شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 9 -صفحه : 535/ 139
نمايش فراداده

و السلام : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) و من طريق النظر ان كل عقد جمع حراما و حلالا فهو عقد مفسوخ كله لانه لم ينعقد كما أمر الله تعالى و لا تميز حلاله من حرامه فهو عقد لم يكن قط صحيحا عمله ، و هذه آثار متواترة متظاهرة في غاية الصحة ( 1 ) و البيان لا يحل لاحد خلافها من طريق أبى هريرة .

و جابر . و حكيم بن حزام . و كعب بن مالك . و أبى سعيد . و روينا أيضا معناها عن طارق المحاربي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم صحيحا و من البرهان على صحة ذلك من القرآن قول الله تعالى : ( و لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك و لا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ) و قوله تعالى : ( و آتوا حقه يوم حصاده و لا تسرفوا انه لا يحب المسرفين ) و قوله تعالى : ( و آت ذا القربى حقه و المسكين و ابن السبيل و لا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين ) ، و ممن قال بهذا من السلف كما روينا من طريق ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن ابن الهاد نا عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال لابيه عمر بن الخطاب إنى أريت أن أتصدق بمالي كله فقال له عمر : لا تخرج من مالك كله و لكن تصدق و أمسك و من طريق ابن الجهم نا إبراهيم الحربي نا محمد بن سهل نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن عروة بن الزبير قال : يرد من حيف الناحل ما يرد من حيف الميت في وصيته و من طريق ابن وهب عن يونس ابن يزيد عن ابن شهاب قال : لا أرى أن يتصدق المرء بماله كله لكن يتصدق بثلث ماله ( 2 ) يرد من حيف الناحل في حياته ما يرد من حيف الميت في وصيته عند موته و من طريق ابن وهب عن ابن أبى الزناد عن أبى أنه حضر عمر بن عبد العزيز و قد تصدق رجل من آل الزبير على بعض ولده بجميع ماله الا شيئا يسيرا فأمضى للمتصدق عليه الثلث أو نحوه قال أبو محمد : لا نحد الثلث و لا أكثر و لا أقل انما هو ما أبقى غنى و من طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن أبى الزناد قال .

كل صدقة تصدق بها رجل أو إمرأة قد بلغ لا بأس بعقله و ليس عليه دين لا وفاء له به جائزة الا أن يكون رجل أو إمرأة له غنى فيتصدق على بعض ورثته بماله كله دون بعض فان ذلك يعد سرفا فترد الولاة من ذلك الشيء بقدر رأيهم فيه nو يجيزون السداد على هذا جرى أمر القضاة ، فهؤلاء عمر بن الخطاب . و عروة .

و ابن شهاب . و عمر بن عبد العزيز . و أبو الزناد . و القضاة جملة لا يجيزون الصدقة بجميع المال قال على : و الغني هو ما يقوم بقوت المرء و أهله على الشبع من قوت مثله و بكسوتهم كذلك nو سكناهم و بمثل حاله من مركب و زي فقط و بالله تعالى التوفيق فهذا يقع عليه ( 3 )


1 - في النسخة رقم 14 في نهاية الصحة ( 2 ) في النسخة رقم 16 بثلثه ( 3 ) في النسخة رقم 16 فهذه يقع عليه