكر قبل بين العبد و سيده كما هو بين الاجنبيين و بين المسلم و الذمى ، و بين المسلم والحربى و بين الذميين كما هو بين المسلمين و لا فرق و برهان ذلك 1504 لا يحل بيع بدينار الا درهما فان وقع فهو باطل مفسوخ و دليل ذلك 1503 يجوز أن يبتاع المرء نصف درهم بعينه أو نصف دراهم باعيانها أو نصف دينار كذلك الخ وبرهان ذلك 1502 لا يحل بيع آنية ذهب ولا فضة الا بعد كسرها و دليل ذلك 1501 لا يحل بدل دراهم باوزن منها لا بالمعروف و لا بغيره و برهان ذلك 1506 جائز بيع اللحم بالحيوان من نوع واحد كانا أو من نوعين و كذلك يجوز بيع اللحم باللحم من نوع واحد او من نوعين متفاضلا و متماثلا و جائز تسليم اللحم فى اللحم كذلك الخ و دليل ذلك و ذكر مذاهب الفقهاء فى ذلك و سرد حججهم