شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 8 -صفحه : 524/ 325
نمايش فراداده

1399 لا يجوز أن يدفع الى من لم يبلغ شىء من ماله و لا نفقة يوم و برهان ذلك

1398 بيان أن من لم يبلغ أو بلغ و لا هو يميز و لا يعقل أو ذهب تمييزه بعد أن بلغ مميز اغير مخاطب و لا ينفذ لهم أمر شىء من مالهم و دليل ذلك

السلام بأن يخفف عنه ، فصح أن للسيد أخذ كسب عبده فإذا قال السيد : قد انتزعت كسبك فقد سقط ملك العبد عنه و صار للسيد و بالله تعالى التوفيق 1399 مسألة و أما من لم يبلغ أو بلغ و هو لا يميز و لا يعقل .

أو ذهب تمييزه بعد أن بلغ مميزا فهؤلاء مخاطبين و لا ينفذ لهم أمر في شيء من مالهم ( 1 ) لما ذكرنا من قول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( رفع القلم عن ثلاث فذكر الصبي حتى يبلغ . و المجنون حتى يبرأ ) فان كان المجنون يفيق تارة و يعقل و يجن أخرى جاز فعله في الساعات التي يفيق فيها و بطل فعله في الساعات التي يجن فيها لما ذكرنا آنفا و لانه مخاطب في ساعات عقله مخاطب في ساعات جنونه قال على : و من حجر عليه ماله لصغر .

أو جنون فسواء كان عليه وصى من أب أو من قاض كل من نظر له نظرا حسنا في بيع أو ابتياع أو عمل ما فهو نافذ لازم لا يرد و ان أنفذ عليه الوصي ما ليس نظرا لم يجز لقول الله تعالى : ( كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ) و لقوله تعالى : ( و تعاونوا على البر و التقوى و لا تعاونوا على الاثم و العدوان ) و لقول الله تعالى : ( انما المؤمنون اخوة فأصلحوا بين أخويكم ) و قوله تعالى : ( المؤمنون و المؤمنات بعضهم أوليآء بعض ) و لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( المسلم أخو المسلم لا يظلمه و لا يسلمه ) فصح أن كل مسلم فهو ولي لكل مسلم و أنه مأمور بالنظر له بالاحوط .

و بالقيام له بالقسط . و بالتعاون على البر و التقوى ، فكل بر و تقوى أنفذه المسلم للصغير و الذى لا يعقل ( 2 ) فهو نافذ بنص القرآن و لم يأت قط نص بافراد الوصي بذلك ورد ما سواه ، فان قيل : فأجيزوا هذا في الصغير الذي له أب قلنا : نعم هكذا نقول و لو أن أباه يسئ له النظر لمنع من ذلك ، فان قالوا : فأجيزوا هذا من المسلمين بعضهم على بعض بهذا الدليل نفسه قلنا : منعنا ( 3 ) من ذلك قول الله تعالى : ( و لا تكسب كل نفس إلا عليها ) فالمخاطب المكلف المتملك ماله لا يجوز لاحد أن يكسب عليه غيره و أما من ليس مخاطبا و لا مكلفا و لا مملكا ماله فلا شك في أن غيره هو المأمور بإصلاح ماله ، فمن سارع إلى ما أمر به من ذلك فهو حقه و كذلك الغائب الذي يضيع ماله ، فكل من سبق إلى حسن النظر فيه نفذ ذلك الا فيما يمنع منه ( 4 ) إذا قدم و كان لا ضرر في ترك إنفاذه فهذا ليس لاحد إنفاذه عليه لما ذكرنا و بالله تعالى التوفيق 1400 مسألة و لا يجوز أن يدفع إلى من لم يبلغ شيء من ماله و لا نفقة


1 - في النسخة رقم 14 ( من أموالهم ) ( 2 ) في النسخة رقم 16 ( للصغير الذي لا يعقل )

3 - في النسخة رقم 16 ( يمنعنا ) ( 4 ) في النسخة رقم 16 ( منع منه )