طرفة عين فأكثر لا في بيع و لا في سلم ، و هذا مقتضى قول رسول الله صلى الله عليه و سلم الذي ذكرنا و هو متفن عليه الا مالكا فانه لم يجز بيع الشعير بالقمح الا متماثلا كيلابكيل ، و أجازه أبو حنيفة . و الشافعي . و أبو سليمان كما قلنا برهان صحة قولنا ما روينا من طريق مسلم نا أبو كريب نا ابن فضيل - هو محمد - عن أبيه عن أبى زرعة بن عمرو بن جرير عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( التمر بالتمر . و الحنطة بالحنطة . و الشعير بالشعير .
و الملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زادو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه ) و من طريق مسلم نا أبو بكر بن أبى شيبة عن وكيع نا سفيان الثورى عن خالد الحذاء عن أبى قلابة عن أبى الاشعث عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الذهب بالذهب . و الفضة بالفضة . و البر بالبر . و الشعير بالشعير . و التمر بالتمر . و الملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء ( 1 ) فإذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) ، و قد ذكرنا قبل هذه بمسألة نصه عليه السلام على جواز بيع الشعير بالبر متفاضلا و لا حجة في قول أحد دون رسول ( 2 ) الله صلى الله عليه و سلم و من طريق أحمد ابن شعيب نا محمد بن عبد الله بن بزيع ( 3 ) نا يزيد نا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار . و عبد الله بن عبيد ( 4 ) - هو ابن هرمز - قالا جميعا : إن عبادة بن الصامت حدثهم ( قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عن بيع الذهب بالذهب . و الورق بالورق . و البر بالبر . و الشعير بالشعير . و التمر بالتمر إلا مثلا بمثل يدا بيد ، و أمرنا أن نبيع الذهب بالورق و الورق بالذهب . و البر بالشعير . و الشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا ) زاد أحدهما في حديثه الملح بالملح و لم يقله الآخر ( 5 ) ، فهذا أثر متواتر رواه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أبو هريرة . و عبادة بن الصامت ، و رواه عن أبى هريرة أبو زرعة بن عمرو ابن جرير . و أبو حازم ، و رواه عن عبادة بن الصامت أبو الاشعث الصنعاني . و عبد الله ابن عبيد ، و رواه عن أبى الاشعث أبو قلابة . و مسلم بن يسار ، و رواه عن مسلم بن يسار أبو الخليل . و ابن سيرين ، و رواه عن هؤلاء الناس و احتج المالكيون بما روينا من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحرث أن أبا النضر حدثه أن بسر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبد الله أنه أرسل غلامه بصاع قمح و قال : بعه ثم اشتر به شعيرا فذهب الغلام فأخذ صاعا و زيادة بعض صاع فلما جاء قال له معمر : لم فعلت ذلك ؟ انطلق فرده و لا
1 - في صحيح مسلم ج 1 ص 466 تقديم و تأخير ( 2 ) في النسخة 14 احد غيره عليه السلام ( 3 ) في النسخة 14 ( بزيغ ) بالغين المعجمة و هو تصحيف ( 4 ) في سنن النسائي ج 7 ص 274 عبد الله بن عتيك و هو صحيح أيضا لانه يقال له : ابن عتيك . و ابن عتيق أيضا أنظر تهذيب التهذيب ج 5 ص 212 ( 5 ) سقط بعض ألفاظ من الحديث من رواية المصنف له