بثلاثة أعوام و تقديم زكاة الزرع أثر زرعه في الارض ، و أجازوا تقديم الكفارة في جزاء الصيد بعد جراحه و قبل موته . و تقديم كفارة قتل الخطأ قبل موت المجروح و لم يجيزوا للورثة الاذن في الوصية بأكثر من الثلث قبل وجوب المال لهم بالموت . و لا أجازوا إسقاط الشفيع حقه من الشفعة بعد عرض شريكه أخذ الشقص عليه قبل وجوب أخذه له بالبيع ، فظهر تخليطهم و سخف أقوالهم و بالله تعالى نعوذ من الخذلان وكلهم لا يجيز الاستثناء قبل اليمين و لا قضأ دين قبل أخذه . و لا صلاة قبل وقتها فلم يبق الا قولنا . و قول أصحابنا المانعين من تقديم كل حق له وقت قبل وقته فانهم قالوا : الكفارة لا تجب الا بالحنث و هي فرض بعد الحنث بالنص و الاجماع فتقديمها قبل أن تجب تطوع لا فرض ، و من المحال أن يجزى التطوع عن الفرض و قالوا : قال تعالى : ( و من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ) و الدلائل ههنا تكثر جدا قال أبو محمد : و هذه أدلة صحاح و نحن موافقون لهم في أنه لا يجزى شيء من الشريعة قبل وقته الا في موضعين ، أحدهما كفارة اليمين فحائز تقديمها قبل الحنث لكن بعد إرادة الحنث و لا بد ، و الثاني إسقاط الشفيع حقه بعد عرض الشفيع عليه أن يأخذ أو يترك قبل البيع فاسقاطه حقه حينئذ لازم له فقط و انما فعلنا ذلك للنصوص المخرجة لهذين الشر عين عن حكم سائر الشريعة في أنه لا يجزى و لا يجوز اداء شيء منها قبل الوقت الذي حده الله تعالى له قال أبو محمد : و قد احتج بعض من وافقنا ههنا في تصحيح قولنا بان قال : قال الله تعالى : ( ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ) قال : فالكفارة واجبة بنفس اليمين قال على : و لا حجة لنا في هذا لانه قد جاء النص و الاجماع المتيقن على أن من لم يحنث فلا كفارة تلزمه فصح أنه ليس بنفس اليمين تجب الكفارة ، و احتج بعضهم بأن في الآية حذفا بلا خلاف و انه فاردتم الحنث أو حنثتم قال أبو محمد : و هذه دعوى منهم في أن المحذوف هو فأردتم الحنث لا يقبل الا ببرهان فوجب طلب البرهان في ذلك فنظرنا فوجدنا ما رويناه من طريق مسلم نا زهير ابن حرب نا مروان بن معاوية الفزارى نا يزيد بن كيسان عن أبى حازم عن أبى هريرة : ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها و ليكفر عن يمينه ( 1 ) ) و من طريق أحمد بن شعيب أنا أحمد بن سليمان نا عفان - هو ابن مسلم - نا جرير بن حازم قال : سمعت الحسن - هو البصري - يقول : نا ( 2 ) عبد الرحمن بن سمرة
1 - الحديث في صحيح مسلم ج 2 ص 16 باطول من هذا ( 2 ) في سنن النسائي ج 7 ص 10 ( قال حدثنا )