موهوا به الا أنهم قالوا : لا يصح القبض في المشاع ، و من قولهم : ان البيع لا يتم الا بالقبض و قد أجازوا البيع في المشاع فالقبض عندهم ممكن في المشاع حيث اشتهوا و هو البيع ، و القبض عندهم ممكن في المشاع حيث لم يشتهوا و هو الرهن ، و حسبنا الله و نعم الوكيل ، و يقال لهم : كما يقبض في البيع كذلك يقبض في الرهن و لا فرق 1211 - مسألة - وصفة القبض في الرهن و غيره هو أن يطلق يده عليه فما كان مما ينقل نقله إلى نفسه و ما كان مما لا ينقل كالدور و الارضين أطلقت يده على ضبطه كما يفعل في البيع و ما كان مشاعا كان قبضه له كقبض صاحبه لحصته منه مع شريكه و لا فرق ، و لو كان القبض لا يصح في المشاع لكان الشريكان فيه قابضين له و لو كانا قابضين له لكان مهملا لا يد لاحد عليه ، و هذا أمر يكذبه الدين و العيان ، أما الدين فتصرفهما فيه تصرف ذي الملك في ملكه ، و أما العيان فكونه عند كل واحد مدة يتفقان فيها أو عند من يتفقان على كونه عنده ، و بالله تعالى التوفيق 1212 - مسألة - و الرهن جائز في كل ما يجوز بيعه و لا يجوز فيما لا يجوز بيعه كالحر وأم الولد . و السنور . و الكلب . و الماء لانه وثيقة للمرتهن لينتصف ان مطل و لا يمكن الانتصاف للغريم الا مما يجوز بيعه و بالله تعالى نتأيد 1213 - مسألة - و منافع الرهن كلها لا تحاشى منها شيئا لصاحبه الراهن له كما كانت قبل الرهن و لا فرق حاشا ركوب الدابة المرهونة و حاشا لبن الحيوان المرهون فانه لصاحب الرهن كما ذكرنا إلا ان يضيعهما فلا ينفق عليهما و ينفق على كل ذلك المرتهن فيكون له حينئذ ركوب الدابة و لبن الحيوان بما أنفق لا يحاسب به من دينه كثر ذلك أم قل برهان ذلك قول الله تعالى : ( و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) و قول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إنه دماء كم و أموالكم عليكم حرام ) و حكم عليه السلام بانه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه و ملك الشيء المرتهن باق لراهنه بيقين و بإجماع لا خلاف فيه ، فاذ هو كذلك فحق الرهن الذي حدث فيه للمرتهن و لم ينقل ملك الراهن عن الشيء المرهون لا يوجب حدوث حكم في منعه ما للمرء ان ينتفع به من ماله بغير نص بذلك ، فله الوطء .
و الاستخدام . والمؤاجرة . و الخياطة . و أكل الثمرة الحادثة . و الولد الحادث . و الزرع .
و العمارة . و الاصواف الحادثة . و السكنى . و سائر ما للمرء في ملكه الا كون الرهن في يد المرتهن فقط بحق القبض الذي جاء به القرآن و لا مزيد و أما الركوب و الاحتلاب خاصة لمن أنفق على المركوب و المحلوب فلما روينا من ( م 12 ج 8 المحلى )