و لا بكيل كمن باع رطلا .
أو قفيزا .
أو صاعا .
أو مديا ( 1 ) .
أو أوقية من هذه الجملة من التمر .
أو البر .
أو اللحم .
أو الدقيق .
أو كل مكيل في العالم .
أو موزون كذلك ، و كمن باع ثلاثة من هذه البيض أو أربعة .
أو أى عدد كان .
أو من كل ما يعد .
أو كمن باع ذراعا أو ذراعين أو نحو ذلك من كل ما يذرع سواء استوت أبعاض كل ذلك أو لم تستو و انما تجب أولا المساومة فإذا تراضيا كال أو وزن أو ذرع أو عد ، فإذا تم ذلك تعاقد البيع حينئذ على تلك العين المكيلة أو الموزونة .
أو المذروعة .
أو المعدودة ثم بقي التخيير من أحدهما للآخر فيمضى أو يرد .
أو يتفرقا بأبدانهما بزوال أحدهما عن الآخر كما قدمنا قبل ، فلو تعاقدا البيع قبل ما ذكرنا من الكيل .
أو الوزن .
أو العد .
أو الذرع لم يكن بيعا و ليس بشيء ، و أجازه المالكيون فيما استوت أبعاضه كالدقيق و اللحم . و التمر . و الزبيب و نحو ذلك ، و لم يجيزوه ( 2 ) فيما اختلفت أبعاضه كالبطيخ .
و القثاء . و البيض . و الجواري . و الحيتان . و سائر الحيوان . و الجوهر . و نحو ذلك ، و أجاز أبو حنيفة بيع ثوب بغير عينه من ثوبين أو من ثلاثة يختاره المشترى و لم يجزه من أربعة أثواب ، و هذا تخليط ناهيك به برهان صحة قولنا قول الله تعالى : ( و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) فحرم الله تعالى أخذ المرء مال غيره بغير تراض منهما و سماه باطلا ، و بضرورة الحس يدرى كل أحد ان التراضى لا يمكن البتة إلا في معلوم متميز و كيف ان قال البائع : أعطيك من هذه الجهة و قال المشترى : بل من هذه الاخرى كيف العمل ؟ و من جعل أحدهما بالاجبار على ما يكره من ذلك أولى من الاخر و هذا ظلم لاخفاء به و برهان آخر و هو نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن بيع الغرر و لا غرر أكثر من أن لا يدرى البائع أى شيء هو الذى باع و لا يدرى المشترى أى شيء اشترى و هذا حرام بلا شك و برهان ثالث و هو انهم كلهم مجمعون معنا فيمن عقد مع آخر بيعا على هذه الجهة أو هذه الاخرى أو اشترى منه اما هذه الجهات أو هذه الاخرى فانه بيع باطل مفسوخ لا يحل ، و هذا نفسه هو الذي أجازوا ههنا لا نقول : انه تشبيه بل نقول : هو نفسه و لا بد و برهان رابع و هو ان السلم عند أبى حنيفة . و مالك لا يجوز حالا و السلم عندهم انما هو يعقد على ذرع ما .
أو عدد ما .
أو كيل ما .
أو وزن ما ، و لا يجوز عندهم و لا عند الشافعيين في بعض صبرة بعينها و هذا هو نفسه الذي منعوا منه ، و قولنا ههنا : هو قول أبى سليمان . و أصحابنا ، و ما نعلم للمخالفين حجة أصلا .
لامن قرآن : و لا سنة . و لا
1 - هو بضم الميم و سكون الدال المهملة القفيز الشامي و هو المد ( 2 ) في النسخة 14 و لم يجزه و هو غلط