فاشترى شاة بدينار و جاء بدينار فدعا له رسول الله صلى الله عليه و سلم بالبركة و أمره أن يتصدق بالدينار ) هذا كل ما موهوا به وكله لا شيء أما حديث حكيم فعن رجل لم يسم و لا يدرى من هو من الناس و الحجة في دين الله تعالى لا تقوم بمثل هذا و أما حديث عروة فأحد طريقيه عن سعيد بن زيد أخى حماد بن زيد و هو ضعيف ، و فيه أيضا أبو لبيد و هو لمازة ( 1 ) بن زبار و ليس بمعروف العدالة ، و الطريق الاخرى معتلة و ان كان ظاهرها الصحة و هي أن شبيب بن غرقدة لم يسمعه من عروة كما روينا من طريق أبى داود السجستاني نا مسدد نا سفيان - هو ابن عيينة - عن شبيب ابن غرقدة حدثني الحى ( 2 ) عن عروة [ يعنى ابن الجعد البارقى ] قال .
( أعطاه النبي صلى الله عليه و سلم دينار اليشترى له أضحية أو شاة فاشترى اثنتين فباع احداهما بدينار فأتاه بشاة و دينار فدعا له بالبركة ) فحصل منقطعا فبطل الاحتجاج به ، ثم لو صح حديث حكيم . و عروة لم يكن لهم فيهما حجة لانه إذ أمره عليه السلام ان يشترى له شاة فاشترى له شاتين صار الشراء لعروة بلا شك لانه انما اشترى كما أراد لا كما أمره النبي صلى الله عليه و آله ثم وزن دينار النبي صلى الله عليه و سلم إما مستقرضا له ليرده و اما متعديا فصار الدينار في ذمته بلا شك ثم باع شاة نفسه بدينار فصرفه إلى النبي صلى الله عليه و آله كما لزمه ( 5 ) و أهدى اليه الشاة فهذا كله هو ظاهر الخبر ولي فيه أصلا لا بنص و لا بدليل ( 6 ) على أن الشراء جوزه النبي صلى الله عليه و سلم و التزمه فلا يجوز القول بما ليس في الخبر و أما خبر حكيم فانه تعدى في بيع الشاة فلزمه ضمانها فابتاعها بدينار كما أمر و فضل دينار فأمره عليه السلام بالصدقة إذ لم يعرف صاحبه قال أبو محمد : ثم نسألهم عمن باع مال غيره فنقول : أخبر و ناهل ملك المشترى ما اشترى و ملك صاحب الشيء المبيع الثمن بذلك العقد أم لا ، و لا بد من أحدهما ، فان قالوا : لا و هو الحق و هو قولنا فمن الباطل أن لا يصح عقد حين عقده ثم يصح في حين عقده الا أن يأمر بذلك الذي لا يسئل عما يفعل فنسمع و نطيع لله تعالى ، و أما من يسئل عما يفعل فلا يقبل منه مثل هذا أصلا إذ لم يوجب الله تعالى قبوله منه ، و ان ( 7 ) قالوا : قد ملك الشمتري ما اشترى و ملك الذي له الشيء المبيع الثمن قلنا : فمن أين جعلتم له إبطال عقد قد صح بغير أن يأتى بذلك قرآن . و لا سنة ؟ و هذا لا يحل لانه تحكم في دين الله تعالى ،
1 - بكسر اللام و تخفيف الميم و بز اى ؟ و زبار بفتح الزاي و تشديد الباء للوحدة و آخره راء ( 2 ) بفتح الحاء المهملة و تشديد التحتانية أى القبيلة ، و هم معروفين كما صرح به البيهقي و الخطابى ( 3 ) الزيادة من سنن أبى داود ( 4 ) في سنن أبى داود زيادة لم يذكرها المصنف و هي فكان لو اشترى ترا با لربح فيه ( 5 ) في النسخة 16 ( ألزمه ) ( 6 ) في النسخة 14 ( لا نص و لا دليل ) ( 7 ) في النسخة 14 ( فان )