شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 8 -صفحه : 524/ 54
نمايش فراداده

1146 ان حلف أيمانا كثيرة على شىء واحد مثل أن يقول بالله لاكملت زيدا و الرحمن لاكملته الخ فهى كلها يمين واحدة و لو كررها ألف مرة ، و بيان مذاهب علماء السلف فى ذلك و ذكر أدلتهم

1145 ان حلف يمينا واحدة على أشياء كثيرة كمن قال و الله لاكملت زيدا و لا خالدا و لا دخلت دار عبدالله و لا أعطيتك شيئا فهى يمين واحدة و لا يحنث بفعله شيئا مما حلف عليه و لا تجب عليه كفارة حتى يفعل كل ما حلف عليه و دليل ذلك

1144 لو حلف كذلك ثم قال فى آخرها ان شاء الله أو استثنى بشىء ما ففيه خلاف و بيان ذلك

و الله لا أكلت اليوم ، و و الله لا كلمت زيدا ، و الله لا دخلت داره أو نحو هذا فهي أيمان كثيرة ان حنث في شيء منها فعليه كفارة ، فان عمل آخر فكفارة أخرى فان عمل ثالثا فكفارة ثالثة و هكذا ما زاد لانها أيمان متغايرة . و أفعال متغايرة و أحناث متغايرة ان حنث في يمين لم يحنث بذلك في أخرى بلا شك فلكل يمين حكمها 1144 مسألة فلو حلف كذلك ثم قال في آخرها : ان شاء الله أو استثنى بشيء ما فان قوما قالوا : ان كان كل ذلك موصولا فهو مصدق فيما نوى فان قال أردت بالاستثناء جميع الايمان فلا حنث عليه في شيء منها و ان قال : نويت آخرها فهو كما قال و بالله تعالى التوفيق و قال أبو ثور : الاستثناء راجع إلى جميع الايمان ، و قال أبو حنيفة : لا يكون الاستثناء الالليمين التي تلى الاستثناء قال أبو محمد : و بهذا نأخذ لانه قد عقد الايمان السالفة و لم يستثن فيها و قطع الكلام فيها و أخذ في كلام آخر فبطل أن يتصل الاستثناء بها فوجب الحنث فيها ان حنث و الكفارة و كان الاستثناء في اليمين التي اتصل بها كما قدمنا ، و بالله تعالى التوفيق 1145 مسألة فان حلف يمينا واحدة على أشياء كثيرة كمن قال و الله لا كلمت زيدا و لا خالدا و لا دخلت دار عبد الله و لا أعطيتك شيئا فهي يمين واحدة و لا يحنث بفعله شيئا مما حلف عليه و لا تجب عليه كفارة حتى يفعل كل ما حلف عليه ، و هذا قول عطاء . و الشافعي . و بعض أصحابنا روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال قال عطاء فيمن قال : و الله لا أفعل كذا و الله لا أفعل كذا لامور شتى قال هو قول واحد و لكنه خص كل واحد بيمين قال : كفارتان ، و قال عطاء فيمن قال و الله لا أفعل كذا و كذا لامرين شتى فعمهما باليمين قال كفارة واحدة ، و لا نعلم لمتقدم فيها قولا آخر ، و قال المالكيون : هو حانث بكل ما فعل من ذلك ثم يخرج على هذا القول انه يجب عليه لكل فعل كفارة و قول آخر انه يلزمه كفارة بأول ما يحنث ثم لا كفارة عليه في سائر ذلك قال أبو محمد : اليمين لا تكون بالنية دون القول و هو لم يلفظ الابيمين واحدة فلا يلزمه أكثر من يمين أصلا اذ لم يوجب لزومها إياه قرآن و لا سنة فاذ هى يمين واحدة فلا يجوز أن يكون في بعضها على حنث و فى بعضها على بر انما هو حانث أو حانث لم يأت بغير هذا قرآن . و لا سنة . و لا قياس . و لا قول متقدم ، فصح أنه لا يكون حانثا الا بأن يفعل كل ما عقد بتلك اليمين أن لا يفعله ، و أيضا فالأَموال محظورة و الشرائع لا تجب بدعوى لا نص معها ، و بالله تعالى التوفيق 1146 مسألة فان حلف أيمانا كثيرة على شيء واحد مثل أن يكون بالله