منه أصلا و قد أجهد نا أنفسنا في أن نجد لنظارهم شيئا يقوون به شيئا من هذه العلل يمكن إيراده و ان كان شغبا فما قدر نا عليه في شيء من كتبهم و جهدنا أن نجد لهم شيئا نورده و ان لم يوردوه كما نفعل بهم و بكل من خالفنا فانهم و ان كانوا لم ينتبهوا له فلا يبعد أن ينتبه له منتبه فيشغب به فما قدرنا على ذلك ، و أيضا فاننا لم نجد لما لك في تعليله المذكور الذي عليه بني أقواله في الربا سلفا البتة لا من صاحب : و لا من تابع . و لا من أحد قبله ، و لهم تخاليط عظيمة في أقوالهم في الربا تقصيناها في هذا المكان و لم نذكرها ههنا لانه كتاب مختصر لكن يكفى من إيرادها أن ينظر كل ذي فهم كيف تكون أقوال بنيت ( 1 ) على هذه القواعد و فروع أنشئت من هذه الاصول ؟ و بالله تعالى التوفيق و قالت طائفة منهم أبو ثور . و محمد بن المنذر . و النيسابوري و هو قول الشافعي في أول قوليه : علة الربا هى الاكل . و الشرب . و الكيل . و الوزن . و التثمين ، فما كان مما يوكل أو يشرب أو يكال أو يوزن لم يجز منه من جنس واحد واحد باثنين لا يدا بيد و لا نسيئة و كذلك الذهب و الفضة ، و ما كان يكال .
أو يوزن مما لا يؤكل و لا يشرب ، أو كان يؤكل أو يشرب مما لا يكال و لا يوزن فلا ربا فيه يدا بيد و التفاضل فيه جائز ، فأجازوا الاترج في الاترج متفاضلا نسيئة ، و كذلك كل ما لا يوزن و لا يكال مما يؤكل أو يشرب و كل ما يكال أو يوزن مما لا يؤكل و لا يشرب و لا هو ذهب و لا فضة ، و هذا القول صح عن سعيد بن المسيب ذكره مالك عن أبى الزناد عنه في موطأه و لا نعلمه على أحد قبل سعيد و لا عن غيره من أهل عصره ، و حجة أهل هذا القول أنهم ادعوا الاجماع عليه قالوا : و ما عداه فمختلف فيه و لا دليل على وجوب الربا فيما عا ما ذكرنا قال أبو محمد : و دعواهم ههنا باطل لان من ادعى الاجماع على أهل الاسلام و فيهم الجن . و الانس في مسألة لم يرو فيها قول عن ثمانية من الصحابة أصلا أكثرها باطل لا يصح .
و لا عن ثلاثة عشر من التابعين أصلا على اختلاف شديد بينهم فقد ادعى الباطل فكيف و الخلاف في هذا أشهر من الشمس ؟ لان ما لكا و من وافقه لا يرون الربا في الماء و لا في كل ما يكال أو يوزن مما يؤكل و يشرب إذا لم يكن مقتاتا مدخرا ، فلا يرون الربا في التفاح . و لا في العناب . و لا في حب القنب . و لا في زريعة الكتان . و لا في الكرنب .
و لا في ذلك وكله يوزن أو يكال و يؤكل فبطل هذا الاجماع المكذوب ، و ما وجدنا لهم حجة هذا أصلا و لا قدرنا على أن نأتى لهم بغير ها فبطل هذا القول لتعريه من البرهان
1 - في النسخة 16 ( ثبتت )