شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 8 -صفحه : 524/ 467
نمايش فراداده

1476 ان كان ثمر ماعدا ثمر النخل جاز أن يباع بيابس ورطب من صنفه و من غير صنفه بأكثر منه وبأقل و ان يسلم فى جنسه وغير جنسه مالم يكن بخرصه و دليل ذلك

1475 لا يجوز حكم العرايا المذكور فى شىء من الثمار غير ثمار النخل و لا يجوز بيع شىء من الثمار سواء ثمر النخل بخرصها أصلا و برهان ذلك

1474 من ابتاع كذلك رطبا للأَكل ثم مات فورثته عنه أو مرض أو استغنى عن أكلها فقد ملك الرطب و دليل ذلك

منهم سهل بن أبى حثمة عن النبي صلى الله عليه و سلم ( 1 ) ( أنه نهى عن بيع التمر بالتمر و قال : ذلك الربا تلك المزابنة الا أنه رخص في بيع العرية و النخلة و النخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا ) قال أبو محمد : تحديد النبي صلى الله عليه و سلم في حديث أبى هريرة ما دون خمسة أو سق يقضى على هذه الاحاديث لانه ان كان في النخلتين خمسة أو سق لم يجز و ان كان في النخلات أقل من خمسة أوسق جاز ذلك فيها لان تحديد الخمسة الاوسق زيادة حكم . و زيادة حد . و زيادة بيان لا يجوز تركها و بالله تعالى التوفيق 1474 مسألة فمن ابتاع كذلك رطبا للاكل ثم مات فورثت عنه .

أو مرض .

أو استغنى عن أكلها إلا أنه حين اشتراها كانت نيته أكلها بلا شك فقد ملك الرطب ملكا صحيحا و يفعل فيه ما شاء من بيع أن غيره و بالله تعالى التوفيق 1475 مسألة و لا يجوز حكم العرايا المذكور في شيء من الثمار ثمار النخل كما ذكرنا ، و لا يجوز بيع شيء من الثمار سوى ثمر النخل بخرصها أصلا لا في رؤوس النخل و لا مجموعة في الارض أصلا ، و لا يحل أن يباع العنب بالزبيب كيلا لا مجموعا و لا في عوده و لا بيع الزرع بالحنطة لما روينا من طريق مسلم حدثنا يحيى بن معين . و هارون ابن عبد الله قالا : نا أبو أسامة نا عبيد الله - هو ابن عمر - عن نافع عن ابن عمر قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المزابنة و المزابنة بيع ثمرالنخل بالتمر كيلا و بيع الزبيب بالعنب كيلا . و عن كل ثمر بخرصه و من طريق مسلم نا أبو بكر بن أبى شيبة نا محمد بن بشر نا عبيد الله - هو ابن عمر - عن نافع عن ابن عمر أنه أخبره ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الزرع بالحنطة كيلا ) و من طريق مسلم نا قتيبة نا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر ( نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه ان كانت نخلابتمر كيلا و ان كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا و ان كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام ) ( 2 ) 1476 مسألة فان كان ثمر ما عدا ثمر النخل جاز أن يباع بيابس و رطب من صنفه و من صنفه بأكثر منه و باقل و مثله ، و ان يسلم في جنسه و غير جنسه ما لم يكن بخصره كما ذكرنا و ما لم يكن زبيبا كيلا بعنب لان الله تعالى قال : ( و أحل الله البيع ) و قال تعالى : ( و قد فصل لكم ما حرم عليكم ) فلو كان حراما لفصل لنا تحريمه ( و ما كان ربك نسيا ) فان قيل : قد نهى عن الرطب باليابس و روى أنه عليه السلام سأل : أ ينقص الرطب إذا يبس ؟ فقيل : نعم فنهى عن بيعه بالتمر قلنا : أما أ ينقص الرطب إذا يبس فان مالكا .

( 1 ) في صحيح مسلم ( أن رسول الله ) الخ ( 2 ) في النسخة 16 ( بكيل من طعام ) و ما هنا موافق لما في صحيح مسلم ج 1 ص 450 ( م 59 ج 8 المحلى )