دون بعضها و إبطاله صرف جميع الدينار الذي شرع الانتقاض في بعضه و هذا تناقض ظاهر و كلاهما تبعيض لما لم يتراضيا بتبعيضه في العقد . و قول لا نعلمه عن أحد قبله ، و للشافعي قولان ، أحدهما أن الصرف كله ينتقض ، و الثاني أنه يستبدل كقول الليث .
و الاوزاعى . و الحسن بن حى ، و هذا مما خالفوا فيه قول صاحبين لا يعرف لهما مخالف من الصحابة رضى الله عنهم 1498 مسألة و من الحلال المحض بيع مدين من تمر أحدهما جيد غاية و الآخر ردئ غاية بمدين من تمر أجود منهما أو أدنى منهما .
أو دون الجيد منهما . وفوق الردي منهما .
أو مثل أحدهما .
أو بعضهما جيد و البعض ردئ كل ذلك سواء و كل ذلك جائز ، و كذلك القول في دنانير بدنانير . و فى دراهم بدراهم . و فى قمح بقمح . و فى شعير بشعير و فى ملح بملح و لا فرق لاباحة النبي صلى الله عليه و سلم كل صنف مما ذكرنا بصنفه مثلا بمثل في المكايلة في القمح . و الشعير . و التمر . و الملح . و الموازنة في الذهب و الفضة و قد روينا من طريق مسلم نا القعنبي نا سليمان بن بلال عن عبد المجيد بن سهيل ( 1 ) بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث أن أبا هريرة . و أبا سعيد الخدرى حدثاه ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث أخا بنى عدى الانصاري فاستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( أكل تمر خيبر هكذا ؟ قال : لا و الله يا رسول الله انا لنشترى الصاع بالصاعين من الجمع فقال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تفعلوا و لكن مثلا بمثل أو بيعوا هذا و اشتروا بثمنه من هذا و كذلك الميزان ) فاباح عليه السلام نصا بيع الجنيب من التمر و هو المتخير كله بالجمع من التمر و هو الذي جمع جيدا و رديئا و وسطا ، و منع بعض الناس من مدين من تمر أحدهما جيد و الآخر ردئ ( 2 ) بمدين من تمر متوسطين ادنى من الجيد و أجود من الردي ، و احتجوا في ذلك بأن رسول الله صلى الله عليه و سلم أوجب المماثلة في التمر بالتمر قال أبو محمد : لا حجة لهم في هذا لانهم موافقون لنا في جواز صاع تمر ردئ بصاع تمر جيد و ليس مثله ، فصح أن النبي صلى الله عليه و سلم انما أراد المماثلة في الكيل أو في الوزن فقط و هذا ما لا خلاف فيه من أحد ، ( 3 ) و احتجوا بأحاديث صحاح في الجنيب بالجمع فيها بيعوا الجمع و اشتروا بثمنه من الجنيب و هذا لا حجة لهم فيه لان الخبر الذي ذكرنا زائد
1 - في النسخة رقم 14 ( عبد الحميد بن سهيل ) قال ابن عبد البر أن بعض الرواة عن مالك سماه عبد الحميد و نسب ذلك ليحيى بن يحيى الليثي و عبد الله بن نافع ، قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب قلت و هو في البخارى عن عبد الله بن يوسف عبد المجيد كالجمهور ، و سهيل ( بالتصغير في جميع النسخ و كذلك في صحيح مسلم ج 1 ص 467 و كذلك في الخلاصة ، و فى تهذيب التهذيب ( سهل ) و الله أعلم ( 2 ) في النسخة رقم 14 ( و الثاني ردئ ) ( 3 ) في النسخة رقم 16 ( بين أحد )